ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 849/2000/أ تاريخ 24/08/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان سعة 300 م3 لتموين قرية المغيرية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان المعتبرة من المنافع العامة بموجب المرسوم رقم 206 تاريخ 15/02/1999 (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) والمبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 400 من منطقة مزبود العقارية الواقع ضمن الاشغال الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان سعة 300 م3 لتموين قرية المغيرية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 4: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون