المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقة القبة الشويفات العقارية (القسم الثاني) (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة لهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5223 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 335/98/أ
تاريخ 14/05/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والبلديات ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقة القبة الشويفات العقارية (القسم الثاني) (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة لهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي