All legislation

مرسوم Decree No. 5223 31/03/2001

تصديق تخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطثة القبة-الشويفات العقارية (القسم الثاني) (محافظة جبل لبنان-قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
5223
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1260-1261
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15310 تاريخ 05/10/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5223 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 335/98/أ

تاريخ 14/05/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية والبلديات ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقة القبة­ الشويفات العقارية (القسم الثاني) (محافظة جبل لبنان­ قضاء عاليه) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة لهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي