المادة 75
يجوز للمؤلف او لصاحب الحقوق المجاورة او للجمعية او الشركة ان تلغي التوكيل شرط ان يكون هناك سبب جدي وشرط ان يبلغ الامر الى الفريق الاخر قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة ويسري الالغاء اعتبارا من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالالغاء الى الفريق الاخر.