The whole text

قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 In force

المادة 75

المادة 75

يجوز للمؤلف او لصاحب الحقوق المجاورة او للجمعية او الشركة ان تلغي التوكيل شرط ان يكون هناك سبب جدي وشرط ان يبلغ الامر الى الفريق الاخر قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة ويسري الالغاء اعتبارا من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالالغاء الى الفريق الاخر.

المادة 75 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/171843/article/75/