All legislation

قانون Law No. 75 03/04/1999

حماية الملكية الادبية والفنية

Type
قانون · Law
Number
75
Date
03/04/1999
Official Gazette
Issue 18, 13/04/1999, p. 1104
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 1, 78, 87, 96)
قانون رقم 261 تاريخ 15/04/2014 (Art. 99)
Possibly affected, check
قانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (Art. 31: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 622 تاريخ 18/09/2014 (Art. 38: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
102
Cite as
قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة

صدق اقتراح القانون الرامي الى حماية الملكية الادبية والفنية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول: تعاريف

المادة 1

لاجل تطبيق احكام هذا القانون يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة ادناه المعاني التالية الا اذا دل النص على خلاف ذلك وتنطبق هذه التعاريف ايضا على موضوع الحقوق المجاورة.

- اداء العمل: هو تنفيذ العمل عن طريق العرض او العزف او الالقاء او السرد او التمثيل او الرقص او اية طريقة اخرى اما مباشرة او بواسطة اي جهاز او وسيلة.

- الاداء العلني: يكون الاداء علنيا عندما يحصل في مكان او امكنة يمكن فيها تواجد اشخاص يتعجى عددهم افراد الاسرة الواحدة او معارفهم المباشرين.

- البث: هو نقل العمل الى الجمهور عن طريق الارسال اللاسلكي بما في ذلك الارسال عن طريق الاقمار الصناعية.

- برنامج الحاسب الالي: هو مجموعة من الاوامر معبر عنها بكلمات او برموز او باي شكل اخر بامكانها عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب ان يقرأها ان تجعل الحاسب الالي يؤدي او ينفذ مهمة ما او يعطي نتيجة ما.

- التسجيل السمعي: هو كل تسجيل مثبت باي شكل مادي يتألف من اصوات سواء اكانت هذه الاصوات ناتجة عن اداء عمل ام لا لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للعمل السمعي والبصري.

- التصوير: هو اجراء نسخ عن النسخة الاصلية للعمل بوسائل غير وسيلة الطبع مثل التصوير عن طريق ماكينات فوتوكوبي ويشمل ذلك الصور المكبرة والمصغرة عن العمل.

- الحقوق المجاورة: هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والاذاعي ودور النشر.

- العمل: هو كل عمل بمفهوم المادة /2/ والمادة /3/ من هذا القانون.

- العمل الجماعي: هو العمل الذي ساهم به اكثر من شخص طبيعي واحد بمبادرة واشراف شخص طبيعي او معنوي يتولى نشره باسمه الشخصي.

- العمل السمعي والبصري: هو كل عمل يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعضها ببعض سواء اكانت مصحوبة بصوت ام لا والتي تعطي انطباعا بالحركة عند عرضها او بثها او نقلها باجهزة خاصة.

- العمل المشترك: هو كل عمل مبتكر من قبل اكثر من مؤلف واحد شرط الا يشكل العمل المذكور عملا جماعيا.

- منتج التسجيل السمعي او العمل السمعي والبصري:

هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع العمل السمعي والبصري او التسجيل السمعي.

- المؤلف: هو الشخص الطبيعي الذي يبتكر عملا ما.

النسخ: هو صنع نسخة او اكثر من اي عمل باية طريقة او باي شكل كان بما في ذلك التسجيل الدائم او المؤقت على اسطوانات او اشرطة او اقراص او ذاكرة الكترونية. ويشمل ذلك ايضا صنع نسخة ذات بعدين لعمل من ثلاثة ابعاد او نسخة من ثلاثة ابعاد لعمل ذي بعدين.

- النسخة: هي ما ينتج من جراء اية عملية نسخ او تسجيل او طبع او تصوير للعمل الاصلي.

- النشر: هو وضع نسخ عن العمل او عن التسجيل السمعي بمتناول الجمهور بموافقةالمؤلف او منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع او الايجار او اية طريقة اخرى تنقل ملكية او حيازة نسخة العمل او التسجيل السمعي او حق استعمالهما وتعني كلمة نشر ايضا وضع نسخ من العمل او التسجيل السمعي بمتناول الجمهور عن طريق اية وسيلة الكترونية.

* لا يعتبر نشرا عرض العمل الدرامي او الدرامي الموسيقي النهائي او السينمائي او عزف العمل الموسيقي او الالقاء العلني لعمل ادبي او ارسال او بث الاعمال الفنية او الادبية او عرض العمل الفني او تشييد العمل الهندسي.

* لا يعتبر نشرا للتسجيل السمعي اسماعه بواسطة اي جهاز او وسيلة او بثه.

- النقل الى الجمهور: هو وضع العمل في متناول الجمهور عن طريق الارسال السلكي او اللاسلكي للصوت والصورة او لاحدهما فقط بشكل يسمح للجمهور بسماعه او برؤيتها من اماكن تبعد عن مركز الارسال.

ويشمل ذلك وضع العمل في متناول الجمهور بواسطة وسائل سلكية او لاسلكية (مثل النترنيت) بطريقة يمكن بواسطتها لكل فرد من الجمهور ان يلج الى ذلك العمل من مكان وزمان بختارهما.

الفصل الثاني: الاعمال المشمولة بالحماية

المادة 2

يحمي هذا القانون جميع انتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية او تصويرية او نحتية او خطية او شفهية مهما كانت قيمتها واهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة او شكل التعبير عنها.

وتعتبر الاعمال الاتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالحماية:

- الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الاعمال الادبية والفنية والعلمية الكتابية الاخرى.

- المحاضرات والخطب والاعمال الشفهية الاخرى.

- الاعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.

- الاعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة او غير مصحوبة بكلام.

- الاعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

- الاعمال التي تؤدى بحركات او بخطوات فنية والتمثيليات الايمائية.

- اعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسخ والليثوغرافيا.

- الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.

- برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها بما في ذلك الاعمال التحضيرية.

- الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.

- اعمال الفن البلاستيكي من اي نوع كانت سواء اكانت مخصصة للصناعة او غير مخصصة لها.

المادة 3

تخضع لاحكام هذا القانون ايضا وتستفيد من الحماية التي يمنحها كافة الاعمال الفرعية الاتية شرط عدم الاخلال بحقوق مؤلف العمل الاصلي:

- ترجمات الاعمال وتكييفها لفن من الفنون وتحويلها واعاجة التوزيع الموسيقي.

- مجموعات الاعمال ومجموعات المعلومات سواء اكانت في شكل مقروء آليا او اي شكل اخر المجازة من قبل صاحب حق المؤلف او خلفائه العموميين او الخصوصيين شرط ان يكون اختيار او تركيب المضمون مبتكرا.

المادة 4

لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون:

- نشرات الاخبار اليومية.

- القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات واجهزة الدولة وترجماتها الرسمية.

- الاحكام القضائية بكافة انواعها وترجماتها الرسمية.

- الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات على ان الخطب والمرافعات التي تخص شخصا واحدا لا يحق الا لذلك الشخص جمعها ونشرها.

- الافكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة.

- كافة الاعمال الفنية الفولكلورية التراثية غير ان الاعمال التي تستلهم الفلكلور فهي مشمولة بالحماية.

الفصل الثالث: صاحب حق المؤلف وشروط الحماية

المادة 5

ان الشخص الذي يبتكر عملا ادبيا او فنيا له بمجرد ابتكاره حق الملكية المطلقة على هذا العمل ودونما حاجة لذكره, احتفاظه بحقوقه او لقيامه باية اجراءات شكلية.

المادة 6

في حالة الاعمال المشتركة التي يستحيل فيها فصل نصيب اي من المشتركين في ابتكار العمل عن نصيب الاخرين يعتبر الجميع مؤلفين بالاشتراك واصحابا لحقوق المؤلف في العمل بالتساوي اما اذا كان بالامكان فصل نصيب كل من المؤلفين المشتركين عن نصيب الاخرين فيعتبر كل من المؤلفين المشتركين مؤلفا مستقلا للجزء العائد له.

في حالة الاعمال المشتركة لا يمكن لاحد المؤلفين ان يمارس بمفرده حقوق المؤلف بدون رضى شركائه ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 7

في حالة الاعمال الجماعية يعتبر الشخص الطبيعي او المعنوي الذي اخذ المبادرة بابتكار العمل والاشراف على تنفيذه صاحب حق المؤلف ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 8

في حالة الاعمال المبتكرة من قبل اشخاص طبيعيين عاملين لدى شخص طبيعي او معنوي بموجب عقد عمل بمعرض قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية او المهنية يعتبر رب العمل او المستخدم صاحب حق المؤلف ويمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة /15/ من هذا القانون ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 9

في حالة الاعمال السمعية والبصرية يعتبر المنتج صاحب حق المؤلف ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 10

يعتبر مؤلفا للعمل الذي لا يحمل اسم مؤلف او الذي يحمل اسم مؤلف مستعار الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بنشر العمل واذا ظهر المؤلف الحقيقي للعمل فتعود هذه الحقوق اليه.

المادة 11

يعتبر مؤلفا للعمل الادبي او الفني كل من يظهر اسمه على العمل بالطريقة المتعارف عليها لذكر اسم المؤلف على مثل هذا العمل ما لم يثبت عكس ذلك.

الفصل الرابع: نطاق تطبيق الحماية القانونية

المادة 12

تستفيد من الحماية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون الاعمال الادبية والفنية المبتكرة من قبل المؤلفين الاتين:

- المؤلفين اللبنانيين اينما كان محل اقامتهم.

- المؤلفين غير اللبنانيين شرط ان يكونوا من حاملي جنسية احدى البلدان المنضمة الى معاهدة برن لحماية الاعمال الادبية والفنية او الى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف او من المقيمين فيها.

- المؤلفين رعايا اية دولة عضو في جامعة الدول العربية وغير منضمة الى احدى المعاهدتين المذكورتين اعلاه شرط المعاملة بالمثل.

- منتجي الاعمال السمعية والبصرية الذين لديهم مركزا رئيسيا او محل اقامة في لبنان او في احدى الدول المنضمة الى معاهدة برن لحماية الاعمال الادبية والفنية او الى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف.

المادة 13

تستفيد من الحماية ايضا الاعمال الادبية والفنية في الحالات الاتية:

- اذا نشرت لاول مرة في لبنان.

- اذا نشرت لاول مرة في احدى الدول المنضمة الى احدى المعاهدتين المذكورتين في المادة السابقة.

- اذا نشرت لاول مرة خارج لبنان وخارج الدول المنضمة لاحدى المعاهدتين المذكورتين شرط ان تنشر ايضا في لبنان او في بلد منضم لاحدى المعاهدتين المذكورتين اعلاه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في البلد الاخر.

الفصل الخامس: الحقوق التي يتمتع بها صاحب حق المؤلف

المادة 14

يتمتع صاحب حق المؤلف بحقوق مادية وحقوق معنوية.

المادة 15

يكون لصاحب حق المؤلف وحده الحق في استغلال العمل ماديا وله في سبيل ذلك الحق الحصري في اجازة او منع ما يأتي:

- نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة بما فيها التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او على اشرطة

واسطوانات الفيديو او الاشرطة والاسطوانات والاقراص مهما كان نوعها او باية طريقة اخرى.

- ترجمة العمل الى لغة اخرى او اقتباسه او تعديله او تحويره او تلخيصه او تكييفه او اعادة توزيع العمل الموسيقي.

- بيع وتوزيع وتأجير العمل.

استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج.

- اداء العمل.

- نقل العمل الى الجمهور سواء كان ذلك سلكيا او لاسلكيا وسواء كان ذلك عن طريق الموجات الهرتزية او ما شابهها او عن طريق الاقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة ويشمل ذلك التقاط البث التلفزيوني والاذاعي العادي او الاتي عن طريق القمر الصناعي واعادة ارساله الى الجمهور باية وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة.

Applied in 1 ruling

المادة 16

ان الحقوق المادية للمؤلف تعتبر حقا منقولا يمكن التفرغ عنه كليا او جزئيا.

المادة 17

ان عقود استغلال الحقوق المادية او التصرف بها ايا كان موضوعها يجب ان تنظم خطيا تحت طائلة البطلان بين المتعاقدين وان تذكر بالتفصيل الحقوق موضوع العقد وان تكون محددة في الزمان والمكان وان تنص الزاميا على مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الايرادات عن عمليات الاستغلال والبيع اذا لم تتضمن تلك العقود مهلة محددة تعتبر حكما انها معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتبارا من تاريخ توقيع العقد.

المادة 18

ان التفرغ الشامل والمسبق من اعمال مستقبلية هو باطل.

المادة 19

ان تفرغ المؤلف عن حق ما من حقوقه يجب دائما ان يكون محصورا في ذلك الحق فقط وتفسر العقود الجارية على حقوق المؤلف تفسيرا ضيقا.

المادة 20

مؤلف العمل الغنائي وملحنه لهما حقوق متساوية في هذا العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 21

يكون للمؤلف بالاضافة الى الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة وحتى بعد التصرف بها الحقوق المعنوية الاتية:

- حق اشهار العمل وتحديد طريقة اشهاره ووسيلتها.

- حق المطالبة بان ينسب العمل اليه كمؤلف وبان يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ العمل في كل مرة يستعمل فيها العمل استعمالا علنيا.

- الحق بان يستعمل اسما مستعارا او ان يبقى اسمه مغفلا.

- منع اي تحوير او تطوير او تعديل او تغيير في العمل قد يسيء الى شرفه او سمعته او شهرته او مكانته الفنية الادبية والعلمية.

- التراجع عن عقود التنازل او التصرف بالحقوق المادية حتى بعد نشرها اذا كان ذلك التراجع ضروريا للمحافظة على شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته او ظروفه شرط تعويض الغير عن الضرر الناتج عن هذا التراجع.

Applied in 1 ruling

المادة 22

لا يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية ولا يجوز القاء الحجز عليها انما يجوز انتقال تلك الحقوق الى الغير عن طريق الوصية او قوانين الارث.

الفصل السادس: الاستثناءات من الحماية

المادة 23

مع مراعاة احكام المادة /24/ من هذا القانون يجوز لاي شخص طبيعي من اجل استعماله الشخصي والخاص ان ينسخ او يسجل او يصور نسخة واحدة من اي عمل محمي بموجب هذا القانون من غير اذن او موافقة صاحب الحق المؤلف ومن دون دفع اي تعويض له شرط ان يكون العمل قد نشر بشكل مشروع.

لا يعتبر استعمال النسخة المنسوخة او المصورة ضمن شركة او في اي مكان عمل آخر استعمالا شخصيا وخاصا.

المادة 24

لا يطبق الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة اذا ادى ذلك الى الحاق الضرر بحقوق ومصالح صاحب حق المؤلف الاخرى ولا يجوز بشكل خاص القيام بما يأتي:

- تنفيذ العمل الهندسي بشكل بناء كامل او جزئي.

- نسخ او تسجيل او تصوير اي عمل نشر منه عدد محدود من النسخ الاصلية.

- تصوير كتاب كامل او جزء كبير منه.

- تسجيل او نقل مجموعات المعلومات بكافة انواعها.

- تسجيل او نسخ برنامج الحاسب الالي الا اذا قام بذلك الشخص الذي اجاز له صاحب حق المؤلف استعمال البرنامج وكان ذلك من اجل صنع نسخة واحدة لاستعمالها فقط في حالة فقدان او تضرر النسخة الاصلية.

المادة 25

يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع اي تعويض له نسخ او تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح شرط ان يكون بحوزتها نسخة واحدة اصلية على الاقل من هذه البرامج وذلك من اجل وضعها بتصرف الطلاب والجامعيين على سبيل الاعارة المجانية على ان يصار الى تحديد آلية اجراء النسخ وفئات البرامج التي يمكن نسخها وعدد النسخ المسموحة بواسطة قرارات تطبيقية لاحقة تصدر عن وزارات التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني كما يحق للطالب ان ينسخ او يصور نسخة واحدة لاستعماله الشخصي.

ويجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع اي تعويض له استعمال جزء محدود من العمل المنشور بشكل شرعي من اجل نقد العمل او من اجل دعم وجهة نظر ما او من اجل الاستشهاد او لغاية تعليمية ما شرط الا يتجاوز حجم القسم المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه في مثل هذه الحالات الا انه يجب ان يعين دائما اسم المؤلف والمصدر اذا كان اسم المؤلف واردا به.

المادة 26

يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دافع اي تعويض له نسخ او تصوير مقالات منشورة في الصحف والمجلات او اجزاء قصيرة من عمل ما شرط ان يتم ذلك لغاية تعليمية صرفة وضمن الحدود اللازمة لتلك الغاية التعليمية يجب ان يشار الى اسم المؤلف او المؤلفين واسم الناشر عند كل استعمال لنسخة او صورة المقال او العمل اذا كانت هذه الاسماء مذكورة في العمل الاصلي.

المادة 27

يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع اي تعويض له نسخ او تصوير نسخة اضافية من قبل مكتبات عامة لا تتوخى الربح شرط ان يكون بحوزتها نسخة واحدة اصلية على الاقل وذلك من اجل الاحتفاظ بتلك النسخة الاضافية لاستعمالها فقط في حال فقدان او تضرر النسخة الاصلية.

المادة 28

يجوز بموجب قرار من وزير الثقافة والتعليم العالي ومن غير موافقة المؤلف او دفع اي تعويض له نسخ او تصوير او تسجيل نسخة من عمل سمعي وبصري ذي قيمة فنية خاصة من اجل الاحتفاظ بها في محفوظات الوزارة وذلك عندما يرفض صاحب حق المؤلف بشكل مجحف السماح بتسجيل تلك النسخة.

المادة 29

يجوز بدون موافقة المؤلف وبدون دفع اي تعويض له نسخ او تصوير او تسجيل نسخة من عمل ما لاستعمالها في اجراءات قضائية او ادارية وذلك ضمن الحدود اللازمة لهذه الاجراءات.

المادة 30

يجوز لوسائل الاعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع اي تعويض له وضمن الحدود الاعلامية المتعارف عليها استعمال مقتطفات قصيرة من الاعمال التي ظهرت او سمعت اثناء احداث جارية ومن خلال وصف وسائل الاعلام لتلك الاحداث شرط ذكر اسم المؤلف والمصدر.

المادة 31

يجوز لوسائل الاعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع اي تعويض له نشر صور لاعمال هندسية او لاعمال فنية مرئية او اعمال فوتوغرافية او اعمال فنية تطبيقية شرط ان تكون تلك الاعمال متواجدة في اماكن عامة مفتوحة للجمهور.

المادة 32

يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع اي تعويض له عرض او اداء عمل بشكل علني خلال المناسبات الاتية:

- في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات.

- ضمن نطاق نشاطات المؤسسات التعليمية اذا استعمل العمل من قبل الاساتذة او الطلاب شرط ان يكون الجمهور مقتصرا على الاساتذة والطلاب واوليائهم والاشخاص المشتركين مباشرة في نشاط المؤسسة التعليمية.

المادة 33

يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع اي تعويض له عرض العمل الفني في المتاحف او في معارض منظمة داخل المتاحف شرط ان يكون المتحف مالكا للمادة الملموسة التي تحتوي على العمل وشرط الا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.

المادة 34

يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع اي تعويض له نسخ او تصوير نسخة عن عمل فني ما من اجل نشره في كاتالوجات معدة لتسهيل بيع العمل شرط الا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.

الفصل السابع: الحقوق المجاورة

المادة 35

يعتبر اصحابا للحقوق المجاورة منتجو التسجيلات السمعية وشركات ومؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي ودور النشر والفنانون المؤدون كالممثلين والعازفين والمطربين واعضاء الجوقات الموسيقية والراقصين وفناني مسرح الدمى المتحركة وفناني السيرك.

المادة 36

تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية في كل من الحالات الاتية:

أ - اذا كان منتج التسجيل السمعي لبنانيا او يحمل جنسية بلد عضو في اتفاقية روما الدولية لحماية الفنانين الموقعة في روما بتاريخ 26/10/1961 .

ب - اذا تم اول تثبيت للصوت في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة اعلاه.

ج - اذا نشر التسجيل السمعي لاول مرة في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة اعلاه اذا كان التسجيل السمعي قد نشر لاول مرة في دولة غير منضمة الى اتفاقية روما المذكورة ثم نشر في دولة عضو في هذه الاتفاقية خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ النشر الاول يعتبر هذا التسجيل السمعي وكانه نشر لاول مرة في الدولة العضو.

المادة 37

تمنح الحماية للفنانين المؤدين في كل من الحالات الاتية:

أ - عندما يجري الاداء في لبنان او في دولة منضمة الى اتفاقية روما المذكورة اعلاه.

ب - عندما يثبت الاداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.

ج - عندما يثبت الاداء غير المثبت على تسجيل سمعي من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.

المادة 38

تمنح الحماية لمؤسسات وشركات الاذاعة والتلفزيون في كل من الحالتين الاتيتين:

أ - اذا كان المركز الرئيسي للمؤسسة او الشركة في لبنان او في دولة منضمة الى اتفاقية روما المذكورة اعلاه.

ب - اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في لبنان او في اقليم دولة منضمة الى اتفاقية روما المذكورة اعلاه.

المادة 39

مع مراعاة احكام المادة 15 من هذا القانون يحق للفنانين المؤدين ان يجيزوا او يمنعوا ما يأتي:

- بث ادائهم غير المثبت او نقله الى الجمهور الا اذا كان البث او النقل بمثابة اعادة لبث حفلة اجيز بثها سابقا.

- تثبيت او تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد على اية مادة ملموسة.

- نسخ وبيع تأجير التسجيلات التي تتضمن تثبيتا غير مجاز لادائهم.

المادة 40

ينتخب الفنانون المؤدون المشتركون في عمل او عرض مشترك بالاكثرية النسبية شخصا واحدا ليمثلهم في ممارسة حقوقهم المذكورة في المادة 39 من هذا القانون.

المادة 41

يكون للمنتجين الذين اجيز لهم من قبل الفنانين المؤدين بان يقوموا باول تثبيت للعمل السمعي والبصري على اية مادة ملموسة الحق الحصري في نسخ وتوزيع وبيع وتأجير العمل السمعي والبصري الذي قاموا بانتاجه وفي نقله الى الجمهور.

Applied in 1 ruling

المادة 42

يعود لشركات ومؤسسات وهيئات الاذاعة والتلفزيون المشار اليها في المادة 38 من هذا القانون ان تجيز او تمنع ما يأتي:

- اعادة بث برامجها باية طريقة كانت.

- عرض برامجها التلفزيونية في اماكن يسمح الدخول اليها لقاء دفع بدل دخول.

- تسجيل برامجها على مواد ملموسة اذا كانت الغاية منه تجارية.

- استنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها التلفزيونية والاذاعية.

المادة 43

يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بحق اجازة او منع الاستنساخ المباشر او غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية هذه وبحق اجازة او منع تأجيرها لغاية تجارية.

Applied in 1 ruling

المادة 44

يكون للفنانين المؤدين خلال حياتهم الحق في المطالبة بالاعتراف بان ينسب الاداء اليهم والحق في منع اي تحوير له او تعديل به وينتقل هذا الحق الى ورثة الفنان المؤدي بعد وفاته.

المادة 45

يكون لناشري الاعمال الخطية المطبوعة او المكتوبة الحق في اجازة او منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي او الاستغلال التجاري.

المادة 46

لا تسري الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المجاورة بين المتعاقدين الا اذا كانت خطية.

المادة 47

تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المواد /23/ الى /34/ من هذا القانون على الحقوق المنصوص عليها في المواد /35/ الى /45/ من هذا القانون.

المادة 48

لا تمس الحماية الممنوحة للحقوق المجاورة اي حق من الحقوق الممنوحة للاعمال الاصلية او الفرعية المحمية بهذا القانون ولا يجوز تفسير اي من الحقوق الممنوحة في هذا الفصل بشكل يمس بحقوق المؤلف الاصلي.

الفصل الثامن: مدة الحماية

المادة 49

تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف مضافا اليها خمسون سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف.

المادة 50

بالنسبة للاعمال المشتركة تستمر الحماية خلال حياة المؤلفين المشتركين مضافا اليها خمسون سنة بعد وفاة اخر المؤلفين المشتركين وتسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها الوفاة الاخيرة.

اذا مات احد المشتركين ولم يترك ورثة يستفيد من حصته المشتركون الاخرون او ورثتهم ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف.

المادة 51

في حالة الاعمال الجماعية والاعمال السمعية والبصرية تستمر الحماية لمدة خمسين سنة من اول نشر علني مجاز للعمل تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصل فيها النشر المذكور وفي حالة عدم النشر تسري مدة الخمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها انجاز العمل.

المادة 52

تتمتع بالحماية الحقوق المادية للاعمال المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف او باسم مؤلف مستعار وذلك لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصل فيها اول نشر مشروع للعمل.

واذا كان الاسم المستعار المعتمد من المؤلف لا يترك مجالا للشك بهويته او اذا ظهر اسم المؤلف قبل انقضاء خمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة التي حصل فيها اول نشر مشروع, فتطبق احكام المادة 49 من هذا القانون.

اما الاعمال المنشورة باسم شخص معنوي والاعمال المنشورة بعد موت صاحبها فتحمى لمدة خمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة التي نشرت فيها.

المادة 53

تتمتع جميع الحقوق المعنوية للمؤلف او للفنان المؤدي بحماية ابدية لا تنقضي بمرور اية مدة عليها وهي تنتقل الى الغير عن طريق الوصية او قوانين الارث.

Applied in 1 ruling

المادة 54

تتمتع جميع الحقوق المجاورة المادية العائدة للفنانين المؤدين بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تكون التأدية قد تمت فيها.

المادة 55

يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت على المادة الملموسة لاول مرة.

المادة 56

تتمتع محطات ومؤسسات وشركات وهيئات التلفزيون والاذاعة بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها بث برامجها.

المادة 57

تتمتع دور النشر بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها النشر.

الفصل التاسع: جمعيات وشركات ادارة الحقوق الجماعية

المادة 58

يجوز للمؤلفين ولاصحاب الحقوق المجاورة او لخلفائهم الخصوصيين او العمومين ان يوكلوا امر ادارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها او بعضها الى جميعات او شركات مدنية تؤلف فيها بينهم.

المادة 59

يتم التوكيل بموجب وكالة خطية تنظم لدى الكاتب العدل يذكر فيها صراحة كافة الحقوق الموكلة الى الجمعية او الشركة.

تكون الوكالة لمدة محدودة ويجوز ان يشمل التوكيل كافة اعمال المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة الحالية او المستقبلية او بعضا منها فقط وفي حالة الشك تعتبر كافة الاعمال مشمولة بالوكالة.

المادة 60

يتوجب على كل جمعية او شركة تنوي القيام بادارة الحقوق الجماعية قبل القيام باي نشاط ان تودع لدى وزارة الثقافة والتعليم العالي تصريح العلم والخبر القانوني بانشاء الجمعية المنصوص عليه في قانون الجمعيات او شهادة تسجيل الشركة في السجل المختص بالاضافة الى تصريح بالمعلومات الاتية:

- نسخة عن نظام الجمعية الداخلي او النظام التأسيسي للشركة.

- اسم المدير المسؤول وعنوانه.

- عدد المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين اوكلوا الى الجمعية او الى الشركة امر ادارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم.

- نسخة عن الوكالات المنظمة من قبل المؤلفين او اصحاب الحقوق المجاورة او خلفائهم العموميين او الخصوصيين لمصلحة الجمعية او الشركة.

- مدة الوكالات المنظمة.

- كيفية توزيع المبالغ المحصلة.

- الموازنة السنوية للجمعية او الشركة.

المادة 61

يخضع عمل جمعيات او شركات ادارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة والتعليم العالي ويتوجب على هذه الجمعيات او الشركات ان تضع بتصرف الوزارة كافة سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها.

المادة 62

يجب ان تعين كل جمعية او شركة محاسبا قانونيا ليدقق سجلاتها ويرفع تقريرا سنويا الى الجمعية العمومية ويجب ان تستحصل الجمعية او الشركة كل سنة على تقرير من محاسب قانوني اخر.

المادة 63

يجب على كل جمعية او شركة ان تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة على الاقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس الجمعية او الشركة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم.

المادة 64

يجب ان تعين كل جمعية او شركة محاميا مسجلا في احدى نقابتي المحامين كمستشار قانوني وذلك عملا بقانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 65

في حالة ارتكاب احدى الجمعيات او الشركات لاية مخالفة جسيمة او في حالة تكرار المخالفات القانونية او التنظيمية يجوز لوزير الثقافة والتعليم العالي ان يحيل الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

المادة 66

تنظم كيفية تأسيس وعمل الجمعيات والشركات المذكورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها وكيفية التحقق من المخالفات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 67

تكون لجمعيات وشركات ادارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الاتية:

- تنظم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل وتحديد التعويض المتوجب جبايته.

- توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق.

- اتخاذ كافة الاجراءات من ادارية وقضائية وتحكيمية وحبية من اجل حماية حقوق موكليها المشروعة وتحصيل التعويض المتوجب.

- الحصول من مستعملي الاعمال على كافة المعلومات اللازمة من اجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.

المادة 68

لا يجوز للجمعيات والشركات من دون سبب جدي ان ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة 67 من هذا القانون مع مستعملي الاعمال.

المادة 69

يتوجب على مستعمل العمل ان يبلغ الجمعية او الشركة لائحة باعمال الاستغلال التي قام بها كالنسخ او البيع او التأجير او العرض او البث التلفزيوني او الاذاعي مع ذكر عدد النسخ او عدد العروض العلنية او عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني او الاذاعي.

المادة 70

لا يجوز للجمعيات او الشركات من غير سبب جدي ان ترفض ادارة حقوق احد المؤلفين وجباية التعويضات المتوجبة له.

المادة 71

يتوجب على كل جمعية او شركة ان ترفع تقريرا سنويا الى المؤلفين الذين اوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكن هؤلاء من ابداء آرائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع وبالنسبة لامور اخرى تختص بالادارة يتوجب على الجمعية اخذ هذه الاراء بالاعتبار عند صياغة او تعديل طرق الادارة والجباية.

المادة 72

يحق للمؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم ان يطلعوا على حسابات الجمعية او الشركة المنتمين اليها حين يرغبون بذلك.

المادة 73

يتوجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين اوكلوا الى احدى الجمعيات او الشركات امر ادارة حقوقهم وجباية التعويضات ان يعلموا الجمعية او الشركة خطيا بالاعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ توكيل الجمعية او الشركة بالادارة والجباية.

المادة 74

يتم توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك بشكل يتناسب مع الاستعمال الفعلي لاعمالهم.

المادة 75

يجوز للمؤلف او لصاحب الحقوق المجاورة او للجمعية او الشركة ان تلغي التوكيل شرط ان يكون هناك سبب جدي وشرط ان يبلغ الامر الى الفريق الاخر قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة ويسري الالغاء اعتبارا من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالالغاء الى الفريق الاخر.

الفصل العاشر: الايداع

المادة 76

يتم ايداع العمل او التسجيل السمعي او الاداء او البرامج الاذاعية او التلفزيونية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

ان الايداع قرينة على ملكية المودع للعمل, او التسجيل السمعي, او الاداء او البرامج الاذاعية او التلفزيونية ويمكن اثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق الاثبات.

المادة 77

كل من يرغب من اصحاب حق المؤلف واصحاب الحقوق المجاورة او خلفائهم الخصوصيين او العموميين اجراء معاملة الايداع يجب عليه ان يقدم الى مصلحة حماية الملكية الفكرية طلبا موقعا منه او من وكيله يذكر فيه المعلومات الاتية:

- عنوان ونوع العمل او التسجيل الصوتي, او الاداء, او البرنامج الاذاعي او التلفزيوني.

- اسم وصفة وعنوان المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة.

اذا لم يجر المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة لايداع بنفسه يجب ان تذكر المعلومات السابقة بالنسبة للشخص الذي يقوم بالايداع ايضا.

- نوع الصك الذي يستند اليه المودع لتقديم طلب الايداع اذا كان المودع غير المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة.

- يذكر عند الاقتضاء اسم وعنوان الشخص المكلف الانجاز المادي للعمل (الطابع والساكب الخ) ويجب ان يرفق بطلب الايداع:

أ - نسخة او خلاصة عن السند الذي يجري الايداع بموجبه وذلك اذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته او صاحب الحق المجاور ذاته (الوكالة او حق التنازل او المقاولة او الاتفاق...).

ب - ثلاث نسخ من العمل او موضوع الحق المجاور اما فيما يختص بالصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والهندسة والاعمال التي لا يوجد منها الا اصل واحد فيستعاض عن النسخ المذكورة آنفا بصورة فوتوغرافية او غير فوتوغرافية عن ذلك العمل على ثلاثة ابعاد تعطي شكل وهيئة العمل جملة وتفصيلا.

المادة 78

كما تعدلت بموجب قانون الموازنة 324 ت 12/2//2024

1 - لا يقبل طلب الايداع الا اذا كان مرفقا بقيمة الرسم المحدد في هذه المادة.

2 - تحدد الرسوم التي تتقاضاها مصلحة حماية الملكية الفكرية كما يأتي:

- ايداع عمل مطبوع 2.300.000 ل.ل.

- ايداع فيلم سينمائي او فيلم فيديو او تسجيل سمعي 8.05.0000 ل.ل.

- ايداع نشرة يومية او دورية (عن سنة واحدة) 3.450,000 ل.ل.

- ايداع صورة او رسم خريطة او بطاقة بريدية او صورة شمسية او نشرة يومية او دورية (عدد 1)

3.450.000 ل.ل

- ايداع اية مادة اخرى لم يرد لها ذكر اعلاه 2.300.000 ل.ل.

- رسم تدوين عقد يتعلق بايداع لدى المصلحة 2.300.000 ل.ل.

- رسم صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل1.150.000 ل.ل.

المادة 79

يسجل طلب الايداع في مصلحة حماية الملكية الفكرية وتسلم لمقدمة شهادة تذكر فيها المعلومات المثبتة في الطلب مرفقة بنسخة من النسخ الثلاثة المودعة وتؤرخ الشهادة وتختم ويوقع عليها رئيس المصلحة المذكورة تعطى الشهادة الاولى مجانا وكل نسخة جديدة عن هذه الشهادة تستوفي عنها المصلحة الرسم الاضافي المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 80

كل عقد يجري على عمل او تسجيل سمعي او اداء او برنامج اذاعي او تلفزيوني مسجل لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية يمكن تدوينه لدى المصلحة المذكورة.

الفصل الحادي عشر: الاجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات

المادة 81

في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة يجوز لصاحب هذه الحقوق او لخلفائه العموميين او الخصوصيين ولا سيما جمعيات او شركات ادارة الحقوق الجماعية اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع الاعتداء على تلك الحقوق.

ولقاضي الامور المستعجلة من اجل ذلك اتخاذ كافة القرارات التي تجيزها القوانين وخاصة القرارات على اصل العرائض حماية للحق او للعمل المستهدف بالاعتداء ولكافة الاعمال الاخرى المملوكة من قبل المؤلف او صاحب الحق المجاور ولقاضي الامور المستعجلة فرض غرامات اكراهية انفاذا لقراراته. كما يحق لرئيس محكمة البداية المختص او للنيابة العامة المختصة اتخاذ الاجراءات التحفظية المشار اليها اعلاه.

المادة 82

يجوز لقاضي الامور المستعجلة او لرئيس محكمة البداية او للنائب العام ان يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل ادلة على الاعتداء الحاصل على حق المؤلف او الحقوق المجاورة او ان يأمر باجراء جردة لهذه المواد وان يتركها بحراسة المدعى عليه.

المادة 83

عند حصول اي اعتداء على حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة يجوز لاصحاب هذه الحقوق مراجعة القضاء المختص لاستصدار قرار بوقف الاعتداء ومنع حدوثه في المستقبل.

المادة 84

يدفع كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة تعويضا عادلا عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق تقدره المحاكم بالاستناد الى قيمة العمل التجارية والضرر اللاحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المادي الذي جناه المعتدي وللمحكمة ان تأمر بضبط الاغراض الجارية عليها الدعوى والالات واللوازم التي استخدمت في التعدي.

Applied in 3 rulings

المادة 85

سواء كانت المسألة متعلقة او غير متعلقة باعمال اصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص :

- وضع او كلف احدا بان يضع بقصد الغش اسما مختلسا على عمل ادبي او فني.

- قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف او الاشارة التي يستعملها.

- قلد عن معرفة عملا ادبيا او فنيا.

- باع او اودع عنده او غرض للبيع او وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا او موقعا عليه باسم منتحل.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

Possibly affected, check: قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 2 rulings

المادة 86

يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم عن معرفة وبغاية الربح على الاعتداء او على محاولة الاعتداء على اي حق من حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

كما يجوز للمحكمة المختصة ان تأمر باغلاق المكان او المؤسسة التجارية او محطة التفزيون او الاذاعة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلف لمدة تتراوح بين اسبوع وشهر واحد واتلاف جميع نسخ الاعمال المصنوعة من غير اجازة صاحب الحق وجميع المعدات والالات التي استخدمت لصنعها ويجوز للمحكمة ايضا ان تأمر بنشر حكمها في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليه.

تراعى عند تطبيق هذه المادة احكام المواد 200 وما يليها من قانون العقوبات.

Applied in 8 rulings

المادة 87

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

اولا:

تدوين اتفاق يتناول طلب (نقل ملكية ) لأثر ادبي /2,300,000/ ل.ل عن كل أثر أدبي غرامة التأخير عن كل فترة شهرين اضافية (رسم الجزاء) /2,300,000/ل.ل عن كل فترة.

ثانيا :

تدوين طلب دمج لشركة مالكة اثر ادبي : /2,300,000/ ل.ل عن كل أثر غرامة التأخير عن كل فترة شهرين اضافية (رسم الجزاء) 2,300,000/ ل.ل عن كل فترة.

ثالثا:

تدوين طلب ترخيص باستعمال اثر ادبي: 2,300,000/ ل.ل عن كل أثر.

رابعا:

تدوين طلب رهن او فك رهن اثر ادبي: /2,300,000/ ل.ل عن كل أثر.

خامسا:

تدوين تعديل على اسم صاحب الاثر أو عنوانه أو شكله القانوني: /2,300,000/ ل.ل.

سادسا:

رسم شطب لأثر ادبي : /2,300,000/ ل.ل عن كل أثر .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 29 · as the amending text publishes it

    اولا:

    تدوين اتفاق يتناول طلب (نقل ملكية ) لأثر ادبي /2,300,000/ ل.ل عن كل أثر أدبي غرامة التأخير عن كل فترة شهرين اضافية (رسم الجزاء) /2,300,000/ل.ل عن كل فترة.

    ثانيا :

    تدوين طلب دمج لشركة مالكة اثر ادبي : /2,300,000/ ل.ل عن كل أثر غرامة التأخير عن كل فترة شهرين اضافية (رسم الجزاء) 2,300,000/ ل.ل عن كل فترة.

    ثالثا:

    تدوين طلب ترخيص باستعمال اثر ادبي: 2,300,000/ ل.ل عن كل أثر.

    رابعا:

    تدوين طلب رهن او فك رهن اثر ادبي: /2,300,000/ ل.ل عن كل أثر.

    خامسا:

    تدوين تعديل على اسم صاحب الاثر أو عنوانه أو شكله القانوني: /2,300,000/ ل.ل.

    سادسا:

    رسم شطب لأثر ادبي : /2,300,000/ ل.ل عن كل أثر .

المادة 88

يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاثة سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين الى خمسين مليوت ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من دبر او سهل للغير استقبال الارسال او البث المذكور في المادة السابقة .

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 89

يمكن ان تقام الدعوى في المخالفات المذكورة اما من قبل النيابة العامة عفوا او بناء على طلب الفريق المتضرر او رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية.

المادة 90

كل قرار قضائي صادر في المخالفات المذكورة يجب على المحكمة التي اتخذته ان تبلغه لمصلحة حماية الملكية الفكرية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة 91

يحظر بصورة مطلقة الاستيراد والادخال الى المستودع والى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت لجميع التسجيلات السمعية والاعمال المقلدة للتسجيلات والاعمال التي تتمتع بالحماية القانونية في لبنان ويجب حجزها في اي مكان وجدت.

المادة 92

ان الاشخاص المذكورين ادناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الاشياء التي تقع عليها الشبهة وجردها بالتفصيل واخذ مساطر منها وهم: مفوضو الشرطة ومأمورو الجمارك وموظفو مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفون لهذه الغاية يعمل هؤلاء الموظفون بموجب امر او تفويض صادر عن النيابة العامة او مصلحة حماية الملكية الفكرية وعليهم ان يطلعوا مصلحة حماية الملكية الفكرية على جميع ما يشاهدون من مخالفات لاحكام هذا القانون لموظفي المصلحة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

يمكن ان يجري تعيين الاشياء المشبوهة وجردها بالتفصيل واخذ مساطر منها وذلك اينما وجدت كل اخذ لقسم من المساطر وكل تعيين لها او جرد لها يجب ان ينظم به محضر يذكر فيه وجوبا:

1 - اسم ولقب وصفة ومحل اقامة الموظف كانت المحضر.

2 - السلطة التي اعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للموظف.

3 - تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.

4 - اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.

5 - بيان مفصل بالاشياء المشبوهة يبين عددها ونوعها وصفاتها.

6 - امضاء الشخص الذي وجدت عنده الاغراض او البضائع واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

7 - امضاء المأمور الذي نظم المحضر.

يحق لصاحب البضاعة ان يدون في المحضر جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة وان يستلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد اذا كان نظم بذلك قائمة على حدة ويجب ان تقدم الدعوى الحقوقية او الجزائية الى المحكمة ذات الصلاحية في مهلة خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ المحضر والا تكون العملية التي جرت باطلة.

المادة 93

يحق للمحكمة بناء على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى ان تعطي امرا بحجز جميع او بعض الاغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال ان تأمر المدعي بان يدفع قبل الحجز الى صندوق المحكمة تأمينا تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الاغراض المنوي حجزها.

يعين في الامر الموظف المكلف اجراء الحجز ويجوز ان يذكر في الامر ايضا المحل الذي توضع فيه الاشياء المحجوزة والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.

المادة 94

يجب على الموظف الذي قام بعملية الحجز ان ينظم حالا محضرا بذلك على نسختين تسلم واحدة منهما للشخص المحجوز على اغراضه.

ينظم المحضر بالشكل المنصوص عليه في المادة (92) ويرفق بقائمة جرد الاغراض المحجوزة.

ويوقع الشخص المحجوزة اغراضه على هاتين النسختين واذا رفض التوقيع او كان غير قادرا على التوقيع فيذكر رفضه او عدم تمكنه في النسختين في مكان التوقيع.

المادة 95

يجب ان يستلم الشخص المحجوز على اغراضه نسخا من الاوراق الاتية:

1 - الامر بالحجز.

2 - الصك الذي يثبت ايداع التأمين لدى صندوق المحكمة فيما لو امر بايداع ذلك التأمين.

3 - قائمة جرد الاغراض المحجوزة.

4 - محضر الحجز.

المادة 96

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

اذا قامت مصلحة حماية الملكية الفكرية بالكشف بناء على طلب الفريق المتضرر، يستوفى منه رسم مقطوع قدره /4,600,000/ ليرة لبنانية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 30 · as the amending text publishes it

    اذا قامت مصلحة حماية الملكية الفكرية بالكشف بناء على طلب الفريق المتضرر، يستوفى منه رسم مقطوع قدره /4,600,000/ ليرة لبنانية.

المادة 97

ان الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة اعلاه يستوجب دائما تطبيق العقوبات الثانوية الاتية:

1 - الصاق الحكم في الاماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.

2 - اذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة او مجلة او محطة اذاعية او تلفزيونية فيتوجب دائما نشر الحكم في هذه الجريدة او المجلة او المحطة الاذاعية او التلفزيونية زيادة على النشرتين المشار اليهما اعلاه.

الفصل الثاني عشر: احكام انتقالية ومؤقتة

المادة 98

تستفيد كافة الاعمال المبتكرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون المنشورة وغير المنشورة من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون شرط الا تكون قد دخلت الملك العام بتاريخ العمل بهذا القانون وتحسم مدة الحماية التي تكون قد انقضت عند صدور هذا القانون من مدة الحماية التي ينص عليها.

المادة 99

(عدلت بموجب قانون 261 / 2014 )

على كل مؤلف أو منتج أو ناشر لأي كتاب أو مطبوعة أن يرسل مجاناً لوزارة الثقافة ست نسخ من الأثر المذكور، وعلى وزارة الثقافة إيداع مكتبة مجلس النواب نسخة واحدة من هذا الأثر.

المادة 100

- تلغى المواد 137 حتى 180 ضمنا من القرار 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 (المعدل).

- وتلغى المواد 722 الى 729 ضمنا من قانون العقوبات.

المادة 101

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بعد شهرين من تاريخ نشره.

بعبدا في 3 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

Case law

Rulings that cite it.