ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة جيلبير شاغوري" بيروت
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 1958/2 تاريخ 26/02/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة جيلبير شاغوري». مركزها: بيروت ـ مار إلياس ـ بناية رضا غايتها: خدمة المجتمع في الميادين الإنسانية والاجتماعية والثقافية بشكل عام، وتطوير الخدمات والبرامج في شتى المجالات من تقديم الإعانات والمنح الدراسية والمساهمة في تشجيع النشاطات الاجتماعية والفكرية والصحية والرياضية. المؤسسون السادة: جلبار رامز الشاغوري رونولد رامز الشاغوري عبد الاله علي فران جوزيف سليم الشدياق روز ماري نبيه شمشوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جلبار رامز الشاغوري.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 16 نيسان 1997 وزير الداخلية ميشال المر