All legislation

قرار Decision No. 148 29/03/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي الهدى الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
29/03/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1566
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 29/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 794

تاريخ 02/03/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2454/2

تاريخ 03/02/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الهدى الرياضي وهم: خالد درباس سليمان درباس علي درباس عماد درباس خالد الزعني يوسف الساحلي مركزها: بعلبك ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: جيدو ـ كاراتيه ـ رفع أثقال. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد درباس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 29 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد