ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 794
تاريخ 02/03/1996,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2454/2
تاريخ 03/02/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الهدى الرياضي وهم: خالد درباس سليمان درباس علي درباس عماد درباس خالد الزعني يوسف الساحلي مركزها: بعلبك ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: جيدو ـ كاراتيه ـ رفع أثقال. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد درباس.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 29 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد