The whole text

قرار رقم 6549 تاريخ 10/04/1997 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في القرض موضوع الدعم الشروط التالية: 1- ان يمنح بعد صدور هذا القرار. 2- ان تتراوح مدة القرض بين خمس وسبع سنوات وان لا يستحق اكثر من 15% من اصله خلال السنتين الاوليين 3- ان يكون القرض قابلا للتسنيد وفقا للمفهوم الوارد في المادة السادسة من القرار رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1408 تاريخ 7/3/1996). 4- ان يمنح بالعملة اللبنانية وبفائدة اقصاها معدل الفائدة الاسمية المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص اربعة بالماية او بالعملة الاجنبية وبفائدة اقصاها معدل الليبور لثلاثة اشهر او ما يوازيه مضافا اليه اثنان بالماية, وعلى ان تحتسب الفائدة في كلتي الحالتين كل ثلاثة اشهر. 5- ان لا تفوق قيمة القرض الممنوح لاي مؤسسة 20% من اموال المصرف المانح الخاصة وان لا يقل عن خمسين مليون ليرة على ان لا يتعدى مجموع القروض التي تستفيد من الدعم والممنوحة من جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان لمؤسسة واحدة مبلغ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية او ما يوازيهما عملة اجنبية. 6- ان يوظف القرض بكامله في لبنان وان يهدف الى تمويل نشاطات زراعية او صناعية او سياحية.

المادة 2 من قرار رقم 6549 تاريخ 10/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/171918/article/2/