All legislation

قرار Decision No. 6549 10/04/1997

دعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية.

Type
قرار · Decision
Number
6549
Date
10/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1583-1584
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7523 تاريخ 17/02/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 6549 تاريخ 10/04/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 85 و 87 منه,

وبناء على قانون الموازنة العامة للعام

1997,

وبناء على تفويض من وزارة المالية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المنعقد بتاريخ 09/04/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن للمؤسسات الصناعية او السياحية او الزراعية ان تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدنية على القروض الممنوحة لها من وعلى كامل مسؤولية المصارف العاملة في لبنان اذا توفرت الشروط المعروضة في المواد اللاحقة من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في القرض موضوع الدعم الشروط التالية: 1- ان يمنح بعد صدور هذا القرار. 2- ان تتراوح مدة القرض بين خمس وسبع سنوات وان لا يستحق اكثر من 15% من اصله خلال السنتين الاوليين 3- ان يكون القرض قابلا للتسنيد وفقا للمفهوم الوارد في المادة السادسة من القرار رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1408 تاريخ 7/3/1996). 4- ان يمنح بالعملة اللبنانية وبفائدة اقصاها معدل الفائدة الاسمية المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص اربعة بالماية او بالعملة الاجنبية وبفائدة اقصاها معدل الليبور لثلاثة اشهر او ما يوازيه مضافا اليه اثنان بالماية, وعلى ان تحتسب الفائدة في كلتي الحالتين كل ثلاثة اشهر. 5- ان لا تفوق قيمة القرض الممنوح لاي مؤسسة 20% من اموال المصرف المانح الخاصة وان لا يقل عن خمسين مليون ليرة على ان لا يتعدى مجموع القروض التي تستفيد من الدعم والممنوحة من جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان لمؤسسة واحدة مبلغ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية او ما يوازيهما عملة اجنبية. 6- ان يوظف القرض بكامله في لبنان وان يهدف الى تمويل نشاطات زراعية او صناعية او سياحية.

المادة 3

مادة 3: 1- تحدد قيمة الدعم بنسبة خمسة بالماية (5%) من اصل رصيد قيمة القرض الذي يمنحه المصرف المعني بالشروط المذكورة في هذا القرار. 2- يسري الدعم ابتداء من تاريخ استعمال القرض ويدفع بنهاية كل ثلاثة اشهر. 3- تحتسب وتسدد قيمة الدعم بذات عملة القروض الممنوحة.

المادة 4

مادة 4: يسعى مصرف لبنان لدى وزارة المالية على استصدار قانون - مشروع لسبع سنوات يقضي بالاستمرار في تأمين دعم الفوائد لكامل مدة القرض .

المادة 5

مادة 5: يشترط للاستفادة من الدعم ما يأتي: 1- ان لا يقل رأسمال المصرف مانح القرض عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 2- ان يقدم طلب الاستفادة من الدعم من قبل المصرف مانح القرض مباشرة الى مكتب الحاكم مرفقا به: أ- نسخة عن عقد القرض . ب- جدولا مفصلا يبين فيه رقم كل قرض وقيمته ومبالغ الدعم المطلوبة والجهة المستفيدة من القرض والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي اليه (صناعي - سياحي - زراعي) 3- ان لا يكون قد استنفذ بعد رصيد الاعتمادات المخصصة للدعم في موازنة الدولة للعام 1997 (اي 24 مليار ليرة لبنانية بواقع 8 مليارات ليرة لبنانية لكل من القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية).

المادة 6

مادة 6: يبلغ حاكم مصرف لبنان المصارف طالبة الاستفادة من الدعم بقبول طلبها. وتقيد مبالغ الدعم عند استحقاقها لصالحها في حساباتها لدى مصرف لبنان.

المادة 7

مادة 7: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على افادة المصارف مانحة القروض الخاضعة لاحكام هذا القرار من التسهيلات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من احكام القرار رقم 6101 تاريخ 8 شباط 1996 (التعميم للمصارف رقم 1402 تاريخ 8/2/1996)

المادة 8

مادة 8: تطبق احكام هذا القرار على القروض المستوفية للشروط المنصوص عليها فيه والممنوحة من المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان اذا كان رأسمال هذه المؤسسات لا يقل عن عشرة مليارات ليرة لبنانية او اذا كانت مملوكة فعليا من مصرف عامل في لبنان لا يقل رأسماله عن المبلغ المذكور.

المادة 9

مادة 9: يتحمل كل مصرف او كل مؤسسة مالية مانحة للقروض موضوع هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة الزامهما بدفع تعويض , بمثابة بند جزائي, مقداره 15% من قيمة كل قرض اضافة الى تسديد كل مبالغ الدعم التي تقاضاها عن هذا القرض المصرف او المؤسسة المالية المخالفة.

المادة 10

مادة 10: تكلف لجنة الرقابة على المصارف مهمة مراقبة صحة تنفيذ هذا القرار على ان تبلغ حاكم مصرف لبنان فورا باي مخالفة لاحكامه.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 10 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه