The whole text

قرار رقم 6549 تاريخ 10/04/1997 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يشترط للاستفادة من الدعم ما يأتي: 1- ان لا يقل رأسمال المصرف مانح القرض عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 2- ان يقدم طلب الاستفادة من الدعم من قبل المصرف مانح القرض مباشرة الى مكتب الحاكم مرفقا به: أ- نسخة عن عقد القرض . ب- جدولا مفصلا يبين فيه رقم كل قرض وقيمته ومبالغ الدعم المطلوبة والجهة المستفيدة من القرض والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي اليه (صناعي - سياحي - زراعي) 3- ان لا يكون قد استنفذ بعد رصيد الاعتمادات المخصصة للدعم في موازنة الدولة للعام 1997 (اي 24 مليار ليرة لبنانية بواقع 8 مليارات ليرة لبنانية لكل من القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية).

المادة 5 من قرار رقم 6549 تاريخ 10/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/171918/article/5/