All legislation

مرسوم Decree No. 10091 03/04/1997

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10091
Date
03/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1550
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8307 تاريخ 29/07/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10091 تاريخ 03/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

رقم 371/3 تاريخ 28/10/1996, المتضمن رغبة

السيد ماهر محمد المهتدى في التنازل عن

جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية

السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ماهر محمد المهتدي من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر