All legislation

قرار Decision No. 414 09/04/1961

تحديد العاهات البدنية التي تمنع الطالب من الحصول على رخصه سوق خصوصية او عمومية

Type
قرار · Decision
Number
414
Date
09/04/1961
Official Gazette
Issue 18, 19/04/1961, p. 345-346
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2924 تاريخ 31/12/1962 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد العاهات البدنية التي تمنع الطالب من الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية كما يلي: مرض القلب , ضعف في القوى العقلية, الشلل, الامراض العصبية المستعصية - بعد ان يثبت ذلك بشهادة تعطى للطالب من اللجنة الطبية في وزارة الصحة والاسعاف العام بناء على احالته اليها من الدائرة المختصة في مصلحة تسسجيل السيارات والآليات .

المادة 2

مادة 2: يمنع من الحصول على رخصة سوق عمومية كل من فقد سمعه او احدى عينيه او يديه او رجليه او اربعة اصابع من احدى يديه. على انه يحق الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية لمن كان فاقدا ثلاثة اصابع فما دون, شرط ان توافق اللجنة الطبية المذكورة ذلك.

المادة 3

مادة 3: يمنع من الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية من كان مصابا بعاهة بدنية - من غير العاهات الملحوظة اعلاه وتشكل هذه العاهة خطرا على نفسه وغيره بقيادته مطلق سيارة بعد ان تقر ذلك المنع اللجنة الطبية المشار اليها.

المادة 4

مادة 4: ان الشخص المقعد او الذي منعه فقدان احد اعضائه او حواسه الضرورية للقيادة من السيطرة على المركبة التي يقودها, يحظر عليه الحصول على رخصة سوق عمومية حتى ولو تفادى هذا النقص ببعض الاجهزة الخاصة او بادخال تعديل ما على مركبته.

المادة 5

مادة 5: يمكن بصورة استثنائية ان يستحصل من اللجنة الطبية المذكورة على شهادة صحية تمكنه من قيادة سيارة السياحة الخصوصية فقط والحصول على رخصة خصوصية, كل من كان مصابا بفقدان احدى رجليه معا شرط ان تكون هذه السيارة مجهزة خصيصا لهذا النوع من القيادة بصورة لا تشكل اي خطر على سائقها او الغير.

المادة 6

مادة 6: يحق بصورة استثنائية للاشخاص المصابين ببعض الضعف في النظر او السمع الحصول على رخصة سوق خصوصية فقط بعد ان يصبح نظرهم او سمعهم طبيعيا سواء باستعمال النظارات او السماعات الطبية الخاصة اثناء قيادة السيارة الخصوصية او بعد المعالجة الطبية الكافية على ان يؤيد ذلك بشهادة من اللجنة الطبية المذكورة اعلاه.

المادة 7

مادة 7: يحق للجنة المكلفة بفحص طلاب رخص السوق ان تتحقق بكافة الوسائل الممكنة من ان الطالب المتقدم للامتحان غير مصاب بعاهة جسمانية - من لعاهات الملحوظة في هذا القرار - تمنعه من الحصول على رخصة سوق وذلك لزيادة الحرص على السلامة العامة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الحريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان سنة 1961 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا