المواد
مادة 1: تحدد العاهات البدنية التي تمنع الطالب من الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية كما يلي: مرض القلب , ضعف في القوى العقلية, الشلل, الامراض العصبية المستعصية - بعد ان يثبت ذلك بشهادة تعطى للطالب من اللجنة الطبية في وزارة الصحة والاسعاف العام بناء على احالته اليها من الدائرة المختصة في مصلحة تسسجيل السيارات والآليات .
مادة 2: يمنع من الحصول على رخصة سوق عمومية كل من فقد سمعه او احدى عينيه او يديه او رجليه او اربعة اصابع من احدى يديه. على انه يحق الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية لمن كان فاقدا ثلاثة اصابع فما دون, شرط ان توافق اللجنة الطبية المذكورة ذلك.
مادة 3: يمنع من الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية من كان مصابا بعاهة بدنية - من غير العاهات الملحوظة اعلاه وتشكل هذه العاهة خطرا على نفسه وغيره بقيادته مطلق سيارة بعد ان تقر ذلك المنع اللجنة الطبية المشار اليها.
مادة 4: ان الشخص المقعد او الذي منعه فقدان احد اعضائه او حواسه الضرورية للقيادة من السيطرة على المركبة التي يقودها, يحظر عليه الحصول على رخصة سوق عمومية حتى ولو تفادى هذا النقص ببعض الاجهزة الخاصة او بادخال تعديل ما على مركبته.
مادة 5: يمكن بصورة استثنائية ان يستحصل من اللجنة الطبية المذكورة على شهادة صحية تمكنه من قيادة سيارة السياحة الخصوصية فقط والحصول على رخصة خصوصية, كل من كان مصابا بفقدان احدى رجليه معا شرط ان تكون هذه السيارة مجهزة خصيصا لهذا النوع من القيادة بصورة لا تشكل اي خطر على سائقها او الغير.
مادة 6: يحق بصورة استثنائية للاشخاص المصابين ببعض الضعف في النظر او السمع الحصول على رخصة سوق خصوصية فقط بعد ان يصبح نظرهم او سمعهم طبيعيا سواء باستعمال النظارات او السماعات الطبية الخاصة اثناء قيادة السيارة الخصوصية او بعد المعالجة الطبية الكافية على ان يؤيد ذلك بشهادة من اللجنة الطبية المذكورة اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 2924 تاريخ 31/12/1962, article 1, 21/01/1963
مادة 1: يعدل نص المادة السادسة من القرار رقم 414/1 تاريخ 9/4/1961 كما يلي: يحق للاشخاص المصابين ببعض الضعف في النظر او السمع الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية بعد ان يصبح نظرهم او سمعهم طبيعيا, سواء باستعمال النظارات او السماعات الطبية الخاصة اثناء قيادة السيارة, او بعد المعالجة الطبية الكافية, على ان يؤيد ذلك بشهادة من اللجنة الطبية, تثبت بأن قيادة هؤلاء لسيارة خصوصية او عمومية لا تشكل خطرا عليهم او على سالكي الطرقات .
مادة 7: يحق للجنة المكلفة بفحص طلاب رخص السوق ان تتحقق بكافة الوسائل الممكنة من ان الطالب المتقدم للامتحان غير مصاب بعاهة جسمانية - من لعاهات الملحوظة في هذا القرار - تمنعه من الحصول على رخصة سوق وذلك لزيادة الحرص على السلامة العامة.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الحريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان سنة 1961
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا