المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 في فقرتها الثانية كما يلي: "وعلى كل تاجر قديم ان يرفق بطلبه شهادة جمركية تبين الكميات التي استوردها فعلا باسمه خلال كل من السنوات المنوه بها في المادة السابقة. وفي حال عدم ابراز الشهادات الجمركية, تعتبر الكميات المسددة من قبل الدوائر الجمركية على نسخ الاجازات الحمراء صالحة لتحديد الاستيراد الفعلي. وتعتبر البيانات والتصفيات الجمركية التي لا تتجاوز قيمتها الخمسمائة ليرة لبنانية, والمثبتة بقيود مصلحة التجارة, صالحة ايضا لتحديد الاستيراد الفعلي المذكور".
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 7 من القرار رقم 584 تاريخ 24/11/1960 تحدد الحصة الاجمالية للتجار المستجدين من كوتا 1961 بما يعادل خمس المتوسط السنوي لمجموع الاجازات المعطاة من قبل الوزارة خلال السنوات الثلاث 1958 - 1959 - 1960
مادة 3: توضع للمستجدين لائحة واحدة سنوية بالطلبات الواردة خللال المهلة المحددة في النظام الخاص . وتدخل في لائحة السنة التالية الطلبات الواردة بعد هذه المهلة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة.
بيروت في 15 نيسان سنة 1961
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة بالوكالة
الامضاء: رقيق شاهين