The whole text

قرار رقم 143 تاريخ 15/04/1961 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 في فقرتها الثانية كما يلي: "وعلى كل تاجر قديم ان يرفق بطلبه شهادة جمركية تبين الكميات التي استوردها فعلا باسمه خلال كل من السنوات المنوه بها في المادة السابقة. وفي حال عدم ابراز الشهادات الجمركية, تعتبر الكميات المسددة من قبل الدوائر الجمركية على نسخ الاجازات الحمراء صالحة لتحديد الاستيراد الفعلي. وتعتبر البيانات والتصفيات الجمركية التي لا تتجاوز قيمتها الخمسمائة ليرة لبنانية, والمثبتة بقيود مصلحة التجارة, صالحة ايضا لتحديد الاستيراد الفعلي المذكور".

المادة 1 من قرار رقم 143 تاريخ 15/04/1961 https://lebaneselegislation.com/law/171930/article/1/