The whole text

قرار رقم 142 تاريخ 15/04/1961 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنح المستورد اجازة واحدة في السنة بكامل الحصة المتوجبة له من بضاعة معينة وفقا للنصوص الخاصة بذلك, على ان يعود له حق استيراد هذه البضاعة دفعة واحدة او على عدة دفعات . ولا يجوز لاي سبب كان, منح اجازات مجزأة على الحساب او اجازات بكميات اضافية. وتطبق احكام هذه المادة ايضا على عمليات التصدير.

المادة 1 من قرار رقم 142 تاريخ 15/04/1961 https://lebaneselegislation.com/law/171932/article/1/