ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3467 تاريخ 10/05/1993 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة اللبوة-العين-النبي عثمان: قضاء بعلبك),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية اللبوة رقم 5/م.ب تاريخ 27/03/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 02/05/2001-محضر رقم 16-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة اللبوة العقارية (قضاء بعلبك) كما هو محدد على الخريطة الموضوعة بمقياس 10000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم اللذين يعتبران جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي