The whole text

مرسوم رقم 7607 تاريخ 09/03/2002 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7607 تاريخ 09/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/171964/article/3/