المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب من نبع العسل اشغال انشاء خزاني عشقوت سعة 2*500 م3 (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7608 09/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع تموين قرى منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب من نبع العسل-اشغال انشاء خزاني عشقوت سعة 2*500 م3 قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب من نبع العسل اشغال انشاء خزاني عشقوت سعة 2*500 م3 (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون