The whole text

مرسوم رقم 7608 تاريخ 09/03/2002 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7608 تاريخ 09/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/171971/article/3/