المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات نشر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7609 تاريخ 09/03/2002 In force
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات نشر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 7609 تاريخ 09/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/171972/article/4/