المادة 1
مادة 1: - صدق تخطيط خط جر الجرد لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- هـ- و- ز- ح- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12048 14/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - صدق تخطيط خط جر الجرد لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- هـ- و- ز- ح- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظمه: هاورد هامفريز - مهندسون استشاريون المكتب الفني للانماء واكسرشو ونيقولوبولس مهندسون استشاريون المكتب الفني للهندسة - ميشال فيليبتشنكو وشركاه نظر وموافق رئيس مجلس الانماء والاعمار نظر وزير الموارد المائيةوالكهربائية الامضاء: الياس حبيقة موافقرئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي