All legislation

مرسوم Decree No. 12048 14/04/1998

تصديق تخطيط خط جر الجرد لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
12048
Date
14/04/1998
Official Gazette
Issue 18, 23/04/1998, p. 1355
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13381 تاريخ 10/09/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12048 تاريخ 14/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط خط جر الجرد لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- هـ- و- ز- ح- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظمه: هاورد هامفريز - مهندسون استشاريون المكتب الفني للانماء واكسرشو ونيقولوبولس مهندسون استشاريون المكتب الفني للهندسة - ميشال فيليبتشنكو وشركاه نظر وموافق رئيس مجلس الانماء والاعمار نظر وزير الموارد المائيةوالكهربائية الامضاء: الياس حبيقة موافقرئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي