The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: الغي نص المادة 124 من قانون التجارة واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 124 - انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية لا يجوز اصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الموازنة الاخيرة التي جرت الموافقة عليها.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172007/article/8/