المادة 2
مادة 2: تتولى وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) منح اجازات الاستثمار للراغبين باقامة هذه المحطات واستعمالها ضمن الشروط العامة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 الباب الخامس - القسم الثالث والشروط الفنية الخاصة التي تحددها لهذه الغاية.