The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يؤازر قائد الدرك ضابطان كبيران من قوى الامن يسمى الاول القائد المعاون والثاني رئيس هيئة الاركان. اما خصائصهما فهي الاتية: أ- القائد المعاون:

يقدم الى قائد الوحدة, بوصفه معاونا له, المساعدة اللازمة في ممارسة قيادته ويكلف شخصيا ادارة تعليم الضباط والمرشحين للترقية من غير الضباط ولااشراف على التعليم في القطعات . ولقائد الوحدة ان يكلفه القيام بالتحقيقات التأديبية لا سيما ما يعود منها للضباط وتفتيش القطعات ومراقبتها. وهو يتولى تصريف الاشغال عند غياب قائد الوحدة. ب - رئيس هيئة الاركان:

- يمارس رئيس هيئة الاركان نفس الخصائص الممنوحة لرئيس هيئة اركان المديرية العامة بموجب احكام المادة 4 من هذا المرسوم, ما خلا العقوبات التي تنحصر صلاحيته فيها بما هو عائد لرتبته.

المادة 14 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/14/