All legislation

مرسوم Decree No. 3844 21/04/1960

مرسوم يتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3844
Date
21/04/1960
Official Gazette
Issue 18, 27/04/1960, p. 328-356
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991
Amended by
مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (the text)
مرسوم رقم 2350 تاريخ 10/12/1971 (Arts. 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 31, 33, … and the text)
مرسوم رقم 27 تاريخ 09/11/1970 (Arts. 44, 49, 59)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
88
Cite as
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤدي قادة الوحدات والافواج والسرايا وآمرو الفصائل والمفارز ورؤساء المخافر الوظائف الخاصة المحددة ولكل منهم في هذا المرسوم, وتترتب عليهم, فضلا عن ذلك, واجبات مشتركة تفرضها عليهم ممارستهم القيادة. وايا كان الاطار الذي يمارسون فيه سلطتهم, يتوجب عليهم ان يحرصوا دوما على تنشئة مرؤوسيهم من الناحيتين المعنوية والمسلكية وان يوقظوا فيهم الصفات والخصال الطيبة التي يجب ان يتميز بها رجال قوى الامن, وكذلك الشعور بالواجب والشرف والامانة للحكومة والاخلاص والتضحية للوطن, وهذه التربية تظهر اهمية وضرورة: - المحافظة على الانضباط في مستوى عال. - البداهة ضمن حدود الخصائص المعطاة بمقتضى القوانين والانظمة. - الشعور بالمسؤولية الذي يدفع اعتماد البداهة وثبت شخصية كل منهم. - الزمالة المخلصة, وهي مصدر التكاتف والاندفاع. - ويجب على الرؤساء ان يكونوا مثالا للرفعة المعنوية ومن اجل هذه الغاية, ينبغي لهم ان يتحلوا, سواء في قيادتهم او في حياتهم الخاصة, بالصفات والخصال التي يبثونها في مرؤوسيهم. وهم يسهرون ايضا لكي يحافظ مرؤوسوهم على ارفع درجة من التعليم المسلكي, اذا, بدونه, تنعدم البداهة وبالتالي الشعور بالمسؤولية والقيمة تجاه المواطنين. ويوجهون عناية خاصة الى اختيار واعداد العناصر المدعوة الى تسلم مسؤوليات ومراكز ذات اهمية او المنتظر ان تعهد اليها مثل هذه المراكز والتبعات . ويؤمنون حسن سير العمل في اقسام الخدمة كافة ويحولون بذلك دون الانحراف عن مهام خدمتهم الاساسية كما انهم يتحققون من ان مرؤوسيهم لا يتدخلون, من اي وجه, في علاقاتهم مع المواطنين بالقضايا السياسية والمنازعات الحزبية المحلية. واخيرا, ينبغي لهم ان يحافظوا على انضباط صارم وعادل وان يفرضوا العقوبات ويقترحوا المكافآت بكل تجرد.

المادة 2

مادة 2: يؤازر المدير العام لقوى الامن الداخلي في ممارسة خصائصه, هيئة اركان تسمى (هيئة اركان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي) (وقد حدد تنظيمها وخصائصها في المواد 3 الى 9 محسوبة) من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تشتمل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على: أ- رئيس هيئة الاركان ب - ثلاث شعب : - شعبة الشؤون الخاصة - الشعبة الفنية - الشعبة الادارية. ج- ديوان المدير العام د- مكتب البريد والستندات والمحفوظات - وتمكن تجزئة كل شعبة على عدد من الفروع.

المادة 4

مادة 4: يتولى رئاسة هيئة الاركان, تحت سلطة المدير العام, ضابط كبير من قوى الامن يؤمن رئاسة هذه الهيئة باعطائه التوجيهات الى مختلف الشعب وحثها على العمل وايجاد التناسق فيما بينها. ويؤمن كذلك شخصيا او يطلب تأمين الاتصالات الفردية مع السلطات الخارجة عن نطاق قوى الامن. ويمكن تفويضه بالتوقيع عن المدير العام في كل ما لا يمس بمبادىء التنظيم والخدمة والاوضاع المسلكية المتعلقة بعناصر قوى الامن ولا يؤدي بالتالي الى نفقات . وهو يملك فيما يتعلق بعناصر هيئة الاركان, صلاحيات قائد وحدة.

المادة 5

مادة 5: تعنى شعبة الشؤون الخاصة, على الاجمال, بجميع الامور المتعلقة بنظام موظفي قوى الامن العاملين والاحتياطيين منهم والتي هي من خصائص المديرية العامة وخصوصا: - التعيين - التطوع وتجديده وفسخه - التنقلات - الترقيات - تبديل الاوضاع - العقوبات والمكافآت - القضاء العسكري

المادة 6

مادة 6: ان خصائص الشعبة الفنية هي التنظيم واستعمال القوى والخدمة والتعليم والمعلومات وتبادلها مع الجهات المختصة بما فيها منظمة البوليس الدولي (انتربول).

المادة 7

مادة 7: تتولى الشعبة الادارية, ضمن نطاق القوانين والانظمة, جميع القضايا المالية المتعلقة بقوى الامن ومن خصائصها الرئيسية: - اعداد وادارة الموازنة. - اعداد الانظمة والتعليمات الادارية. - الاجابة عن الاسئلة الادارية التي تطرحها الوحدات . - مسك سجلات الملاك بصورة جاهزة دوما وتحديد حاجات الوحدات وتأمينها. - اجراء التلزيمات بالاتصال مع مصالح الجيش المختصة - تأمين الاتصالات الدولية المشتركة العائدة لقوى الامن مع الاجهزة الخارجة عن نطاق هذه القوى ولا سيما وزارة المالية وقيادة الجيش وديوان المحاسبة. - السهر على تحقيق كل ما يتعلق بالممتلكات الحكومية التي تشغلها قوى الامن وصيانتها . - تأمين المراقبة العليا للادارة في الوحدات .

المادة 8

مادة 8: تنحصر مهمة رئيس الديوان بمعاونة المدير العام في مختلف المسائل المترتبة عليه بحكم منصبه وخاصة الاتصالات مع السلطات ومع الشخصيات . وهو ينسق المقابلات التي يحددها المدير العام ويؤدي المهاما الخاصة التي يسندها اليه.

المادة 9

مادة 9: ان مهمة مكتب البريد والستندات والمحفوظات هي: - مسك وترتيب جميع المستندات اللازمة لاشغال المديرية العامة. - ترتيب محفوظات المديرية العامة. - تلقي وتسجيل وتوزيع البريد.

المادة 10

مادة 10: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الام الداخلي: - الخصائص التفصيلية لكل من الاجهزة التي تتألف منها المديرية العامة. - تنظيم سير العمل الداخلي.

المادة 11

مادة 11: تكون لدى المفتش العام لقوى الامن الداخلي هيئة اركان تحدد في جداول الملاكات اما خصائصه فمنصوص عنها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم الثالثة عشرةالثامنة وتاريخ الثانية عشرة-السادسة-- 1التاسعة59. وبالرغم من ان المفتش العام مرتبط مباشرة بوزير الداخلية. ينبغي عليه ان يبقى على اتصال وثيق مع المدير العام لقوى الام الداخلي لكي تعطي تفتيشاته واقتراحاته اكثر ما كون من الفعالية. وينبغي للغاية نفسها: - ان يحاط المفتش العام علما باهداف المديرية العامة في مختلف الحقول التي هي من اختصاصه وبالصعوبات الواجب تذليللها لبلوغ تلك الاهداف وبما هو ممكن او غير ممكن تحقيقه واخير بالنقاط الخاصة التي ترى المديرية العامة ضرورة اعارتها اهتماما خاصا. - ان يتذاكر المفتش العام مع المدير العام بشأن الامور الهامة التي تحققها المفتش العام اثناء جولاته دون ان يغير ذلك في مجرى التقارير الواجب تقديمها الى الوزير. وبما ان المفتش العام مكلف بصورة خاصة, بالتحقق من ان مهام قوى الامن تنفذ ضمن حدود القوانين والانظمة, فلا يمكنه ادخال اي تعديل على الخطوط النظامية المرسومة بل يقدم اقتراحاته في هذا الصدد الى وزير مع المدير العام لبلوغ الحلول البناءة.

المادة 12

مادة 12: يتألف الدرك من: - قيادة الدرك - سرايا وفصائل ومخافر اقليمية وسجون ونقاط موقتة وموسمية - فوج او عدة افواج درك سيار.

المادة 13

مادة 13: يخضع قائد الدرك لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي المباشرة, وهو مسؤول تجاهه عما هو موكول اليه. ان محموعة الدرك الاقليمي والسيار موضوعة تحت اوامر قائد الدرك. يساعد القائد المذكور في ممارسة صلاحياته قائد معاون وهيئة اركان محدد تنظيمها وخصائصها في المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة و1السادسة) من-

هذا المرسوم. بالاضافة الى الواجبات المشتركة الملقاة على عاتق الرؤساء, يمارس قائد الدرك سلطته في القيادة, بحث مرؤوسيه على العمل راميا الى حسن تنفيذ كل ما هو منصوص عنه في القوانين والمراسيم والانظمة العامة والخاصة لقوى الامن. وبما ان ادارة دفة العمل في الدرك الاقليمي معهود بها الى قادة السرايا فهو يترك لهم اكثر ما يمكن من حرية المبادرة. غير انه ينبغي له: - تأمين تناسق الخدمة بين مختلف السرايا كلما دعت الحاجة. - السهر على تنفيذ الخدمة باكثر ما يمكن من النشاط حرصا على السلامة العامة والتيقظ لكي يساهم الضباط في هذا المضمار بادارتهم الفعلية للخدمة الخاصة بالدرك وبانتقالاتهم المتكررة للمراقبة ولاشراف المحليين. - السهر, من اجل الهدف نفسه, لكي لا يحول الدرك عن وظائفه الاساسية ولكي تستمر العلاقات مع السلطات على اسس نظامية مع الحرص على تأمين الفعالية التي تتجاوب والمصلحة العامة. - ان يبقى على علاقة وثيقة مع سائر قادة الوحدات لتأمين وتحسين التناسق في الخدمة, كلما دعت الحاجة. - وينبغي له, ضمن حدود صلاحياته, ان يضع تحت تصرف القطعات العتاد والعناصر التي لا غنى لها عنها في تأدية وظائفها ويطلع المديرية العامة على كل نقص يتحققه اثناء تفقداته ويقترح الحلول اللازمة بشأنه. - ولا يسعه, لدى اذاعته توجيهات التنفيذ على قطعاته ان يحل نفسه محل المدير العام الذي يعود اليه وحده حق التنظيم وتعديله ورسم مبادىء الخدمة.

المادة 14

مادة 14: يؤازر قائد الدرك ضابطان كبيران من قوى الامن يسمى الاول القائد المعاون والثاني رئيس هيئة الاركان. اما خصائصهما فهي الاتية: أ- القائد المعاون:

يقدم الى قائد الوحدة, بوصفه معاونا له, المساعدة اللازمة في ممارسة قيادته ويكلف شخصيا ادارة تعليم الضباط والمرشحين للترقية من غير الضباط ولااشراف على التعليم في القطعات . ولقائد الوحدة ان يكلفه القيام بالتحقيقات التأديبية لا سيما ما يعود منها للضباط وتفتيش القطعات ومراقبتها. وهو يتولى تصريف الاشغال عند غياب قائد الوحدة. ب - رئيس هيئة الاركان:

- يمارس رئيس هيئة الاركان نفس الخصائص الممنوحة لرئيس هيئة اركان المديرية العامة بموجب احكام المادة 4 من هذا المرسوم, ما خلا العقوبات التي تنحصر صلاحيته فيها بما هو عائد لرتبته.

المادة 15

مادة 15: تشتمل هيئة اركان قيادة الدرك على: - شعبة الشؤون الخاصة - الشعبة الفنية - ضابط المحاسبة واللوازم.

المادة 16

مادة 16: يمارس كل من شعبة الشؤون الخاصة والشعبة الفنية نفس الخصائص المعينة لمثيلتيهما في المديرية العامة باستثناء تبادل المعلومات خارج نطاق قوى الامن. - أما خصائص ضابط المحاسبة واللوازم فهي محددة في الكتاب الثاني من هذا المرسوم.

المادة 17

مادة 17: ان حدود السرية الاقليمية في الدرك, هي حدود المحافظة او بعض اقضيتها, ويقودها ضابط كبير, مبدئياو برتبة مقدم, وهي تجزأ الى عدد من الفصائل.

المادة 18

مادة 18: يكون قائد السرية تحت سلطة قائد الوحدة المباشرة وتتبع لقيادته مجموعة الفصائل والمخافر والسجون والنقاط الموقتة والموسمية الموجودة في السرية ومفرزة السير, كما وتلحق به مفرزة جنائية.

المادة 19

مادة 19: ان قائد السرية المكلف بتوجيه وتسيير خدمة الدرك في منطقته مسؤول عن حسن تنفيذ هذه الخدمة, لهذا الغرض : - يرسم لآمري الفصائل الخطوط الكبرى الرامية الى تنسيق الجهود والتنفيذ في مختلف فروع الخدمة تاركا لهم حرية المبادرة والاهتمام بتفاصيل التنفيذ وهو لا يتدخل في ذلك الا اذا لاحظ اهمالا او خطأ. - يبذل جهده لمعرفة الضباط ورؤساء المخافر معرفة تامة وكذلك المرشحين للترقي وطريقة قيامهم بالخدمة, اما سائر العناصر فيقدر المستطاع. - ينتقل غالبا لكي يدعم بسلطته ضباطه من حيث تنفيذ الخدمة. - يسهر لكي يكون التعليم في اعلى مستوى ممكن بلوغه ويعير اهتماما خاصا من هذا القبيل, بالدركيين الاحداث ويعد ويرشح ويهيء العناصر التي يرى فيها المؤهلات المطلوبة للترقي او التي يتوسم فيها كفاءة للخدمة في مراكز ذات اهمية. - ويناط به بوجه خاص , حفظ النظام والضابطة الادارية وضابطة السير, ولهذه الغاية, ينبغي له ان يكون على اتصال دائم بالمحافظ المسؤول عن الامن والنظام العامين ويؤدي الى جانبه دور المستشار الفني في هذا الحقل. وهو يتتبع بمنتهى العناية قمع الجنايات والجنح ومطاردة الاشخاص المطلوبين ويوثق الصلات بالسلطات المدنية والعسكرية التي يؤازرها الدرك في المحافظة.

المادة 20

مادة 20: يعاون قائد السرية, عند اللزوم, ضابط عون يناط به تسيير اعمال قلم قائد السرية في جميع التفاصيل المنوطة بهذا الاخير اذا يهيء له عناصر المقررات اللازمة في كافة حقول الخدمة لا سيما تصحيح سجلات خدمة المخفر والمحاضر.

المادة 21

مادة 21: يتولى أمرة الفصيلة في الدرك, ضابط عون, وتشمل منطقتها الاقليمية, مبدئيا, منطقة القضاء وهي تشتمل على عدد من المخافر والسجون والنقاط الموقتة والموسمية.

المادة 22

مادة 22: يملك آمر الفصيلة ضمن اطار التوجيات المعطاة من قائد السرية اوسع ما يكون من المبادرة في تسيير خدمة المخافر والسجون والنقاط التابعة له. ومن اولى واجباته معرفة رؤساء مخافره وسائر رجاله معرفة تامة وفرض سلطته عليهم. وهو بوجه تعليم رجاله بشكل عملي ويبذل جهده في رفع معنوياتهم وتقوية شعورهم بالواجب . ويتناول اهتمامه خصوصا اختيار وترشيح واعداد العناصر القابلة للترقي. ولآمر الفصيلة دور المهذب والمستشار والمرشد تجاه رؤساء مخافره, ولهذه الغاية فهو يبذل ما في وسعه لكي يمتلكوا مزايا الحزم وصواب الرأي والنضوج الفكري, هذه المزايا التي يحتاجون اليها في تنفيذ الخدمة وفي قيادة رجالهم, وهو يحثم لاستزادة وسائلهم الشخصية باستمرار, اذ بدونها تضعف سلطتهم وروح البداهة فيهم وتتدنى منزلتهم في نظر المواطنين. وهو يوجه الخدمة في المخافر ويراقب تفاصيل تنفيذها ويشرف اشرافا مستمرا على نشاطها وذلك بالتدقيق في المراسلات , لا سيما المحاضر وسجل الخدمة وبالانتقالات المتكررة اليها خصوصا لدى حصول حوادث خطيرة او لاجل القيام بتحقيقات هامة. وبوصفه ضابطا عدليا, يشترك مباشرة وشخصيا بالتحقيقات الجنائية. وفضلا عما تقدم, فهو يؤمن العلاقات الوثيقة مع السلطات التي يؤازرها الدرك خصوصا القائمقام والسلطات القضائية.

المادة 23

مادة 23: ان المخفر هو اصغر قطعة في الدرك وصلاحيته الاقليمية تشتمل على مدينة او جزء من مدينة او قصبة او عدة قصبات وقرى ويرئسه ضابط صف . اما ملاكه فيختلف باختلاف اهمية المنطقة التابعة له.

المادة 24

مادة 24: ان رئيس المخفر مسؤول تجاه آمر الفصيلة, ضمن حدود منطقة مخفره الاقليمية, عن تنفيذ المهام المختلفة المنوطة بالدرك, وكذلك عن تعليم رجاله وهندامهم وانضباطهم وعن صيانة العتاد الاميري والثكنة والاليات . - ينظم رئيس المخفر الخدمة في مخفره ويشترك بها, كما يراقب نشاط العناصر التابعة له من هذه الناحية. وينبغي له ان يعرف منطقته معرفة تامة وكذلك الاشخاص والاماكن المفروضة مراقبتها ويعطي, بتصرفاته في جميع الظروف , احسن مثال لرجاله وللمواطنين.

المادة 25

مادة 25: ان تنظيم السجون وسير العمل فيها وصلاحيات الضباط والرتباء والافراد المنوط بهم امر حراستها محددة في المرسوم رقم 14الواحدة والثلاثون0 وتاريخ 11-2-1949 على ان يمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات والخصائص الممنوحة لمدير الداخلية العام في المرسوم المشار اليه.

المادة 26

مادة 26: ان مهمة الدرك السيار الرئيسية هي صون النظام وتوطيد الامن. - يمكن اشراك الدرك السيار بخدمة الدرك الاقليمي والشرطتين العادية, اذا كان ذلك لا يحول دون تأمينه المهمة الاساسية التي انشيء من اجلها وهو يتشكل من فوج او اكثر ومن سرايا وفصائل وحضائر.

المادة 27

مادة 27: يتولى قيادة الفوج السيار ضابط كبير من قوى الامن ويكون له معاون. - يخضع قائد الفوج السيار لسلطة قائد الدرك المباشرة وتأتمر باوامره مجموعة القطعات التي يتشكل منها الفوج. وبوصفه قائدا لقطعة مشكلة تشكيلا عسكريا ينصرف , بوجه خاص , لاعدادها بصورة تكون فيها مؤهلة دوما لتنفيذ ما يلقى عليها من مهام توطيد الامن وحفظ النظام على احسن وجه. وهو يوجه وينسق التعليم في السرايا فوجه معلقا اهمية كبرى على: - تنمية قيمة رجاله المعنوية وتقوية شعورهم بالواجب . - تنمية قدرتهم الجسدية ليصبحوا من صفوة المقاتلين الرياضيين, الممتلئين حيوية ونشاطا. - رفع مستواهم الافرادي في التعليم العسكري الخاص . -تشكيل قطعات متناسقة ومتجانسة. - اعداد مختلف العناصر, لا سيما الاحداث منها, لتصبح كفوءة للخدمة في قطعات قوى الامن. ثم بوصفه قائدا القطعة حفظ نظام ينبغي ان يعد نفسه لهذه القيادة في مختلف الحالات التي قد يضطر لمجابهتها وهو يؤمن, فضلا عن ذلك, تعليم ضباطه ويسعى باستمرار لتحسين الاساليب الفنية المتعلقة بحفظ النظام. ويمكن دعوته لتولي القيادة مباشرة عندما تكون القطعات المدعوة لحفظ النظام لا تقل عن السريتين.

المادة 28

مادة 28: يعهد بقيادة السرية الى نقيب يكون مسؤولا تجاه قائد الفوج عن حالة قطعته وهندام رجالها وانضباطهم وتعليمهم. وهو يوجه وينسق نشاط آمري فصائله متدخلا مباشرة حتى بالتفاصيل, كما ينبغي له ان يبذل جهده ليجعل من جنوده قطعة ممتازة, مدربة, ومؤهلة معنويا للقيام بمهامها الدقيقة.

المادة 29

مادة 29: يقوم آمرو الفصائل بامرة قطعاتهم ضمن نطاق الاوامر التي يتلقونها من قائد السرية ويجب ان يكونوا قدوة صالحة لرجالهم ويفرضوا عليهم هيبتهم.

المادة 30

مادة 30 تحدد بتعليمات من المدير لقوى الامن الداخلي شروط استخدام الدرك السيار وقواعد التعليم فيه.

المادة 31

مادة 31: ان شرطة بيروت هي وحدة تشمل صلاحيتها الاقليمية مدينة بيروت وتتألف من: - قيادة شرطة بيروت . - سرايا وفصائل ومخافر ونقاط موقتة. - سرية سير.

المادة 32

مادة 32: تطبق على قائد شرطة بيروت نفس الاحكام الواردة في المادة 13 من هذا المرسوم.

المادة 33

مادة 33: تنظم قيادة شرطة بيروت وفقا لتنظيم قيادة الدرك المنصوص عنه في المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم. - ان خصائص القائد المعاون ورئيس هيئة الاركان هي نفسها المحددة لمثيلتيهما في الدرك والمنصوص عنها في المادة 14 من هذا المروسم. - وتطبق ايضا على شعبتي هيئة القيادة وضابط اللوازم والمحاسبة نفس الاحكام العائدة لما يماثل كلا منها في قيادة الدرك وفقا للمادتين 15 و16 من هذا المرسوم.

المادة 34

مادة 34: تسند قيادة السرية في شرطة بيروت الى ضابط كبير من قوى الامن برتبة مقدم وتقسم الى عدد من الفصائل.

المادة 35

مادة 35: يكون قائد السرية في شرطة بيروت تحت سلطة قائد الوحدة المباشرة وتتبع لقيادته مجموعة الفصائل والمخافر الموجودة في السرية.

المادة 36

مادة 36: ان خصائص ودور قائد السرية في شرطة بيروت هي مشابهة لخصائص ودور قائد السرية في الدرك مع التحفظ فيما يتعلق ببعض التعديلات التي يستلزمها الفارق في التنظيم الاداري والقضائي والعسكري لمنطقة كل سرية. - يمكن ان يعين لقائد السرية ضابط معاون وفي هذه الحالة تكون وظيفته مماثلة لوظيفة مثيله في الدرك المنصوص عنها في المادة 20 من هذا المرسوم.

المادة 37

مادة 37: ان سرية السير هي قطعة مختصة بتأمين السير في مدينة بيروت وتشمل على عناصر مجهزة بآليات للقيام بدوريات جوالة وعلى عناصر على الرجل تقوم بخدمتها في نقاط ثابتة. - يرتبط قائد هذه السرية رأسا بقائد شرطة بيروت ويكون مسؤولا تجاهه عن تنفيذ المهام الخاصة المناطة بقطعته.

المادة 38

مادة 38: تتألف الفصيلة في شرطة بيروت من مخفر او اكثر ومن نقاط موقتة عند اللزوم وتشمل منطقتها الاقليمية جزءا من المدينة ويتولى امرتها ضابط عون

المادة 39

مادة 39: ان خصائص ودور آمري الفصائل في شرطة بيروت هي نفس خصائص ودور آمري الفصائل الاقليمية في الدرك مع التحفظ فيما يتعلق بالتطبيق نتيجة للفوارق في التنظيم الاداري والقضائي والعسكري لكل فصيلة.

المادة 40

مادة 40: ان المخافر في شرطة بيروت يمكن ان تتألف من مجموعة موحدة تعمل في مركز الفصيلة او ان تكون موزعة. - ففي الحالة الاولى يقوم آمر الفصيلة الخدمة مباشرة ويعاونه في ذلك ضابط صف او اكثر. - وفي الحالة الثانية يعمل كل من المخافر مستقلا عن الاخر وفقا للاحكام المحددة لمخافر الدرك الاقليمية

المادة 41

مادة 41: ان خصائص ودور رئيس المخفر في شرطة بيروت هي نفسها المحددة لرئيس مخفر الدرك الاقليمي.

المادة 42

مادة 42: يمكن انشاء قطعات احتياطية, تحدد في جداول الملاكات وترتبط مباشرة: - بقائد الوحدة في شرطة بيروت . - بقائد السرية في سرايا الدرك الاقليمية. اما شروط استخدامها فتكون موضوع تعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامنن الداخلي على ان يؤخذ بعين الاعتبار فيها الابقاء على اقصى ما يكون من المسؤوليات الاقليمية على عاتق قطعات قوى الام المختصة.

المادة 43

مادة 43: يمكن المدير العام لقوى الامن الداخلي, من اجل اسباب لا ترتدي طابعا دائما, ان يأمر بتركيز النقاط التالية لتأمين مراقبة فعالة في مواقع خاصة: - نقاط موقتة عندما تكون الالظروف التي قضت باللجوء الى هذا التدبير غير منتظر تكرارها في اوقات معلومة. - نقاط موسمية عندما تكون الظروف التي قضت بذلك تتكرر في مواسم معينة (المواسم السياحية مثلا). - اما الملاكات اللازمة لمثل هذه النقاط فتؤمن من سائر قطعات قوى الامن.

المادة 44

مادة 44: تتألف الشرطة القضائية من: - قيادة الشرطة القضائية - قسم المباحث الفنية - قسم المباحث العامة - المفارز الجنائية المحددة تفاصيلها في المواد التالية, ويرتدي رجالها اللباس المدني ما لم يصدر امر مخالف .

المادة 45

مادة 45: يخضع قائد الشرطة القضائية لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي المباشرة ويكون مسؤولا تجانه عن تنفيذ الخصائص الموكولة اليه, وتطبق عليه نفس الاحكام المنصوص عنها في المادة (13) من هذا المرسوم. وتشمل سلطته مجموعة الاقسام التي تتألف منها وحدته وبمارس شجاهها نفس السلطات المعطاة لقائدي الدرك وشرطة بيروت . - يساهم قائد الشرطة القضائية مع قائدي الدرك وشرطة بيروت في تحمل المسؤوليات في حقل الضابطة القضائية. وبالنظر لاختصاصه في هذا الفرع دون سواه, فهو ينفرد بمهمام ومسؤوليات خاصة. ولذلك ينبغي ان: - يفاد بلا تأخير عن جميع الجنايات والجنح الهامة وعن التحقيقات المتعلقة بها, اية كانت قطعة قوى الامن التي تتولاها. - يوجد المعلومات المتعلقة بالضابطة القضائية الوتردة اليه من القضاء ومن اقسام وحدته او مقتطعات سائر قوى الامن ويحتفظ بها ويرتبها ويستثمرها. - يضع بتصرف القطعات الانفة الذكر جميع المعلومات المفيدة لممارسة اعمال الضابطة القضائية وذلك اما تلقائيا ام اجابة عن الطلبات التي توجه اليه في هذا الشأن. - يحث الاقسام التابعة له في عملها ويوحد النشاط فيما بينها, من جهة وفيما بينها وبين قطعات الدرك وشرطة بيروت , من جهة ثانية, مع- السهر خصوصا, على حسن استمرار العلاقات الضرورية وعلى ايجادها, اذا لزم الامر. - يبذل جهده, باستمرار, لتحسين النواحي الفنية في وحدته ويقترح على المدير العام لقوى الامن الداخلي كافة الحلول التي يراها مفيدة لزيادة الانتاج والفعالية في القطعات التابعة له. - يحافظ على العلاقات الوثيقة مع السلطات القضائية ومع قائدي وحدتي الدرك وشرطة بيروت .

المادة 46

مادة 46: تنظم قيادة الشرطة القضائية وفقا لتنظيم قيادتي الدرك وشرطة بيروت باستثناء رئاسة هيئة الاركان التي تسند الى المعاون بالاضافة الى مهماته الاساسية التي تكون هي نفسها المحددة لمثيلتها في الدرك بموجب احكام المادة (14) من هذا المرسوم. - تطبق على شعبتي هيئة اركان القيادة وضابط اللوازم والمحاسبة نفس الاحكام العائدة لما يماثل كلا منها في قيادة الدرك وفقا للمادتين (15 و16) من هذا المرسوم.

المادة 47

مادة 47: يتولى رئاسة قسم المباحث الفنية ضابط كبير من قوى الامن يكون مرتبطا مباشرة بقائد الشرطة القضائية ويسهر, خصوصا على تنسيق نشاط المكاتب التابعة له ولكي يقدموا بدقة الى القطعات المكلفة بالابحاث جميع المعلومات اللازمة لتأمين تنفيذ مهام الشرطة القضائية.

المادة 48

مادة 48: تشتمل الرئاسة المنصوص عنها في المادة السابقة على المكاتب الفنية المركزية التالية المحددة خصائصها في المواد المبينة فيما يلي, ويعهد برئاسة كل منها الى ضابط عون: - مكتب المستندات والمحفوظات العامة. - مكتب التحريات . - مكتب الادلة الجنائية - مكتب السجل العدلي.

المادة 49

مادة 49: ان خصائص مكتب المستندات والمحفوظات العامة هي تزويد اجهزة قوى الامن (المفارز الجنائية- الدرك- شرطة بيروت الشرطة القضائية) سواء تلقائيا ام بناء على طلبها, بجميع المعلومات المفيدة لتأمين مهام الضابطة القضائية والمستقاة من المستندات الواردة الى المحفوظات العامة. وتتألف المحفوظات العامة من جميع المستندات العائدة للاشخاص او المتعلقة بقضايا بقي فاعلها او فاعلوها مجهولين, والواردة من مختلف قطعات قوى الامن ومن القضاء ومن سائر الادارات العامة لمراقبة اشخاص او ابعادهم او البحث عنهم او منعهم من السفر لاي سبب من الاسباب تحفظ هذه المستندات وترتب وفقا لتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 50

مادة 50: يؤمن مكتب التحريات : - جمع كافة طلبات الابحاث . - اذاعتها على مختلف قطعات قوى الامن. - مسكها بصورة جاهزة على الدوام (ملاحق- تصحيحات - كف ابحاث ).

المادة 51

مادة 51: يؤمن مكتب الادلة الجنائية تطبيق وسائل الشرطة العلمية. وهو مكلف , خصوصا, بمؤازرة سائر قوى الامن: - بضبط الاثار والبصمات التي يتركها الجناة. - بالمحافظة عليها ونقلها. - باستثمارها, سواء مباشرة ام بالاستعانة بالمختبر التابع لها. - بالتصوير واستجلاء هوية المجرمين والمشبوهين (البصمات الاشكال). ويعتبر هذا المكتب ايضا كمكتب مستندات , ولذلك: - يرتب ويحفظ المستندات المصورة والبصمات العائدة للمطلوبين. - يؤمن استثمارها بناء على طلب القطعات المختلفة. اما المختبر فيتولى, بناء على طلبات المحققين القيام بجميع الفحوصات الفزيائية- والكيميائية وذات الصلة بالمخدرات وسواها. - يمكن تأسيس فروع لهذا المكتب في مراكز المحافظات تحدد في جداول الملاكات .

المادة 52

مادة 52: يعهد الى مكتب السجل العدلي بحفظ المستندات المتعلقة بالسجلات العدلية وباعطاء نسخ عن هذه السجلات وفقا للانظمة المرعية الاجراء. وتنشأ فروع له في المحافظات تحدد جداول الملاكات .

المادة 53

مادة 53: يرتبط هذا القسم مباشرة بقائد الشرطة القضائية ويتولى رئاسته ضابط كبير من قوى الامن يكون مسؤولا تجاه قائد تجاه قائد وحدته عن جميع الخصائص والمهام المناطة بقطعته.

المادة 54

مادة 54: تشمل الصلاحية الاقليمية لقسم المباحث العامة جميع الاراضي اللبنانية ويعهد اليه, على الاخص , بتتبع وقمع جرائم: - الاخلاق, (الدعارة, حماية الاحداث , السينما, التلفزيون, الفنانات ). - القمار. - تزوير العملة. - المخدرات . وجمع وتوحيد المعلومات المتعلقة بها في انحاء البلاد كافة ولهذه الصفة فهو يعتبر المرجع الرئيسي لها ويعود اليه امر الانصراف لمكافحتها وتنسيق الاجراءات وجميع الاحصاءات المتعلقة بها.

المادة 55

مادة 55: يمارس قسم المباحث العامة خصائصه: - بغرض مراقبة دائمة على الاماكن المشبوهة لا سيما تلك التي يرتادها المجرمون واصحاب السوابق وكذلك الفنادق والنزل والبنسيونات والملاهي والفنانات والصحافة والمجلات وسائر المنشورات والمطبوعات والافلام السينمائية وبرامج التلفزيون ضمن نطاق الخصائص المعهودة الى قوى الامن بالاستقصاء عن الجنايات - والجنمح الداخلة في اختصاصه والتحقيق فيها. وهو يقوم بذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء: - اما تلقائيا في حال تحققه الجرائم بالذات . - اما بناء على امر قائد الشرطة القضائية او استنادا على معلومات وردته من الدرك او شرطة بيروت او الامن العام في حالات الجرم المشهود. - واما بناء على طلب القضاء. وينبغي لقطعات قوى الامن, كلما تحققت قضية هامة, داخلة في اختصاص قسم المباحث العامة او اتصل بها خبرها, ان تطلع عليها هذا القسم فورا وباسرع واسطة. ولا يجوز لها اذاك ان تستثمر باي وجه المعلومات التي تتوفر لديها في هذا الصدد بل تضعها جميعها بتصرف القسم المذكور الذي يعود اليه وحده امر التدخل وفقا للصلاحيات المعطاة له. بيد انه يمكن هذه القطعات ان تتدخل بنفسها: 1- في الحالات التي لا تتحمل اي تأجيل بعد الاتفاق مع رئيس قسم المباحث العامة ان امكن, واذ ذاك تنحصر اجراءاتها بالضروري اللازم. 2- في حالة الجرم المشهود يقتصر تدخلها عندئذ على ضبط الجرم والمواد الثبوتية على ان تشعر, بلا ابطاء, رئاسة قسم المباحث العامة بما حصل لكي تتولى اكمال التحقيق والاجراءات اللازمة. 3- في القضايا العادية التي تعتبر من صلب وظائفها, وفي جميع الاحوال, ترسل قطعات قوى الامن نسخة عن كل محضر تنظمه في هذا الشأن الى رئاسة قسم المباحث العامة. ومن جهة اخرى, ينبغي على قسم الباحث العامة ان: - يفيد سائر قوى الامن عن القضايا الداخلة في خصائص هذه الاجهزة والتي تحققها اثناء خدمته او خلال عمليات الابحاث التي قام بها لا سيما اذا كان الامر متعلقا بالنظام العام. - يحيط قادة سريا الدرك او شرطة بيروت علما بالعمليات الهامة التي تقوم بها وفقا لخطط مرسومة للحؤول دون اي تدخل مفاجيء من قبل رجال هذه السرايا يكون من شأنه عرقلة او شل او افساد خططه, ولتنسيق وتحسين المراقبة في الاوكار المشبوهة. - واخيرا يحق للقسم المحكى عنه ان يطلب مساعدة سائر قوى الامن لتنفيذ مهامه وذلك عندما يقضي الوضع باستخدام قوى ووسائل هامة غير متوفرة لديه (مداهمات - توقيف اشخاص خطرين الخ...)

المادة 56

مادة 56: تنشأ في كل سرية من سرايا الدرك وشرطة بيروت مفرزة جنائية, بأمرة ضابط عون, تكون تحت سلطة قائد السرية المباشرة من حيث الاستخدام والانضباط. ان علاقات قائد السرية مع آمر المفرزة الجنائية تكون وفقا للاسس التي تحدد علاقاته مع آمري الفصائل. يوجه قائد السرية اهتمامه خصوصا الى ما يأتي: - اعطاء التعليمات , بصورة عامة, للحصول على تناسق في الجهود بين الفصائل والمفرزة الجنائية في مختلف فروع الضابطة القضائية. - السهر لكي تكون العلاقات بين امري الفصائل وامر المفرزة الجنائية مبنية على الثقة والتبصر المتبادلين. - الحث والاشراف لكي يؤمن العمل بدون بطء او اهمال ضمن نطاق القوانين والانظمة النافذة. - تنمية روح البداهة والشعور بالمسؤولية لدى مرؤوسيه. ولهذه الغاية, فهو يترك اكثر ما يكون من المبادرة لرئيس المفرزة الجنائية ولا يتدخل بتفاصيل القيادة وتنفيذ الخدمة الا عندما يتحقق اهمالا او اخطاء. - وتترتب على رئيس المفرزة الجنائية, ضمن اطار وظيفته نفس الواجبات العامة المفروضة على آمري فصائل الدرك كما انه يملك اوسع ما يمكن- في المبادرة في توجيه العناصر التابعة له وذلك في حدود القوانين والانظمة وتوجيهات رؤسائه بالتسلسل.

المادة 57

مادة 57: يحق لقائد الشرطة القضائية ان يسير المفارز الجنائية بواسطة قادة السرايا في الامور التالية: - توجيهات فنية - توجيهات تنسيقية التي لا تتسم بطابع محلي. - ملاحظات يبديها بعد تدقيقه بمراسلات هذه المفارز التي يجب ان توجه اليه يودع قائد الشرطة القضائية التوجيهات والملاحظات الى قادة السرايا بواسطة قادة الوحدات , في الاحوال العادية, ومباشرة في الظروف المعجلة وفي هذه الحالة يبعث بصورة عنها الى قائد الوحدة. ثم انه يدقق خصوصا, خلال جولاته وتفتيشاته, في شروط استخدام المفارز الجنائية التي يرسمها قادة السرايا ويسهر لكي لا تحول هذه المفارز عن خصائصها ولكي تبقى الاتصالات بينها وبين القطاعات الاقليمية وسائر قطعات الشرطة القضائية على احسن وجه.

المادة 58

مادة 58: ان تقديرات رجال المفارز الجنائية يضعها: - آمرو هذه المفارز. - قائد الشرطة القضائية بعد الاطلاع على تقديرات آمري المفارز ورأي قادة السرايا, كل فيما خصه. اما العقوبات فيفرضها عليهم رؤسائهم بالتسلسل في المفرزة وقادة سرايا اصحاب العلاقة وقائد الشرطة القضائية. ان تقارير العقاب التي يضعها قادة السرايا توجه مباشرة الى قائد الشرطة القضائية اما تلك التي ينظمها الرؤساء التسلسليون في المفرزة فتودع بواسطة قادة السرايا. لا يملك قائد الشرطة القضائية, بحكم علاقاته مع قادة سرايا الدرك وشرطة بيروت , حق مكافأة هؤلاء او وضع تقديرات لهم غير انه يمكنه ان يوجه, سواء تلقائيا ام بناء على طلب قائدي هاتين الوحدتين, اقتراحاته وتقديراته الخطية بصددهم على ان تكون محصورة ضمن اطار الاعمال التي يمارسونها تجاه المفارز الجنائية. وفي كل حال, يجب ان يفاد كل قائد وحدة عن النتيجة التي تعطى لاقتراحه ولدى حصول تباين في الرأي بين قادة الوحدات , يعرض الامر على المدير العام لقوى الامن الداخلي لاتخاذ القرار المناسب .

المادة 59

مادة 59: ان مهام المفارز الجنائية هي: أ- مراقبة الاوساط الاجرامية. ب - القيام بالتحقيقات القضائية الهامة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وذلك: - اما تلقائيا او بناء على امر من قائد السرية او من قائد الشرطة القضائية في حالة الجرم المشهود. - واما بناء على طلب القضاء. وعملها هذا يجري بالاتصال الوثيق مع فصائل ومخافر الدرك وشرطة بيروت . ج- تأمين المحافظة, في لبنان والخارج, على رجال الدولة اللبنانية وعلى رجال الدول الاجانب طيلة مدة وجودهم على الاراضي اللبنانية. تنحصر الصلاحية الاقليمية لكل من هذه المفارز في نطاق السرية المستخدمة فيها. ويمكن, مع ذلك, ان تتجاوز هذا النطاق في ظروف استنثائية تتطلبها السرعة وفعالية المطاردة او الملاحقة. وفي هذه الحالة ينبغي عليها, دون ما ابطاء, ان تحيط السلطة المحلية المختصة علما لتأخذ القضية على عاتقها او تقدم مساعدتها اللازمة.-

المادة 60

مادة 60: يشتمل المعهد على: - قيادة المعهد -ملاك التعليم

المادة 61

مادة 61: تسري على قائد المعهد نفس الاحكام المنصوص عنها في المادة (13) من هذا المرسوم وهو يتمتع تجاه العناصر التابعة له بنفس الخصائص المحددة لسائر قادة الوحدات , ويخضع لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي المباشر. يعاون قائد المعهد في ممارسة وظيفته: - شعبة قيادة - ضابط المحاسبة واللوازم - فرع دروس يلحق به ملاك تعليمي.

المادة 62

مادة 62: تمارس شعبة القيادة نفس الخصائص والمهام المحددة لشعبتي هيئة اركان القيادة في سائر الوحدات .

المادة 63

مادة 63: ان خصائص ضابط المحاسبة واللوازم محددة في الكتاب الثاني من هذا المرسوم.

المادة 64

مادة 64: يعهد برئاسة فرع الدروس الى ضابط عون يكون مسؤولا تجاه قائد المعهد عن تنظيم التعليم وحسن سيره. يعاون هذا الضابط ملاك تعليمي يشكل من عناصر دائمة في المعهد او مفصولة من القطعات . وتمكن الاستعانة بمحاضرين وباساتذة من موظفي الدولة والقضاء ومن المدنيين عند الضرورة وفقا لنفس الشروط والقواعد المحددة للمدرسة الحربية. توضع برامج التعليم للعناصر غير التابعة لقوى الامن الداخلي بالاتفاق مع رؤساء هذه العناصر.

المادة 65

مادة 65: تحدد بتعليمات تصدر من المدير العام لقوى الامن الداخلي: 1- نصوص القواعد التطبيقية للاحكام المنصوص عنها في الكتاب الاول من هذا المرسوم, على ان يجرى الاتفاق مع مدير العدل مسبقا بشأن الاحكام المتعلقة بعلاقات الشرطة القضائية بالقضاء. 2- الظروف التي يرتدي فيها رجال الشرطة القضائية البستهم الرسمية. 3- الظروف التي يمكن السماح فيها لعناصر الوحدات بارتداء اللباس المدني. وتحدد بتعليمات عن وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي ومدير الامن العام علاقات قوى الامن الداخلي مع الامن العام لا سيما فيما يتعلق بما يأتي: - تبادل المعلومات المستقاة من قبل احد الجهازين والتي يهم الجهاز الاخر الاطلاع عليها بحكم خصائصه. - مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية - مراقبة الاجانب .

المادة 66

مادة 66: تشتمل ادارة قوى الامن الداخلي على الاجهزة الخاصة التالية: 1- في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي:

آ- شعبة الادارة ب - الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم. 2- في الوحدات :

- ضابط المحاسبة واللوازم.

المادة 67

مادة 67: 1- يمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي الادارة العليا والمراقبة العامة للاجهزة الادارية في قوى الامن الداخلي. 2- يتخذ او يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن تنفيذ الانظمة الادارية المرعية الاجراء والرامية الى تحقيق واستعمال المواد الموضوعة بتصرف هذه القوى. ويجب ان تكون قراراته وتعليماته خطية دوما واذا اعطيت شفويا بصورة استثنائية, فيجب ان تتبع بتأكيد خطي باقرب وقت مستطاع. 3- يمكن المدير العام ان يفوض رئيس الشعبة الادارية في كل ما يتعلق بتنفيذ الخدمة العادية على ان يكون ذلك ضمن اطار من التوجيهات والتعليمات يحددها له.

المادة 68

مادة 68: 1- يؤمن رئيس الشعبة الادارية ادارة ومراقبة الاجهزة الادارية في قوى الامن تحت سلطة المدير العام العام العليا وضمن حدود التفويض المعطى له. 2- يمارس الخصائص المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم ويراقب نشاط- رئيس الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم وضباط المحاسبة واللوازم في الوحدات . 3- يدقق فجائيا في حسابات مختلف الصناديق مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل. 4- يحصى, مرة في السنة على الاقل, كامل العتاد واللوازم المخزونة ونصفها على الاقل كل ستة اشهر. 5- يتأكد, بمفاجآت يقوم بها للقطعات حتى السرية وما هو بمستواها, من وجود اللوازم الموزعة والمستعملة في الخدمة ومن حسن العناية بها. 6- يدقق, مرة كل ستة اشهر, في حسابات الوحدات للوقوف على صحة مسكها كما ويجري ذلك بصورة مفاجئة من وقت لاخر. 7- يسهر على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الادارية بدقة وعلى المحافظة على مصالح الدولة. 8- يمارس الخصائص المحددة في الفقرات "1 الى 7" اعلاه بالنسبة الى الاجهزة التي تتسم بطابع خاص "كجمعيات التعاضد والحوانيت والمطاعم واجهزة التوفير...الخ" كممارسته اياها بالنسبة للوحدات واجزاء الوحدات . 9- يفيد المدير العام لقوى الامن الداخلي عن المخالفات التي يتحققها وكذلك عن كل شذوذ يلحق حيفا, او من شأنه الحاق الحيف , بمصالح الدولة او قوى الامن ويقدم الاقتراحات اللازمة لمعالجة الحالة. 10- يسهر على حسن الاعتناء بالمحفوظات الادارية. 11- يقترح على المدير جميع التدابير اللازمة لتثقيف وتدريب عناصر الملاك الاداري. ويبدي رأيه في الترقيات المتعلقة بها وكذلك جميع التدابير الرامية الى حسن سير العمل.

المادة 69

مادة 69: لا يملك رئيس الشعبة الادارية, سواء شخصيا ام بواسطة عناصر شعبته, حق استيفاء اموال عامة او عائدة الى الاجهزة الخاصة المنصوص عنها في الفقرتين 3 و8 من المادة السابقة او الاحتفاظ بها.

المادة 70

مادة 70: 1- يعتبر رئيس الشعبة الادارية مسؤولا عن نتائج كل تدبير مخالف للانظمة يكون قد امر به او اجازه وعن كل ما يمكن ان ينتج عن عدم تنفيذ الاحكام النظامية اذا كان ذلك قد حصل بناء على امره وكذلك على عدم افادته فورا وخطيا عن المخالفات المرتكبة اذا كان قد شعر او علم بها. 2- ويمكن اعتباره مسؤولا عن كل اختلاس في الاموال والعتاد والمواد الغذائية كان ممكنا لا يحصل او ان لا يستمر فيما ولو مارس اقل ما يمكن من المراقبة المفروضة عليه. 3- وتكون المسؤولية المنصوص عنها في الفقرتين 1 و2 السابقتين مادية اذا كانت نتائج الاخطاء الحقت ضررا ماديا بالدولة او بقوى- الامن او بالاشخاص , وتأديبية في سائر الاحوال.

المادة 71

مادة 71: ان الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم في قوى الامن هي مكلفة, تحت ادارة رئيس الشعبة الادارية, بجميع الاشغال الادارية المشتركة فيما بين الوحدات وتشمل خصائصها خصوصا: - الاموال والرواتب والرواتب التقاعدية الخ... - ادارة المسائل المتعلقة بالعتاد والابنية: - المحاسبة. - استخدام القطعات الفنية المشتركة فيما بين قوى الامن وكذك العتاد الاحتياطي المركزي.

المادة 72

مادة 72: يعهد برئاسة الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم الى ضابط برتبة نقيب , او من يعادله, على الاقل, يكون مرتبطا مباشرة برئيس الشعبة الادارية.

المادة 73

مادة 73: ان رئيس الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم مسؤول ماديا عن الموارد النقدية والعتاد التي استلمها الى حين تبريره استعمالها. وتطبق هذه المسؤولية خصوصا على: 1- الفقدان والخسائر. - المدفوعات والتوزيعات غير المشروعة. - الاغفال في الاستلام, الاخطاء, تكرار القيود والتلاعب فيها, تكرار الاستعمال. وعلى الجملة كل عمل وكل اغفال يرمي او ينتج عنه التلاعب بالموجودات التابعة لدائرته او الحؤول دون تحديد وضبط هذه الموجودات . - الاهمال الهام في صيانة العتاد المسلمة اليه. 2- تطبق المسؤولية العادية الواردة في الفقرة (1) السابقة عندما ينتج عن الخطأ او الاهمال ضرر مادي يلحق بالدولة او بقوى الامن او بالاشخاص 3- اما المسؤولية التأديبية فتطبق في الحالات الاخرى.

المادة 74

مادة 44: يكلف ضابط المحاسبة واللوازم بالاشغال الادارية التي تدخل في خصائص الوحدة وباعداد- المخابرات والمراسلات المتعلقة بها.

المادة 75

مادة 75: يرتبط ضابط المحاسبة واللوازم بالوحدة بقائد الوحدة مباشرة. ويمكن ان يكون من رتبة ملازم. ويمكن لرئيسي الشعبة الادارية والدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم ان يصدر اليه تعليمات فنية, بواسطة قائد الوحدة في كل ما يتعلق بالاشغال الادارية العادية.

المادة 76

مادة 76: ان مسؤوليات ضابط المحاسبة واللوازم هي نفس مسؤوليات رئيس الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم.

المادة 77

مادة 77: تحدد حاجات قوى الامن الداخلي بالملاكات والعتاد في جداول الملاكات والعتاد المنصوص عنها في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959. ويؤخذ بعين الاعتبار في تنظيم جداول العتاد, ما يأتي: 1- توحيد النماذج مع الجيش كلما كان ذكل ممكنا. 2- شطر العتاد فتين, وتقديم جداوله, عند الاقتضاء, مستقلة كل منها عن الاخرى على- الشكل التالي: أ- اللوازم المشتركة فيما بين الجيش وقوى الامن ب - اللوازم الخاصة بقوى الامن.

المادة 78

مادة 78: تقدم مصالح الجيش لقوى الامن الداخلي معونتها في تأمين العتاد وتنفيذ الاشغال وتقديم الخدمات كما تؤمنها للجيش . وتمارس هذه المعونة وفقا للقواعد المحددة في المواد التالية.

المادة 79

مادة 79: تهيء الشعبة الادارية مشروع موازنة قوى الامن الداخلي, تحت سلطة المدير العام العليا وبالاتصال الوثيق مع المصالح المماثلة لها في الجيش , على ان يكون مبنيا على برامج مزمع تحقيقها وتبين فيه نوع المشتروات والاشغال او الخدمات المطلوبة وكميتها او عددها, سعرها وتربيتها وفقا للسرعة.

المادة 80

مادة 80: عندما يتم تصديق الموازنة تحول فورا الى وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) كامل الاعتمادات الملحوظة فيها والمرصدة للنفقات التي هي من خصائص مصالح الجيش وفقا لما هو وارد في المادة السابعة والسبعون من المرسوم.

المادة 81

مادة 81: تقوم مصالح الجيش , دون تعليمات اخرى, بتحقيق ما هو مناط بها وفقا للبرامج المرسومة على ان تجمع في التزامات واحدة حاجات الجيش وقوى الامن للحصول على وفر في الاسعار غير انه, اذا كانت الاحتياجات او ترتيبها وفقا للسرعة قد طرأ تعديل عليها بعد وضع البرامج يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي ان يدخل التصحيحات اللازمة ضمن الحدود المعينة في الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 82

مادة 82: يضع التحديد الفني للعتاد والمستندات المتعلقة بها (المذكرات الفنية, دفاتر الشروط, الح...): - للعتاد المشترك مصالح الجيش - للعتاد الخاص بقوى الامن قوى الامن بمعاونة مصالح الجيش .

المادة 83

مادة 83: تنفذ موازنة قوى الامن الداخلي بالتكاتف والاتصالات الوثيقة فيما بين الشعبة الادارية لهذه القوى ومصالح الجيش , وعلى الاخص : أ- ان اللجان المكلفة بمختلف المسائل المتعلقة بقوى الامن يجب ان يكون من عدادها ممثلون عن هذه القوى. ب - تفيذ مصالح الجيش الشعبة الادارية في قوى الامن سواء تلقائيا او بناء على طلبها, عن شروط الاستعمال ودرجة الاستهلاك المتعلقة بالاعتمادات المرصدة لهذه القوى وكذلك عن جميع القضايا المختصة بها والمكلفة مصالح الجيش بادارتها.

المادة 84

مادة 84: تأخذ مصالح الجيش على عاتقها, مبدئيا: أ- اجراء الالتزامات من اي نوع كانت . ب - المراقبة الفنية والادارية في تنفيذها. ج- مراقبة الاستعلامات والخدمات المجراة. د- خزن الاعتدة والعناية بها وتوزيعها. ه- تصليح الاعتدة المستعملة الذي يجري عادة في المشاغل المركزية في الجيش وفي المشاغل من الدرجة الثالثة المتوفرة في المناطق. و- تشييد الثكنات والعناية بها. ز- اخراج الاعتدة المتولية هي ادارتها. ح- المحاسبة العامة لنفس الاعتدة. ط- حسم النزعات التي تنشأ عن الامور الواردة اعلاه

المادة 85

مادة 85: ان الاحكام المبدئية المحددة في المادة الرابعة والثمانون السابقة يمكن تعديلها لتأمين حاجات خاصة بقوى الامن على ان يحرص لكي يتم باكثر ما يمكن من التوفير. تحدد مثل هذه التعديلات بالتعليمات المشار اليها في المادة السابعة والثمانون من هذا المرسوم.

المادة 86

مادة 86: تساهم قوى الامن, لقاء ما تقدم, في تقديم عناصر من رجالها ولوازم وابنية الخ... الى الجيش تحدد اهميتها بصورة تتناسب مع التبعات المحولة على الجيش ومع امكانيات هذه القوى. وتقرر التدابير المناسبة بالاتفاق فيما بين قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي.

المادة 87

مادة 87: تحدد القواعد التطبيقية للاحكام الادارية المنصوص عنها في هذا المروسم بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي. وعندما يكون للجيش علاقة بالامر, تؤخذ الموافقة المسبقة من قيادة الجيش وتوقع التعليمات , عندئذ, من قبل هاتين السلطتين.

المادة 88

مادة 88: يعمل بهذا المرسوم التنظيمي فور نشره وتلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة والمتعارضة مع احكامه.

الذوق في 21 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير العدلية الامضاء: علي بزي الامضاء: فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي