المادة 30
مادة 30 تحدد بتعليمات من المدير لقوى الامن الداخلي شروط استخدام الدرك السيار وقواعد التعليم فيه.
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى
مادة 30 تحدد بتعليمات من المدير لقوى الامن الداخلي شروط استخدام الدرك السيار وقواعد التعليم فيه.
المادة 30 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/30/