The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 40

المادة 40

مادة 40: ان المخافر في شرطة بيروت يمكن ان تتألف من مجموعة موحدة تعمل في مركز الفصيلة او ان تكون موزعة. - ففي الحالة الاولى يقوم آمر الفصيلة الخدمة مباشرة ويعاونه في ذلك ضابط صف او اكثر. - وفي الحالة الثانية يعمل كل من المخافر مستقلا عن الاخر وفقا للاحكام المحددة لمخافر الدرك الاقليمية

المادة 40 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/40/