The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 45

المادة 45

مادة 45: يخضع قائد الشرطة القضائية لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي المباشرة ويكون مسؤولا تجانه عن تنفيذ الخصائص الموكولة اليه, وتطبق عليه نفس الاحكام المنصوص عنها في المادة (13) من هذا المرسوم. وتشمل سلطته مجموعة الاقسام التي تتألف منها وحدته وبمارس شجاهها نفس السلطات المعطاة لقائدي الدرك وشرطة بيروت . - يساهم قائد الشرطة القضائية مع قائدي الدرك وشرطة بيروت في تحمل المسؤوليات في حقل الضابطة القضائية. وبالنظر لاختصاصه في هذا الفرع دون سواه, فهو ينفرد بمهمام ومسؤوليات خاصة. ولذلك ينبغي ان: - يفاد بلا تأخير عن جميع الجنايات والجنح الهامة وعن التحقيقات المتعلقة بها, اية كانت قطعة قوى الامن التي تتولاها. - يوجد المعلومات المتعلقة بالضابطة القضائية الوتردة اليه من القضاء ومن اقسام وحدته او مقتطعات سائر قوى الامن ويحتفظ بها ويرتبها ويستثمرها. - يضع بتصرف القطعات الانفة الذكر جميع المعلومات المفيدة لممارسة اعمال الضابطة القضائية وذلك اما تلقائيا ام اجابة عن الطلبات التي توجه اليه في هذا الشأن. - يحث الاقسام التابعة له في عملها ويوحد النشاط فيما بينها, من جهة وفيما بينها وبين قطعات الدرك وشرطة بيروت , من جهة ثانية, مع- السهر خصوصا, على حسن استمرار العلاقات الضرورية وعلى ايجادها, اذا لزم الامر. - يبذل جهده, باستمرار, لتحسين النواحي الفنية في وحدته ويقترح على المدير العام لقوى الامن الداخلي كافة الحلول التي يراها مفيدة لزيادة الانتاج والفعالية في القطعات التابعة له. - يحافظ على العلاقات الوثيقة مع السلطات القضائية ومع قائدي وحدتي الدرك وشرطة بيروت .

المادة 45 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/45/