The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 48

المادة 48

مادة 48: تشتمل الرئاسة المنصوص عنها في المادة السابقة على المكاتب الفنية المركزية التالية المحددة خصائصها في المواد المبينة فيما يلي, ويعهد برئاسة كل منها الى ضابط عون: - مكتب المستندات والمحفوظات العامة. - مكتب التحريات . - مكتب الادلة الجنائية - مكتب السجل العدلي.

المادة 48 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/48/