The whole text

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى

المادة 61

المادة 61

مادة 61: تسري على قائد المعهد نفس الاحكام المنصوص عنها في المادة (13) من هذا المرسوم وهو يتمتع تجاه العناصر التابعة له بنفس الخصائص المحددة لسائر قادة الوحدات , ويخضع لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي المباشر. يعاون قائد المعهد في ممارسة وظيفته: - شعبة قيادة - ضابط المحاسبة واللوازم - فرع دروس يلحق به ملاك تعليمي.

المادة 61 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/172017/article/61/