المادة 77
مادة 77: تحدد حاجات قوى الامن الداخلي بالملاكات والعتاد في جداول الملاكات والعتاد المنصوص عنها في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959. ويؤخذ بعين الاعتبار في تنظيم جداول العتاد, ما يأتي: 1- توحيد النماذج مع الجيش كلما كان ذكل ممكنا. 2- شطر العتاد فتين, وتقديم جداوله, عند الاقتضاء, مستقلة كل منها عن الاخرى على- الشكل التالي: أ- اللوازم المشتركة فيما بين الجيش وقوى الامن ب - اللوازم الخاصة بقوى الامن.