All legislation

مرسوم Decree No. 2810 14/04/2000

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2810
Date
14/04/2000
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2000, p. 1423
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10157 تاريخ 22/03/2013 (the text)
مرسوم رقم 10484 تاريخ 16/07/2003 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14833 تاريخ 28/06/2005 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14833 تاريخ 28/06/2005 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2810 تاريخ 14/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على المرسوم رقم 14637 تاريخ 10/06/1970 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة كفرشيما العقارية- قضاء بعبدا)

وبعد الاطلاع على قرار بلدية كفرشيما رقم

30 تاريخ 21/09/1998

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 17/03/1999 -محضر رقم 8-

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرشيما العقارية (محافظة جبل لبنان­ قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق الملونة بالاصفر والبراحات الملونة بالاخضر وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنطام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم اللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي التصميم التوجيهي العام لمنطقة كفرشيما­ قضاء بعبدا المصدق بالمرسوم رقم 14637 تاريخ 10/6/1970 وكل تصميم سابق وانظمة وشروط مخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي