ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 14637 تاريخ 10/06/1970 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة كفرشيما العقارية- قضاء بعبدا)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية كفرشيما رقم
30 تاريخ 21/09/1998
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 17/03/1999 -محضر رقم 8-
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/02/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرشيما العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق الملونة بالاصفر والبراحات الملونة بالاخضر وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنطام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم اللذين يعتبران جزءا متمما له.
مادة 2: الغي التصميم التوجيهي العام لمنطقة كفرشيما قضاء بعبدا المصدق بالمرسوم رقم 14637 تاريخ 10/6/1970 وكل تصميم سابق وانظمة وشروط مخالفة لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي