All legislation

مرسوم Decree No. 10157 22/03/2013

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10157
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 1821-1822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10157 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع عن محور وعن جوانب الطرق العامة)

بناء على المرسوم رقم 14637 تاريخ 10/6/1970 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة كفرشيما العقارية - قضاء بعبدا)

بناء على المرسوم رقم 2810 تاريخ 14/4/2000 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

بناء على قرار بلدية كفرشيما رقم - 6 - تاريخ 20/4/2012

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 23/5/2012 محضر رقم - 22 -

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 14637 تاريخ 10/6/1970 والمرسوم رقم 2810 تاريخ 14/4/2000 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلى في منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر مترا وخمسة امتار عن حدود التخطيطات التي يساوي عرضها او يزيد عن اثني عشر مترا.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة، وترفع اشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 14637 تاريخ 10/6/1970 والمرسوم رقم 2810 تاريخ 14/4/2000 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي الغيت منها بموجب المادة الثانية اعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي