المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 10157 22/03/2013
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع عن محور وعن جوانب الطرق العامة)
بناء على المرسوم رقم 14637 تاريخ 10/6/1970 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة كفرشيما العقارية - قضاء بعبدا)
بناء على المرسوم رقم 2810 تاريخ 14/4/2000 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)
بناء على قرار بلدية كفرشيما رقم - 6 - تاريخ 20/4/2012
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 23/5/2012 محضر رقم - 22 -
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 14637 تاريخ 10/6/1970 والمرسوم رقم 2810 تاريخ 14/4/2000 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلى في منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر مترا وخمسة امتار عن حدود التخطيطات التي يساوي عرضها او يزيد عن اثني عشر مترا.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة، وترفع اشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 14637 تاريخ 10/6/1970 والمرسوم رقم 2810 تاريخ 14/4/2000 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي الغيت منها بموجب المادة الثانية اعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي