The whole text

قرار رقم 715 تاريخ 23/04/1958 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تفرض على السلع المستوردة الوارد تعدادها فيما يلي, ولمدة تنتهي في 31 كانون الاول 1958, الرسوم الجمركية الاضافية التالية: رقم صنف وحده التعريفة التعريفة الوضع البضائع الاستيفاء القصوى العادية

690 الحاجات المصنوعة من الفضة والفضة المذهبة: ب - المصوغات من الفضة والفضة المذهبة مهما كانت نسبة المادة الثمينة المدمجة بها. (القداحات فقط) القيمة 10 % 10 % 691 الحاجات المصنوعة من الذهب : ب - المصوغات (القداحات فقط) القيمة 10 % 10 % 692 الحاجات المصنوعة من البلاتين: ب - المصنوعات (القداحات فقط) القيمة 10 % 10 % ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم - التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

690 10 % 10 % 10 % 10 % 691 10 % 10 % 10 % 10 % 692 10 % 10 % 10 % 10 %

المادة 1 من قرار رقم 715 تاريخ 23/04/1958 https://lebaneselegislation.com/law/172066/article/1/