All legislation

مرسوم Decree No. 2369 22/04/1992

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء ناد للقمار في منطقتي كفرياسين وادما- الدفنة (قضاء كسروان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2369
Date
22/04/1992
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1992, p. 422-423
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4389 تاريخ 27/11/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2369 تاريخ 22/04/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء ناد للقمار في منطقتي كفرياسين وادما- الدفنه (قضاء كسروان) من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية العقاران رقم 80 من منطقة كفرياسين العقارية ورقم 266 من منطقة ادما- الدفنه العقارية والمبينة مواقعهما ومشتملاتهما والابنية المنشأة على العقار رقم 80 المذكور, وأسماء المالكين واصحاب الحقوق فيهما, على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير السياحة الامضاء: طلال ارسلان