المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء ناد للقمار في منطقتي كفرياسين وادما- الدفنه (قضاء كسروان) من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية العقاران رقم 80 من منطقة كفرياسين العقارية ورقم 266 من منطقة ادما- الدفنه العقارية والمبينة مواقعهما ومشتملاتهما والابنية المنشأة على العقار رقم 80 المذكور, وأسماء المالكين واصحاب الحقوق فيهما, على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.