ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته
(تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977
(تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية
العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 2886 تاريخ 9/12/1985 (انشاء فرعين
جامعيين في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس
الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة
اصلا لموافقة مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
(رأي رقم 110/92 تاريخ 14/10/1991),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/4/1992,
يرسم ما يأتي:
المواد
يمكن قبول انتساب طلاب من خارج كليات الجامعة اللبنانية في السنوات المنهجية المبينة في ما يلي امام اسم كل فرع:
أ- فرع الطب : من السنة الثانية لغاية السنة الرابعة ضمنا.
ب - فرع طب الاسنان: السنتان الثانية والثالثة.
ج- فرع الصيدلة: السنتان الثانية والثالثة.
(عدلت بموجب مرسوم 3279 / 1993 )
أ- يتم هذا الانتساب الى السنة الثانية بنتيجة المباراة التي تنظمها الكلية سنويا لطلاب السنة المنهجية الثانية والمنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983
ب - اما الانتساب الى السنة الثالثة في فروع الطب وطب الاسنان والصيدلة والى السنة الرابعة في فرع الطب , فيتم بنتيجة مباراة مستقلة ينظمها الفرع وفق نظام خاص يضعه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3279 تاريخ 11/03/1993, article 1, 18/03/1993
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2379 تاريخ 23/04/1992 (قبول انتساب طلاب من خارج الجامعة اللبنانية الى بعض السنوات المنهجية في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبناني) واستعيض عنه بالنص التالي: "أ- يتم هذا الانتساب الى السنة الثانية بنتيجة المباراة التي تنظمها الكلية سنويا لطلاب السنة المنهجية الثانية والمنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 ب - اما الانتساب الى السنة الثالثة في فروع الطب وطب الاسنان والصيدلة والى السنة الرابعة في فرع الطب , فيتم بنتيجة مباراة مستقلة ينظمها الفرع وفق نظام خاص يضعه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية."
(عدلت بموجب مرسوم 3279 / 1993 )
أ- يحدد عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة المنهجية الثانية من خارج نطاق الجامعة اللبنانية والناجحين في المباراة المذكورة في الفقرة أ من المادة الاولى من هذا المرسوم:
- بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية
- وبنسبة اضافية لا تزيد على العشرة بالمئة من العدد المحدد سنويا لكل فرع في الكلية المذكورة.
- وفق تسلسل درجات نجاحهم ودون اي اعتبار اخر.
ويشترط ان يكون الطالب الناجح والمقبول من خارج كليات الجامعة اللبنانية قد حاز على معدل يوازي على الاقل المعدل الذي ناله الطالب الاخير الناجح والمقبول في المباراة من داخل الجامعة اللبنانية.
ب - يحدد عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنوات الثالثة والرابعة والناجحين في المباراة المنوص عليها في الفقرة ب من المادة الاولى من هذا المرسوم.
- بقرار من مجلس الجامعة بناء على مجلس الجلية.
- وبنسبة لا تزيد على العشرة بالمئة من عدد طلاب السنة المنهجية التي يرغب الطالب الانتساب اليها.
- ووفق تسلسل درجات نجاحهم ودون اي اعتبار اخر. ويشترط ان يكون الطالب المقبول من خارج كليات الجامعة اللبنانية قد حاز على معدل يوازي على الاقل 12/20 في هذه المباراة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3279 تاريخ 11/03/1993, article 2, 18/03/1993
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 2379 تاريخ 23/04/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "أ- يحدد عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة المنهجية الثانية من خارج نطاق الجامعة اللبنانية والناجحين في المباراة المذكورة في الفقرة أ من المادة الاولى من هذا المرسوم: - بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية - وبنسبة اضافية لا تزيد على العشرة بالمئة من العدد المحدد سنويا لكل فرع في الكلية المذكورة. - وفق تسلسل درجات نجاحهم ودون اي اعتبار اخر. ويشترط ان يكون الطالب الناجح والمقبول من خارج كليات الجامعة اللبنانية قد حاز على معدل يوازي على الاقل المعدل الذي ناله الطالب الاخير الناجح والمقبول في المباراة من داخل الجامعة اللبنانية. ب - يحدد عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنوات الثالثة والرابعة والناجحين في المباراة المنوص عليها في الفقرة ب من المادة الاولى من هذا المرسوم. - بقرار من مجلس الجامعة بناء على مجلس الجلية. - وبنسبة لا تزيد على العشرة بالمئة من عدد طلاب السنة المنهجية التي يرغب الطالب الانتساب اليها. - ووفق تسلسل درجات نجاحهم ودون اي اعتبار اخر. ويشترط ان يكون الطالب المقبول من خارج كليات الجامعة اللبنانية قد حاز على معدل يوازي على الاقل 12/20 في هذه المباراة".
مع مراعاة احكام المادة السابعة والاربعين من القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967, يشترط قبول ترشيح الطالب الى هذه المباراة ان يكون قد انجز بنجاح, خارج نطاق الجامعة اللبنانية, وفي مؤسسة تعليم عال معترف بها رسميا تعد طلابها لاحد فروع العلوم الطبية المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم, ما يعادل في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية مناهج السنوات المنهجية السابقة لتلك التي يريد الانتساب اليها في الكلية المذكورة.
توضع لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من العام الجامعي 1991-1992.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/04/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب