المادة 14
من يقطع او يقلع او يتلف او يشوه او يقشر اشجارا مغروسة او نابتة من تلقاء ذاتها على الطرق والمنتزهات والساحات والحدائق العامة او يرعى حيوانات في اماكن الاشجار المذكورة بقصد ايقاع الضرر بها, يستهدف لغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية سورية من كل شجرة مقطوعة او مقلوعة او متلفة او مشوهة او مقشورة وللحبس من شهر الى سنتين او لاحدى هاتين العقوبتين فقط.