The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 In force

المادة 14

المادة 14

من يقطع او يقلع او يتلف او يشوه او يقشر اشجارا مغروسة او نابتة من تلقاء ذاتها على الطرق والمنتزهات والساحات والحدائق العامة او يرعى حيوانات في اماكن الاشجار المذكورة بقصد ايقاع الضرر بها, يستهدف لغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية سورية من كل شجرة مقطوعة او مقلوعة او متلفة او مشوهة او مقشورة وللحبس من شهر الى سنتين او لاحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172080/article/14/