المادة 5
تحتفظ الدولة لنفسها بحق تعيين مناطق تحمي فيها نوعا او عدة انواع من الاشجار المثمرة او الاشجار الصناعية وان تمنع في جميع اراضي لبنان الكبير قطع شجر من احد الانواع التي ترى حفظها لازما ويحق لنظارة الزراعة ان تحمي كل منطقة من الاراضي المشجرة او الاراضي التي لا تصلح الا للتشجير وان تمنع دخول اي نوع كان الحيوانات اليها كما يحق لها ايضا ان تمنع صاحب الملك نفسه من انزال ماشيته في ارض له اذا كانت داخلة في منطقة موضوعة تحت الحماية ويجوز للنظارة المشار اليها ان توجب على الملاك التشجير في جميع اراضيهم الواقعة في منطقة محمية او بعض هذه الاراضي واذا لم يقم الملاك انفسهم بتشجيرها فان العمل يجري حينئذ على الطريقة المبينة في المادة الثالثة المتقدم ذكرها. ويحق للملاك ان يستأنفوا لدى مجلس شورى الدولة القرارات التي تصدرها نظارة الزراعة وفقا لاحكام هذه الفقرة.