المادة 7
يجب ان يخصص للتشجير في كل مدينة او قرية او دسكرة, ثلاثون في المئة من الريع السنوي غير الصافي الذي يحصل لها من الاراضي المزروعة او البائرة والحدائق والمروج والاحراج والغابات الداخلية في املاكها المشاعة .
قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 In force
يجب ان يخصص للتشجير في كل مدينة او قرية او دسكرة, ثلاثون في المئة من الريع السنوي غير الصافي الذي يحصل لها من الاراضي المزروعة او البائرة والحدائق والمروج والاحراج والغابات الداخلية في املاكها المشاعة .
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172080/article/7/