All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2831 04/09/1924

جباية الرسوم القضائية وكتاب العدل والطابو وتعيين أسعار العملة الاجنبية بقروش سورية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2831
Date
04/09/1924
Official Gazette
Issue 1802, 23/09/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2831 تاريخ 04/09/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاسعار الواجب تطبيقها, عند جباية الرسوم القضائية ورسوم كتاب العدل ورسوم الطابو, لاجل تحويل العملة الاجنبية المذكورة في السندات المستوجبة جباية هذه الرسوم, الى عملة لبنانية سورية, هي الاسعار الاتية وذلك حتى صدور قرار اخر: غروش دولار 80 ليرة مصرية وليرة انكليزية 400 ليرة عثمانية ذهب 375 ليرة فرنسوية ذهب 325 فرنك سويسراني 15 قرش اسباني 15 فرنك بلجيكي وليرة ايتالياني 5 ان اجناس العملة الاجنبية التي لم تذكر انفا تحول الى عملة لبنانية سورية بحسب السعر الجاري في يوم ومحل وقوع شراء الشك المسحوب من بنك الى بنك, على البلاد المحرر السند بعملتها

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى الاتحاد ودول لبنان الكبير ودمشق وجبل الدروز وحلب والعلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في لواء اسكندرونه ورئيس الاتحاد وحكام الدول ومتصرف اسكندرونه ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 4 ايلول سنة 1924 الامضاء: ويغان