المادة 10
مادة 10: لا يجوز انتخاب موظف اومستخدم في الحكومة او في البلدية عضوا لمجلس بلدية بيروت . واذا حدث ان احد الموظفين او المستخدمين انتخب عضوا, اعطي مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب لكي يختار بين قبول عضوية البلدية والبقاء في وظيفته, ويلزمه ان يبلغ اختياره هذا الى رئيس الدائرة التي يكون تابعا لها فيرسله هذا الى السلطة العليا. واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يبلغ اختياره المذكور عد مستقيلا من وظيفته الادارية