All legislation

قرار Decision No. 2671 30/07/1924

نظام المجلس البلدي في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
2671
Date
30/07/1924
Official Gazette
Issue 1803, 26/09/1924, p. 1-8
Status
Repealed ملغى by قانون تاريخ 21/01/1947
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952 (the text)
قانون تاريخ 27/11/1947 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 (Arts. 2, 5)
قرار رقم 3627 تاريخ 12/04/1926 (Arts. 2, 3 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
72
Cite as
قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924 (نظام المجلس البلدي في بيروت)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مجلس بيروت البلدي ينظم ويعين اختصاصه بمقتضى هذا القرار

المادة 2

مادة 2: يؤلف هذا المجلس من خمسة عشر عضوا كما يأتي: - عضو بما له من حق الوظيفة يتولى رآسة المجلس . وهو حاكم بيروت الاداري - اربعة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة الانتخابية

المادة 3

مادة 3: تمثل الطوائف والجنسيات المختلفة في مجلس بيروت البلدي على النسبة الآتية: 5 من المسلمين السنيين 1 من الشيعيين او الدروز 2 من الموارنة 2 من الروم الارثوذكس 1 من الروم الكاثوليك 1 من لبناني من طوائف الاقليات 1 من الفرنساويين 2 من تابعي الولايات المتحدة الاميركية والدول الداخلة في سلك جمعية الامم . ولا يقبل الا عضو واحد من جنسية اجنبية واحدة في المجلس المشار اليه

المادة 4

مادة 4: انه في ما خلا الاستثناآت المنصوص عليها بوجه خاص في هذا القرار, يطبق على الانتخابات البلدية ما لا يخالف احكام هذا القرار من احكام القرار 1307 الصادر في 10 اذار سنة 1922 والمختص بانتخاب اعضاء المجلس النيابي وبالشروط اللازمة للناخب والمنتخب , وبوضع قوائم الانتخاب واعادة النظر فيها, وبالاعمال الانتخابية, وينشر الاعلانات المتعلقة بالانتخاب وبالعقوبات الموضوعة لمعاقبة مرتكبي المخالفات في الامور الانتخابية على ان الشروط المختصة بمحل الاقامة الاصلي وبمدة الاقامة الواجبة, لا ينظر اليها الا باعتبار المنطقة دون سواها

المادة 5

مادة 5: ان اعضاء المجلس البلدي ينتخبون بالتصويت العام مباشرة وبالاقتراح المعروف "باقتراع القائمة" في جميع اراضي المدنية

المادة 6

مادة 6: يجب على الحاكم الاداري ان ينشر قرارا خاصا قبل الانتخاب بعشرة ايام على الاقل يقضي بتقسيم الاراضي البلدية الى عدة مراكز للاقتراع تعمل معا لانتخاب جميع الاعضاء. وان يطبع هذا القرار بالعربية والفرنسية ثم يكلف المختارين ان يلصقوه في جميع احياء المدينة. اما نفقة طبعه فتدفعها البلدية

المادة 7

مادة 7: ان جميع سكان بيروت الذكور من اية جنسية او طائفة كانوا يحق لهم ان يشتركوا في انتخاب اعضاء البلدية بشرط ان تتوفر فيهم الشروط التي يوجبها القرار 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 مما لا يخالف احكام هذا القرار وجميع الناخبين في مدينة بيروت بلا تمييز بين جنسياتهم وطوائفهم, يحق لهم ان يصوتوا للمرشح او المرشحين للانتخاب

المادة 8

مادة 8: ان الذين لا يجوز انتخابهم اعضاء للبلدية هم: (1) الذين حرموا حق الانتخاب . (2) الاشخاص الموضوعون تحت وصاية او المحجور عليهم. (3) الذين اعفوا من التكاليف البلدية والذين تساعدهم دوائر الاسعاف التي يمكن انشاؤها. (4) الذين امتنعوا في سنتين متواليتين عن دفع ضرائب الدولة او رسوم البلدية (5) الخدمة المتخصصون لخدمة شخصية

المادة 9

مادة 9: ان هيئة المعتمدين السياسيين والقناصل وسائر الموظفين والمستخدمين في القنصليات , اية كانت صفتهم فيها, لا يجوز لهم ان يكونوا ناخبين ولا اعضاء بلديين

المادة 10

مادة 10: لا يجوز انتخاب موظف اومستخدم في الحكومة او في البلدية عضوا لمجلس بلدية بيروت . واذا حدث ان احد الموظفين او المستخدمين انتخب عضوا, اعطي مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب لكي يختار بين قبول عضوية البلدية والبقاء في وظيفته, ويلزمه ان يبلغ اختياره هذا الى رئيس الدائرة التي يكون تابعا لها فيرسله هذا الى السلطة العليا. واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يبلغ اختياره المذكور عد مستقيلا من وظيفته الادارية

المادة 11

مادة 11: لا يجوز ان يندمج معا في سلك اعضاء المجلس البلدي الاب والابن والحمو وزوج الابنة والاخوة والمصاهرون على اختلاف اوجه المصاهرة. واذا انتخب للعضوية اثنان من هؤلاء الاقارب والانسباء ولم يتفقا على استقالة احدهما فان الرئيس يقيل احدثهما سنا. واذا تساوى عمراهما اجري اقتراع لتعيين من يستقيل منهما. وهذا يجب ان يتم في اول اجتماع يعقد في المجلس البلدي

المادة 12

مادة 12: كل عضو يكون في حالة لا يجوز معها بقاؤه في العضوية اما لعدم جواز انتخابه او لتوليه وظيفة لا تتفق مع العضوية واما الحرمان في الاحوال المنصوص عليها في هذا القرار, يجب على الرئيس ان يعلن اقالته من العضوية بلا ابطاء. وكل عضو بلدي يلاحق من اجل جناية او جنحة يجب على الرئيس ايقافه عن العمل الى ان يصدر قرار بمنع محاكمته او يحكم عليه

المادة 13

مادة 13: ان القرار الذي يصدر باقالة عضو بلدي او بايقافه عن القيام بوظيفته لسبب من الاسباب المذكورة في المادة الثانية عشرة تمكن احالته الى مجلس شورى الدولة اللبنانية في خلال عشرة ايام تبتدىء من يوم الابلاغ

المادة 14

مادة 14: يدعى الناخبون بقرار من حاكم الدولة وينشر هذا القرار قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل غير انه لا يجوز في حال من الاحوال ان تستمر الاعمال الانتخابية اكثر من ثلاثة ايام ويجب ان تكون هذه الايام متتابعة وان يبدأ بالانتخاب في يوم احد. ويعين الحاكم الاداري بقرار خاص ايام الانتخاب المتتابعة والمحل الذي يجب ان تجري فيه الاعمال الانتخابية. كما يعين لها ساعة الافتتاح وساعة الاقفال.

المادة 15

مادة 15: يجب على رئيس مكتب الاقتراع عند الشروع في الاعمال الانتخابية ان يثبت ساعة الابتداء بها. ولا يجوز ايقافها الا بعد الاشتغال ست ساعات متتابعة على الاقل. وعند ايقاف الاعمال يثبت الرئيس ايضا الساعة التي يقرر فيها ايقافها. ولا يجوز ذلك ان يقبل التصويت من احد. واذا اقتضت الحال تجديد الدورة الانتخابية فان الناخبين يدعون حتما الى الاقتراع يوم الاحد التالي. واذا لم يكف نهار الاحد لاتمام الاعمال فيدعون ايضا للعمل في الايام التالية له طبقا للقرار الاول المتعلق بالدعوة. اما النشرات اللازمة في هذا الشأن فيذيعها الحاكم الاداري

المادة 16

مادة 16: ينتخب اعضاء المجلس البلدي لمدة اربع سنوات , ويحدد انتخابهم كلهم ابتداء من اول احد من شهر نيسان وان كان عدد من الاعضاء لم يتم مدة نيابته ويجوز على الدوام اعادة انتخاب الاعضاء السابقين

المادة 17

مادة 17: اذا خلت مراكز عدد من اعضاء المجلس حتى لم يبق منهم الا اثنا عشر عضوا ومن جملتهم الرئيس , فانه يشرع في انتخاب العدد اللازم من الاعضاء للمراكز الخالية في اثناء شهرين يبتدئان من تاريخ فراغ اخر مركز. على ان هذا الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في ستة الاشهر التي تتقدم موعد الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في ستة الاشهر التي تتقدم موعد الانتخاب البلدي العام الا اذا كان المجلس قد فقد ستة من اعضائه

المادة 18

مادة 18: يحق لحاكم الدولة ان يصدر قرار مفصل الاسباب بكف يد المجلس عن العمل او بحله بعد موافقة مجلس النظار على ان مدة كف اليد لا يجوز ان تزيد عن شهر واحد. وانما يمكن تجديدها مرتين في مدة نيابة اعضائه. وعندما يوقف المجلس عن العمل تقوم الحكومة مقامه في ادارة الشؤون البلدية

المادة 19

مادة 19: اذا حل المجلس البلدي او استقال اعضاؤه العاملون جميعهم او حال حائل دون امكان تأليفه, تعين لجنة بلدية خاصة للقيام بوظيفته ويكون تعيينها بمقتضى قرار يصدره حاكم الدولة وتعطى جميع حقوق المجلس البلدي ولكنها لا تستطيع ان تتناقش في الميزانية ولا في عقد القروض ولا في الرسوم البلدية. اما عدد اعضائها فيكون خمسة ولا يجوز ان يكون بين هؤلاء الخمسة الا عضو واحد من جنسية اجنبية وتعمد الحكومة الى اجراء انتخابات بلدية جديدة في خلال ثلاثة اشهر. وعندما يتألف المجلس الجدي تنتهي حتما وظيفة اللجنة المشار اليها.

المادة 20

مادة 20: ان رئيس المجلس البلدي هو الذي يترأس جلساته واذا لم يكن حاضرا ترأسها من يقوم مقامه طبقا لاحكام المادتين 27 و47 من هذا القرار. ورئيس الجلسة هو الذي يتولى وحده حفظ النظام فيها, ويحق له ان يخرج من المجلس كل عضو يكدر فيه صفو النظام. واذا وقعت جناية او جنحة فانه يضع محضرا في شأنها ثم يرسله بلا ابطاء الى المدعي العام لدى المحكمة البدائية

المادة 21

مادة 21: يتقدم اعضاء المجلس البلدي على الترتيب المبين في الجدول الموضوع لهم. ويكون هذا الترتيب على المنوال التالي: (1) يتقدم اولا من كان تاريخ انتخابه اقدم عهدا من سواه. (2) واذا وجد اعضاء قد انتخبوا في يوم واحد فان التقدم يكون للاكبر سنا ويجب ان تبقى نسخة من هذا الجدول في مكاتب البلدية حيث يستطيع كل امريء ان يطلع عليه

المادة 22

مادة 22: يجب على رئيس المجلس البلدي ان يدعو اعضاءه للاجتماع مرة على الاقل في كل خمسة عشر يوما. ويحق للرئيس ان يدعوهم ايضا كلما رأى اجتماعهم ضروريا او حينما يقدم اربعة اعضاء على الاقل طلبا خطيا. ويجب ان تبين في الدعوة المواضيع الخاصة المعينة التي تستوجب الاجتماع. ولا يحق للمجلس اذ ذاك ان ينظر في غير هذه المواضيع. واذا حاد عنها وجب على الرئيس ان يوقف الجلسة

المادة 23

مادة 23: يجب ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطية وان ترسل الى منازل الاعضاء قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل. واذا كانت هناك ضرورة قاضية بالاستعجال انزلت هذه المدة الى اربع وعشرين ساعة. على ان المجلس ينظر عند افتتاح الجلسة هل تلك الضرورة كانت موجودة حقيقة ام لا. ويحق على الدوام للحكومة, حتى بعد قرار المجلس المختص بالاستعجال ان توجب = لها من الحق الرسمي او بناء على طلب خطي مفصل الاسباب مقدم من قبل عضو او جملة اعضاء = المناقشة مرة ثانية في المواضيع نفسها التي ادرجت اولا في بيان مواضيع الجلسة التي قيل انها ضرورية مستعجلة ويحق للمجلس ان يعين مواعيد لجلساته. وحينئذ يجب ان يبلغ الاعضاء بيان المواضيع الخاصة المعينة لكل جلسة طبقا لاحكام الفقرة السابقة. ويجب ان تذكر كل دعوة وكل جدول من جداول الجلسات وكل بيان لمواضيعها, في سجل المناقشات والا عدت لغوا

المادة 24

مادة 24: لا تكون جلسات المجلس البلدي علنية. غير انه يحق لاعضاء الحكومة ان يحضروها حين يطلبون ذلك. وتعد اللغتان العربية والفرنسوية رسميتين في مناقشات المجلس , وتحرر محاضرة بهاتين اللغتين

المادة 25

مادة 25: لا تعد مناقشات المجلس البلدي قانونية الا اذا حضر الجلسة ثمانية من اعضائه على الاقل ومن جملتهم الرئيس او من يقوم مقامه. واذا لم يحضر من الاعضاء العدد الكافي لجعل المناقشات قانونية فالرئيس يدعوهم ثانية الى اجتماع اخر. وهذا الاجتماع لا يجوز عقده الا بعد مضي ثمان واربعين ساعة. وفي هذه الجلسة الثانية تكون مناقشاته قانونية معمولا بها ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين على ان الدعوة الثانية والبلاغ الثاني المشتمل على بيان المواضيع التي يراد التناقش فيها يجب ان يحتوي صراحة على خلاصة احكام هذه المادة وتعد المناقشات قانونية حتى بعد الدعوة الاولى فقط اذا كان السبب في عدم حضور العدد القانوني ناشئا عن وجود مصالح لخمسة اعضاء على الاقل في القضايا والشؤون التي سيتناقش المجلس فيها سواء اكانت هذه المصالح شخصية لهم او لكونهم مديري اشغال لاناس اخرين او كفلاء لهم او وكلاء عنهم بموجب عقد او بمقتضى القانون. وانما يشترط ان لا يقل حينئذ عدد الاعضاء الحاضرين عن ستة ومن جملتهم الرئيس او من يقوم مقامه

المادة 26

مادة 26: تؤخذ قرارات المجلس بغالبية اصوات الحاضرين من الاعضاء. ويكون الاقتراع فيه علنا. ويجب ان تكتب في المحضر اسماء المقترعين وبيان اقتراعهم. واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها. غير انه يجب دائما الاعتماد على الاقتراع السري كلما اريد تعيين موظف او اقتراح تعيينه. وفي هاتين الحالتين اذا لم ينل احد المرشحين الغالبية المطلقة بعد اقتراعين سريين, يعمد المجلس الى اقتراع سري ثالث ويكون الفائز فيه من ينال الغالبية النسبية. واذا تساوت الاصوات بين مرشحين فان اكبرهما سنا يعد فائزا ولا يجوز على الاطلاق لعضو حاضر ان يصوت بالنيابة عن عضو غائب

المادة 27

مادة 27: عندما يراد النظر في حسابات الرئيس المتعلقة بادارة البلدية يترأس المجلس نائب الرئيس الذي لم يكن له تدخل في ادارة مالية البلدية. واذا لم يكن موجودا فيرئس المجلس اكبر الاعضاء سنا. ويجوز لرئيس المجلس البلدي ولنائبه او نائبيه عند الاقتضاء ان يحضروا المناقشة المختصة بحساباتهم الادارية وان كانوا وقتئذ بمعرل عن وظائفهم. غير انه يجب ان يخرجوا من المجلس عند الشروع في التصويت

المادة 28

مادة 28: على السكرتير الذي ينتخبه المجلس ان يضع محضرا لكل جلسة ويجوز له ان يستعين بموظف او بعدة موظفين في البلدية فيحضرون الجلسات من غير ان يشتركوا في المناقشات ويجب ان تلصق في خلال ثمانية ايام نسخة عن كل محضر على باب دار البلدية

المادة 29

مادة 29: تدرج قرارات المجلس البلدي بحسب تواريخها في سجل يضع ناظر الداخلية ارقام صفحاته ويوقع عليه امضاءه. ويجب ان يوقع ايضا جميع الحاضرين على القرارات المذكورة او يذكر السبب الذي حال دون توقيعهم عليها ويحق لكل ساكن او مكلف ان يطلب الاطلاع على مقررات المجلس البلدي في مكان البلدية نفسها وان يأخذ نسخة عنها كلها او بعضها وعن الميزانيات والحسابات البلدية وعن القرارات التي تصدرها البلدية

المادة 30

مادة 30: يقدم رئيس المجلس البلدي لحاكم الدولة نسختين عن قرارات المجلس في خلال ثمانية ايام

المادة 31

مادة 31: تقدم استقالة اعضاء المجلس البلدي لرئيسه بارسال كتاب مضمون في هذا لشأن او بتسليم استقالة خطية اليه. وتعد نهائية عند وصول جواب الرئيس المختص باستلامها. واذا لم يرد هذا الجواب تعد نهائية بعد مضي شهر على تقديم استقالة ثانية

المادة 32

مادة 32: كل عضو يتخلف عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوارية بلا سبب يراه المجلس مشروعا, يحق لرئيس المجلس ان يعده مستقيلا بعد ان يسمع دفاعه, على انه يبقى لهذا العضو حق الالتجاء الى مجلس شورى الدولة اللبناني في خلال عشرة ايام تبتدىء من يوم ابلاغه ذلك

المادة 33

مادة 33: ان المجلس البلدي يصدر قراراته في المسائل البلدية ويبدي رأيه كلما اقتضت القوانين والانظمة ابداءه او طلبت اليه الادارة العليا ذلك. ويبسط امانيه في ما يتعلق بالمصالح المحلية ويدقق في حسابات الرئيس وحسابات امين صندوق البلدية. ويجوز للمجلس بعد الحصول على ترخيص من حاكم الدولة ان يفاوض البلديات المجاورة لدرس المسائل التي لها فائدة مشتركة

المادة 34

مادة 34: ان المجلس يقرر بمناقشة الامور التالية وهي: (1) كيفية ادارة الاملاك البلدية (2) شروط عقود الايجار التي لا تزيد مدتها عن تسع سنوات (3) شراء الاملاك العقارية بشرط ان يكون المبلغ اللازم لشرائها والمبالغ التي سبق للمجلس ان وافق عليها لمشترى املاك اخرى في السنة نفسها, لا يزيد مجموعها عن عشر دخل البلدية العادي (4) المشاريع والخطط وتقدير الاكلاف المختصة بالاصلاحات الكبيرة واعمال الصيانة بشرط ان يكون مجموع النفقات اللازمة لها ولمشروعات اخرى من نوعها سبق للمجلس البلدي ان وافق عليها في خلال السنة نفسها- لا يزيد عن خمسة آلاف ليرة سورية لبنانية (5) تأمين المباني البلدية عند شركات الضمان (6) تخصيص ملك بلدي لمصلحة بلدية بشرط ان يكون هذا الملك مخصوصا بمصلحة عامة (7) وضع تعريفات للعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها وللحيوانات المختصة بالركوب والحمل والجر (8) اسعاف الفقراء والبائسين (9) كل مشروع يختص ببناء او اصلاح كبير او هدم وبالاجمال جميع الاعمال التي يريد الافراد ان يقوموا بها مما يجب عرضه اجبارا على المجلس البلدي لاجل التدقيق في الشروط المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة العامة وفي الترخيص الذي يطلب اعطاؤه(10) قبلو او رفض الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية من غير ان تنشأ عنها اعباء او تشترط فيها شروط او تستوجب تخصيص عقارات وبدون ان تكون تلك الهبات والاشياء الموصى بها مدعاة لاعتراضات من قبل عائلات الواهبين او الموصين ان القرارات المختصة بالشؤون المنصوص عليها في الفقرة الاولى تعد نافذة بذاتها بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ وصولها الى حاكم الدولة. غير انه يحق للحاكم ان يلغي هذه القرارات في خلال المدة المذكورة اما من تلقاء نفسه لكونها مخالفة لاحكام هذا القرار او للقوانين والانظمة, واما بناء على طلب فريق اخر ذي شأن في هذا الموضوع. وكذلك يحق له ان يوقف تنفيذ هذه القرارات لمدة اخرى قدرها خمسة عشر يوما, كما انه يستطيع ان يوافق تنفيذ هذه القرارات لمدة اخرى قدرها خمسة عشر يوما, كما انه يستطيع ان يوافق على التنفيذ العاجل قبل نهاية الثلاثين يوما المتقدم ذكرها. ويراعى في ذلك مهلة الخمسة عشر يوما التي تقضي المادة الرابعة والاربعون بمنحها لكل فريق ثالث يطلب الغاء القرار البلدي

المادة 35

مادة 35: لا تنفذ القرارات البلدية في الامور التالية الا بعد موافقة حاكم الدولة وهي: (1) ميزانية البلدية (2) رسوم البلدية (3) التعريفات والانظمة المتعلقة بجباية جميع الايرادات البلدية (4) التكاليف غير العادية والقروض . غير انه لا بد قبل عقد هذه القروض من استطلاع رأي المجلس النيابي فيها وموافقة المفوض السامي عليها مع تعيين وجوه استعمالها (5) شروط عقود الايجار التي تتجاوز مدتها تسع سنوات (6) بيع املاك بلدية او المقايضة بها (7) شراء عقارات وانشاء مبان جديدة او تجديد بناية كلها او بعضها والمشاريع والخطط وتقدير الاكلاف المختصة بالاصلاحات الكبيرة واعمال الصيانة التي تستوجب نفقات تزيد عن المبالغ المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الرابعة والثلاثين (8) تسوية الخلافات والمنازعات (9) تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان كان مخصوصا بمصلحة عامة (10) انشاء شوارع او ساحات عامة او الغاؤها, وتعيين مراتبها او تعديل هذه المراتب وتقويم او الغاء الحدائق والمتنزهات العامة والساحات التي تقام فيها الاسواق العامة واماكن السباق ووضع خطط متبقة ومختصة بتقويم الشوارع (11) المصالح العامة المختصة بالمدينة مثل حراس الليل ورجال المطافىء ومصلحة الصحة العامة في المدينة والملاجىء والمستشفيات والمدارس وغيرها من المعاهد الخيرية. والمياه والانارة والترامواي وسائر وسائل النقل العامة, والاسواق ما خلا الاسواق البسيطة المختصة بالمؤن. والمقابر والمجازر والمجاري (المجارير) والمسارح ومحال الصور المتحركة واماكن الرماية والحمامات العامة (12) قبلو الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية حينما ينشأ عنها اعباء او يشترط لها شروط او تقتضي تخصيص عقارات او تكون مدعاة لاعتراضات من قبل عائلات الواهبين او الموصين وعلى ان قرار حاكم الدولة بالغاء قرار بلدي مختص باحد الامور المعينة في هذه المادة يجب ان يكون مشتملا على بيان الاسباب التي توجب الالغاء

المادة 36

مادة 36: لحاكم الدولة ان يرخص في بيع املاك البلدية المنقولة وغير المنقولة ما خلا التي تستعمل منها لمصلحة عامة بناء على طلب يقدمه كل دائن يحمل سندا واجب التنفيذ. وهذا البيع يجب ان يكون طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 37

مادة 37: يتناقش المجلس البلدي في امر قبول الهبات والاشياء الموصى بها وان كانت باسم حي من احياء المنطقة البلدية وفي هذه الحالة لا يمكن قبولها الا بترخيص من حاكم الدولة على ان رئيس البلدية يمكنه من قبيل الاحتفاظ والاحتياط ان يقبل الهبات والاشياء الموصى بها وان يقدم كل طلب لاجل استلامها قبل ان يتناقش المجلس في شأنها ويوافق حاكم الدولة عليها. على ان ما يمجرى بعد ذلك من المناقشة في المجلس ومن موافقة الحاكم يعمل بموجبه ابتداء من اليوم الذي جرى فيه ذاك القبول

المادة 38

مادة 38: يتناقش المجلس البلدي في القضايا التي تقيمها البلدية او تقام عليها. على انه يجوز دائما للرئيس قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي - ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او تلافي سقوط حقوقها

المادة 39

مادة 39: لا يجوز للبلدية ان تقيم دعوى لدى المحاكم الا بترخيص من حاكم الدولة. ويجب حينئذ ان تبرهن على حقها في اقامة الدعوى على وجود مصلحة تستوجب اقامتها اما قرار الحاكم في هذا الشأن فيجب ان يصدر في خلال شهرين يبتدئان من يوم طلب الترخيص المتقدم ذكره. واذا تأخر اصداره بعد انقضاء هذه المهلة حق للبلدية ان تقيم الدعوى وترافع فيها

المادة 40

مادة 40: انه في ما خلا دعاوى وضع اليد لا تجوز اقامة اية دعوى على البلدية لدى القضاء الا بعد ان يرسل المدعي الى حاكم دولة مذكرة يشرح فيها موضوع دعواه واسبابها. ويجب ان يعطى سند ايصال من مذكرته واذا لم يقدم المدعي المذكرة المشار اليها عدة دعوات باطلة. ولا تجوز اقامة الدعوى الا بعد مضي شهر من تاريخ سند الايصال. على ان هذا لا يحول دون اتخاذ المدعي للاحتياطات القانونية صونا لحقوقه. وتقديم المدعي للمذكرة المشار اليها يبطل حكم مرور الزمان او اسقاط الحق بشرط ان تقام الدعوى في خلال المذكورة المشار اليها بعد تقديم المذكرة ويرسل حاكم الدولة بلا ابطاء المذكرة المشار اليها الى رئيس البلدية ويطلب منه ان يعقد المجلس البلدي للمناقشة في الموضوع

المادة 41

مادة 41: يجب ان يدعى المجلس البلدي لابداء رأيه في الامور الآتية: (1) المشاريع المختصة بتقويم الطرق الكبرى او تمهيدها في المنطقة البلدية (2) انشاء مكاتب خيرية (3) ميزانيات وحسابات المعاهد البلدية المختصة بالاسعاف وعمل الخير والمعترف لها بشخصية معنوية, وما تطلبه تلك المعاهد من الترخيص في الشراء والبيع والاقتراض والمقايضة والمرافعة او التسوية, وقبول الهبات والاشياء الموصى لها بها (4) جميع الامور التي توجب القوانين والانظمة استطلاع رأي المجلس البلدي فيها, والامور التي تستشيره السلطة العليا في شأنها. اما اذا رفض او اهمل المجلس البلدي ابداء رأيه بعد ان كلف ابداءه ودعي للاجتماع بالطريقة القانونية فيمكن الاستغناء عن رأيه.

المادة 42

مادة 42: لا يجوز ان تكون قوانين الدولة وانظمتها وقراراتها موضوع المناقشة في المجلس البلدي. ويجب ان تنفذ بلا قيد ولا شرط التدابير التي تقضي بها هذه القوانين والانظمة والقرارات وكذلك لا يجوز للمجلس البلدي ان يصدر منشورات او يرسل بلاغات او يبسط اماني تختص بالسياسة او الدين او الادارة العامة. وكل عمل او قرار يخالف احكام هذه المادة يعد لغوا في ذاته فلا يبقى من حاجة الى اصدار قرار بابطاله. على ان هذا لا يحول دون العقوبات التي يمكن ان يقررها حاكم الدولة

المادة 43

مادة 43: تكون باطلة حتما: (1) قرارات المجلس البلدي المتعلقة بموضوع خارج عن دائرة اختصاصه. وكذلك القرارات التي يتخذها المجلس خارجا عن الاجتماعات القانونية (2) القرارات التي تخالف قوانين الدولة وانظمتها وتستهدف للالغاء القرارات التي يشترك في اتخاذها اعضاء من المجلس لهم مصلحة شخصية او يديرون اشغال شخص اخر له مصلحة او يكونون كفلاء او وكلاء او اوصياء في المسألة التي صدرت تلك القرارات بشأنها

المادة 44

مادة 44: ان حاكم الدولة هو الذي يصدر القرار القاضي بالالغاء الحتمي ويمكنه ان يصدر هذا القرار بمجرد ماله من السلطة او بناء على اقتراح اواعتراض من ذوي المصحلة. واذا اراد شخص ثالث ان يطلب الالغاء وجب عليه ان يقدم طلبه لحاكم الدولة في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من يوم الصاق القرار البلدي على باب دار البلدية والا كان طلبه لغوا. ويجب ان يعطى سند ايصال عن الطلب المذكور وتكون قرارات حاكم الدولة القاضية بالالغاء الحتمي مبرمة غير قابلة للاستئناف , على انه يجب ان تبين فيها الاسباب التي اوجبت اصدارها اما الالغاء المبني على السبب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 فهو قابل للاستئناف على الطريقة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القرار

المادة 45

مادة 45: يعاون رئيس المجلس البلدي نائبا رئيس ينتخبهما المجلس من اعضائه ويكون انتخابهما بالاقتراع المعروف باقتراع في المادة 26 وتكون مدة وظيفة نائبي الرئيس سنة واحدة. وتجرى الانتخابات الجديدة في الاسبوع الاول من شهر نيسان, ويمكن ان يجدد انتخاب النائبين بعد انتهاء مدتهما مرارا غير محدودة واذا توفي او استقال او عزل احد نائبي الرئيس قبل انتهاء مدة وظيفته فينتخب خلف له بالطريقة المعينة في الفقرة الثانية من هذه المادة ويبقى هذا الخلف في نيابة الرآسة الى الاجل الذي كان يجب ان تنتهي فيه مدة سلفه لو بقي في وظيفته

المادة 46

مادة 46: تعين مرتبة نائبي الرئيس في الجدول بالطريقة المعينة للاعضاء في المادة 21

المادة 47

مادة 47: اذا غاب الرئيس او حال حائل دون حضوره او كانت مصالحه مخالفة لمصالح المجموع البلدي فان احد نائبي الرئيس يقوم موقتا مقامه بحسب الترتيب المعين في المادة السابقة. وتكون له عندئذ سلطة الرئيس التامة واذا حال سبب من الاسباب المتقدم ذكرها دون ترأس نائبي الرئيس فان الاكبر سنا بين الاعضاء ينوب مناب الرئيس

المادة 48

مادة 48: يحق لحاكم الدولة ان يصدر قرارا بكف ايدي نائبي الرئيس او بعزلهما بعد سماع اقوالهما او تكليفهما تقديم ايضاح خطي في شأن ما يعزى اليهما من الاعمال المنتقدة. ويجب ان يكون القرار المختص بكف اليد او العزل مشتملا على الاسباب التي اوجبت اصداره. على انه يبقى لهما حق الالتجاء الى مجلس شورى الدولة اللبناني في خلال عشرة ايام من يوم ابلاغهما القرار

المادة 49

مادة 49: ان استقالة نائب الرئيس تقدم للرئيس على الطريقة المعينة في المادة 31

المادة 50

مادة 50: ان راتب حاكم بيروت الاداري وهو رئيس المجلس البلدي يدرج في ميزانية الدولة ولكن البلدية تعود فتدع قيمة هذا الراتب من موارد ميزانيتها الى خزينة الحكومة. وانما يحق للحاك المذكور بصفة كونه رئيسا للمجلس البلدي ان يأخذ فوق راتبه على سبيل التعويض مبلغا ماليا للنفقات التي يستوجبها منصبه ولكن قيمة هذا التعويض والمبدأ الذي يبنى عليه يجب ان يعرضا على المجلس البلدي للموافقة عليهما في جلسة يترأسها احد نائبي الرئيس او اكبر الاعضاء سنا وعند الاقتضاء. لا يكون قرار المجلس في هذا الشأن مرعيا نافذا الا بعد موافقة حاكم الدولة عليه ويقوم نائب الرئيس واعضاء المجلس بوظائفهم مجانا, ولا يحق لهم ان يتناولوا الا النفقات التي يستوجبها ما يوكل اليهم القيام به من مهام خاصة

المادة 51

مادة 51: ان رئيس البلدية هو الموكول بادارتها وهو الذي يعين ويرقى ويكف اليد ويعزل بالطرق المعينة في انظمة البلدية وسلطته من هذا القبيل تشمل جميع المعينين في وظائف البلدية وعليه فان جميع الموظفين والمستخدمين والعمال الملحقين بدوائر البلدية اية كانت مرتبتهم او درجتهم, تابعون مباشرة لرئيس المجلس البلدي. ولا يحق لهم بوجه من الوجوه ان يتقاضوا من الحكومة معاش تقاعد او مرتب استيداع او تعويضا ما من اجل خدماتهم في الوظائف البلدية

المادة 52

مادة 52: ان المجلس البلدي هو الذي يجري التلزيم (بالمناقصة او المزايدة) في جلسة قانونية لحساب البلدية ويجب ان يدعى امين صندوق البلدية او من يقوم بوظيفته لحضور كل تلزيم. واذا كان التلزيم متعلقا بالاشغال العمومية وجب ابلاغ ذلك الى نظارة الاشغال العامة (النافعة) لترسل عند كل تلزيم من هذا النوع احد موظفيها لحضوره بالنيابة عنها وكل خلاف يقوم في سبيل الاعمال التمهيدية المتعلقة بالتلزيم يحله المجلس البلدي بغالبية الاصوات في الجلسة نفسها ويبقى للمعارض حق الالتجاء الى الطرق التي يجيزها لها القانون. ويكون لامين صندوق البلدية ومندوب ادارة الاشغال العامة صوت استشاري, ويذكر رأيهما في محضر التلزيم اذا طلبا ذلك

المادة 53

مادة 53: ان رئيس المجلس البلدي يمثل البلدية في جميع الاعمال المختصة بها ويقوم بما يلي تحت مراقبة المجلس واشراف السلطة العليا: (1) يسهر على المصالح البلدية الخاصة والعامة ويحفظ ويدير املاك البلدية ويجري كل عمل من شأنه ان يصون حقوقها (2) يتولى ادارة الدخل البلدي ويسهر على معاهد البلدية وحساباتها ودوائرها (3) يعد ويعرض الميزانيات ويأمر بالصرف من الاعتمادات المفتوحة بطريقة قانونية (4) يدير الاشغال البلدية (5) يتخذ التدابير المختصة بالطرق البلدية (6) يمضي المقاولات وعقود الايجار والتلزيم طبقا لما تقتضي به القوانين والانظمة (7) يمضي على الطريقة نفسها عقود البيع والمقايضة والمقاسمة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها, والشراء والتسوية بعد الحصول على الترخيص القانوني اللازم (8) يمثل البلدية لدى القضاء سواء كانت مدعية او مدعى عليها (9) يعقد القروض التي يوافق عليها المجلس البلدي بعد الحصول على ترخيص حاكم الدولة والمفوض السامي (10) ينفذ على وجه عام قرارات المجلس البلدي

المادة 54

مادة 54: ان رئيس البلدية يكلف القيام بما يلي تحت سلطة الادارة العليا ومراقبتها: (1) نشر القوانين والانظمة وتنفيذها (2) تنفيذ التدابير اللازمة لحفظ الامن العام متى كانت القوانين والانظمة لا تنيط هذا التنفيذ ببوليس الدولة (3) القيام بالمهام الخاصة التي يعهد اليه فيها بمقتضى القوانين والانظمة

المادة 55

مادة 55: على رئيس البلدية ان يتخذ بلا ابطاء ما يجب اتخاذه من التدابير التي يتطلبها حسن النظام واللياقة العامة حينما تقوم مصاعب او يحدث تأخير كبير في دفن احد ولا سيما اذا كان المتوفى مجهولا او مهملا. وهو- اي الرئيس = يعطي ترخيصا في الدفن عند ابراز شهادة بالوفاة يكتبها احد الاطباء. واذا اراد الرئيس ان يقوم بتحقيقات يراها مفيدة فيحق له ان ينتدب طبيبا من اطباء الدائرة الصحية البلدية لاجراء التحقيقات المرومة. وبناء على الرأي الذي يبديه هذا الطبيب يمكنه ان يأمر بوضع الميت حالا في النعش مراعيا في ذلك العادات المحلية, كما يمكنه عند الاقتضاء ان يأمر بدفنه قبل انقضاء المهلة المعينة اما النساء اللواتي لا تجيز ديانتهن اظهار وجوههن للجمهور فتقدم شهادات بوفاتهن من القابلات بدل الاطباء

المادة 56

مادة 56: ان رئيس البلدية هو الذي يضع قرارات في المواضيع الاتية: (1) اصدار الامر باتخاذ التدابير المحلية في الشؤون التي وضعتها القوانين والانظمة تحت سلطته واوجبت عنايته بها (2) اعادة نشر القوانين والانظمة المختصة بالبوليس وتذكير الاهلين بوجوب العمل بمقتضاها

المادة 57

مادة 57: ان البوليس يتعلق امره بالحكومة دون سواها فلا يحق للمجلس البلدي في حال من الاحوال ان يتدخل في تدابيره اية كانت على انه يحق لرئيس البلدية ان يصدر في مسائل النظام البلدي وفي الشؤون التي لا تدخل في دائرة اختصاص بوليس الدولة وحده - قرارات تكون لها صفة الانظمة المختصة بالبوليس وترمي الى حفظ النظام وصيانة الامن واتخاذ التدابير الصحية العامة وهي تشمل على الاخص ما يأتي: (1) كل ما يختص بتأمين السير والوسائل التي تسهل المرور في الشوارع والارصفة والساحات والطرق العامة وهذا يشمل التنظيف والانارة ورفع الفضلات والانقاض وهدم المباني التي تنذر بالسقوط ان ترميمها ومنع الاهلين من وضع اشياء في النوافذ او في اقسام اخرى من مبانيهم مما يمكن ان ينجم عن سقوطه ضرر. ومنعهم ايضا من رمي اشياء يحدث سقوطها اضرار بالمارة او تنبعث منها روائح مضرة (2) العناية بمنع اقلاق الراحة ليلا (3) طريقة نقل المتوفين ودفنهم او اخراجهم من المدافن الى محل اخر (4) مراقبة ضبط المعاملات المختصة بالمواد الغذائية التي تباع بالوزن او بالكيل ومراقبة ما تقتضيه الشروط الصحية المتعلقة بهذه المواد المطروحة للبيع (5) اخذ الاحتياط اللازم لمنع وقوع الحوادث والنكبات كالحريق وطغيان المياه والاوبئة والامراض المعدية وامراض الحيوانات . واذا وقع شيء منها وجب تقديم المساعدة اللازمة لازالتها او توقيف انتشارها. ويمكن عند الاقتضاء طلب معاونة السطلة العليا (6) الاهتمام باتخاذ الوسائل الموقتة اللازمة لمنع ضرر المجانين الذين يمكن ان ينجم- عن حالتهم ما يمس الاداب العامة او يضر بسلامة الاشخاص او الاملاك (7) اتخاذ- التدابير الفعالة لمنع وقوع الحوادث المكدرة التي تنشأ عن انطلاق حيوانات مضرة- او كاسرة. والاهتمام بمعالجة هذه الحوادث ان وقعت (8) اتخاذ كل تدبير يختص - بحفظ الصحة العامة

المادة 58

مادة 58: ان القرارات التي يضعها رئيس البلدية ترسل بلا ابطاء الى حاكم الدولة مع رأي الرئيس مفصلا. وكل قرار منها يشتمل على نظام دائم لا يكون نافذا الا بعد موافقة الحاكم عليه. اما بقية القرارات فيمكن تنفيذها بعد مضي شهر من تاريخ ارسالها الى الحاكم. على انه يحق للحاكم ان يلغي هذه القرارات او يوقف تنفيذها كما انه يستطيع عند الضرورة ان يأذن في تنفيذها حالا

المادة 59

مادة 59: ان القرارات التي يضعها رئيس البلدية لا يكون العمل بها اجباريا الا بعد ان يطلع عليها الذين يهمهم امرها بطريقة النشر والاعلان اذا كانت تشتمل على احكام عامة. او بطريقة التبليغ الشخصي في الاحوال الاخرى. ويثبت النشر بتصريح مصدق من رئيس البلدية. اما التبليغ فيثبت بالوصل الذي يعطيه المبلغ اليه. واذا لم يكن هناك وصل فيثبت بورقة التبليغ الاصلية المحفوظة بين اوراق البلدية. ويجب ان تقيد القرارات والمنشورات والبلاغات بتواريخها في سجل تخصصه البلدية لقراراتها

المادة 60

مادة 60: ان رئيس البلدية يمنح بعد اخذ رأي المجلس البلدي الرخص المختصة بالمواقف او بالايداع موقتا على الطرق والاماكن العامة ويرخص موقتا عند الاقتضاء في عرض البضائع على الارصفة وجوانب الطرق والساحات , وفي اقامة الساعة موقتا فيها. ويأذن بصورة موقتة ايضا لاصحاب المطاعم والقهوات والحانات في وضع طاولات ومقاعد وكراسي على الارصفة وجوانب الطرق والساحات المذكورة ويحق لرئيس البلدية بعد اخذ رأي المجلس البلدي ان يرخص في تشييد بناء في- الطرق التي لم تفتح او التي لم يسمح بعد بالمرور عليها واذا رفض رئيس البلدية اعطاء ترخيص موقت او قابل للنقض في ما يختص بالطرق- العامة الداخلة في حيز اختصاصه وكان هذا الترخيص متعلقا على الخصوص بحفر اقنية- في الطريق العام لانشاء مجرى للمياه او للغاز او للكهرباء ولم يتمكن الرئيس من- تأييد رفضه بامر يتعلق بالمصلحة العامة فيمكن حاكم الدولة عندئذ ان يمنح الترخيص- المطلوب

المادة 61

مادة 61: ان السلطة المعطاة لرئيس البلدية بمقتضى المادة 56 لا تمنع حاكم الدولة من ان يستعمل ماله من الحق في اتخاذ كل التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة وعلى الامن والراحة متى رأى الحاكم ان السلطة البلدية تخلفت عن اتخاذ تلك التدابير بعد ان ارسل اخطار في شأنها الى رئيس المجلس البلدي ولم يعمل بموجبه

المادة 62

مادة 62: كل مخالفة لقرارات الرئيس التي يصدرها طبقا لما تقضي به المادة تقضي به المادة 58 تستوجب المجازاة التكديرية المنصوص عليها في قانون الجزاء والمعدلة بالقرار 1047 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1922

المادة 63

مادة 63: يجب ان يقرر المجلس البلدي قبل 16 ت 2 من كل عام مشروع ميزانية الايرادات والمصروفات للسنة المالية المقبلة وان يكون هذا المشروع مقسما الى فصول وبنود. ولا يصبح نهائيا قابل التنفيذ الا بعد موافقة حاكم الدولة عليه طبقا للفقرة الاولى من المادة 35 ثم تصدر الميزانية رسميا في شكل قرار من الرئيس مشتمل على موافقة حاكم الدولة وينشر في الجريدة الرسمية واذا مضى يوم 31 كانون الاول ولم يحصل المجلس على موافقة الحاكم على مشروع الميزانية فان ميزانية السنة المنتهية تبقى قاعدة للسنة التالية الى ان يوافق الحاكم على الميزانية الجديدة

المادة 64

مادة 64: تقسم نفقات البلدية الى قسمين: اجباري واختياري فالقسم الاجباري الذي يحق للسلطة العليا ان تدرجه في تلقاء نفسها في ميزانية البلدية يشمل النفقات التالية: (1) النفقات اللازمة لصيانة دار البلدية, واذا لم يكن للبلدية دار فالنفقات اللازمة لاستئجار محل لها (2) ايفاء الديون الواجب دفعها (3) نفقات الادارة البلدية ورواتب السكرتير والمستخدمين وامين صندوق البلدية (4) النفقات اللازمة لصيانة الشوارع وانارتها وتنظيفها(5) النفقات اللازمة لوضع خطط تقويم الشوارع وتمهيدها والمحافظة على هذه الخطط (6) بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية بجزئيها العربي والفرنساوي وما يلزم للاحتفاظ بها (7) الجزء الذي يجب على البلدية ان تدفعه من الرواتب والنفقات اللازمة لبوليس الدولة الموجود ضمن منطقتها طبقا لما تعينه الحكومة (8) اجور الاماكن المخصصة لنقط الجندرمة مع نفقات فرشها وانارتها وتدفئتها (9) المبالغ التي تحكم بها المحاكم على البلدية (10) وبالاجمال كل النفقات التي تطلب من البلدية بمقتضى قانون او قرار او نظام واذا حدث ان الضرورة بالاستعجال في اتمام اشغال طارئة وان المجلس البلدي لم يتخذ التدابير للقيام بها فان حاكم الدولة يمكنه ان يصدر قرارا قاضيا باجراء تلك الاشغال وتقيد نفقاتها في ميزانية البلدية

المادة 65

مادة 65: كل النفقات التي لم ينص عليها في المادة السابقة تعد اختيارية

المادة 66

مادة 66: كل نفقة ليس لها اعتماد في الميزانية او كان المبلغ المقرر لها في الميزانية غير كاف , لا يجوز انفاقها الا بترخيص من حاكم الدولة كما انه لا يجوز اخذ مبلغ من الاحتياطي المختص بالامور الغير المتوقعة او من الاحتياطي العادي الا بعد موافقة الحاكم المشار اليه

المادة 67

مادة 67: في خلال الشهر الثاني من كل عام تعرض على المجلس البلدي حسابات السنة المنتهية مع التفصيل والايضاح اللازمين ليتمكن من تقدير اعمال الرئيس الادارية. ويجب ان يقف المجلس ايضا على حسابات امين الصندوق ويتناقش فيها ويقررها ثم تعرض الحسابات التي بحث فيها المجلس على نظارة مالية الدولة لاجل تحقيقها. وبعد ذلك تنشر في الجريدة الرسمية. وينشر فيها ايضا حسابات النصف الاول من كل عام

المادة 68

مادة 68: تنظم الميزانيات والحسابات البلدية طبقا لتعليمات حاكم الدولة

المادة 69

مادة 69: ان دوائر الادارة البلدية وحساباتها خاضعة في كل آن للتفتيش والتحقيق من قبل الموظفين الذين تعينهم الحكومة لهذا الغرض

المادة 70

مادة 70: ان الانظمة البلدية لا تنفذ الا فيما يختص بالمسائل النظامية الداخلية في حيز اختصاص المجلس البلدي. اما مسائل الحق الشخصي فترفع لدى المحاكم ذات الاختصاص

المادة 71

مادة 71: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 72

مادة 72: كل في ما خص به = احكام هذا القرار

بيروت في 30 تموز سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 7 آب سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2778 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان