The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: كل عضو يكون في حالة لا يجوز معها بقاؤه في العضوية اما لعدم جواز انتخابه او لتوليه وظيفة لا تتفق مع العضوية واما الحرمان في الاحوال المنصوص عليها في هذا القرار, يجب على الرئيس ان يعلن اقالته من العضوية بلا ابطاء. وكل عضو بلدي يلاحق من اجل جناية او جنحة يجب على الرئيس ايقافه عن العمل الى ان يصدر قرار بمنع محاكمته او يحكم عليه

المادة 12 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/law/172086/article/12/