المادة 14
مادة 14: يدعى الناخبون بقرار من حاكم الدولة وينشر هذا القرار قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل غير انه لا يجوز في حال من الاحوال ان تستمر الاعمال الانتخابية اكثر من ثلاثة ايام ويجب ان تكون هذه الايام متتابعة وان يبدأ بالانتخاب في يوم احد. ويعين الحاكم الاداري بقرار خاص ايام الانتخاب المتتابعة والمحل الذي يجب ان تجري فيه الاعمال الانتخابية. كما يعين لها ساعة الافتتاح وساعة الاقفال.