المادة 44
مادة 44: ان حاكم الدولة هو الذي يصدر القرار القاضي بالالغاء الحتمي ويمكنه ان يصدر هذا القرار بمجرد ماله من السلطة او بناء على اقتراح اواعتراض من ذوي المصحلة. واذا اراد شخص ثالث ان يطلب الالغاء وجب عليه ان يقدم طلبه لحاكم الدولة في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من يوم الصاق القرار البلدي على باب دار البلدية والا كان طلبه لغوا. ويجب ان يعطى سند ايصال عن الطلب المذكور وتكون قرارات حاكم الدولة القاضية بالالغاء الحتمي مبرمة غير قابلة للاستئناف , على انه يجب ان تبين فيها الاسباب التي اوجبت اصدارها اما الالغاء المبني على السبب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 فهو قابل للاستئناف على الطريقة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القرار