المادة 48
مادة 48: يحق لحاكم الدولة ان يصدر قرارا بكف ايدي نائبي الرئيس او بعزلهما بعد سماع اقوالهما او تكليفهما تقديم ايضاح خطي في شأن ما يعزى اليهما من الاعمال المنتقدة. ويجب ان يكون القرار المختص بكف اليد او العزل مشتملا على الاسباب التي اوجبت اصداره. على انه يبقى لهما حق الالتجاء الى مجلس شورى الدولة اللبناني في خلال عشرة ايام من يوم ابلاغهما القرار