المادة 50
مادة 50: ان راتب حاكم بيروت الاداري وهو رئيس المجلس البلدي يدرج في ميزانية الدولة ولكن البلدية تعود فتدع قيمة هذا الراتب من موارد ميزانيتها الى خزينة الحكومة. وانما يحق للحاك المذكور بصفة كونه رئيسا للمجلس البلدي ان يأخذ فوق راتبه على سبيل التعويض مبلغا ماليا للنفقات التي يستوجبها منصبه ولكن قيمة هذا التعويض والمبدأ الذي يبنى عليه يجب ان يعرضا على المجلس البلدي للموافقة عليهما في جلسة يترأسها احد نائبي الرئيس او اكبر الاعضاء سنا وعند الاقتضاء. لا يكون قرار المجلس في هذا الشأن مرعيا نافذا الا بعد موافقة حاكم الدولة عليه ويقوم نائب الرئيس واعضاء المجلس بوظائفهم مجانا, ولا يحق لهم ان يتناولوا الا النفقات التي يستوجبها ما يوكل اليهم القيام به من مهام خاصة