The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 55

المادة 55

مادة 55: على رئيس البلدية ان يتخذ بلا ابطاء ما يجب اتخاذه من التدابير التي يتطلبها حسن النظام واللياقة العامة حينما تقوم مصاعب او يحدث تأخير كبير في دفن احد ولا سيما اذا كان المتوفى مجهولا او مهملا. وهو- اي الرئيس = يعطي ترخيصا في الدفن عند ابراز شهادة بالوفاة يكتبها احد الاطباء. واذا اراد الرئيس ان يقوم بتحقيقات يراها مفيدة فيحق له ان ينتدب طبيبا من اطباء الدائرة الصحية البلدية لاجراء التحقيقات المرومة. وبناء على الرأي الذي يبديه هذا الطبيب يمكنه ان يأمر بوضع الميت حالا في النعش مراعيا في ذلك العادات المحلية, كما يمكنه عند الاقتضاء ان يأمر بدفنه قبل انقضاء المهلة المعينة اما النساء اللواتي لا تجيز ديانتهن اظهار وجوههن للجمهور فتقدم شهادات بوفاتهن من القابلات بدل الاطباء

المادة 55 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/law/172086/article/55/