المادة 12
مادة 12: تجري الامتحانات الكتابية والشفهية في بيروت امام لجنة تحكيمية مؤلفة من: رئيس - ناظر المعارف العمومية نائب رئيس - مفتشان او مفتشتان من المفوضية العليا مفتش معارف الحكومة رئيس او رئيسة لاحدى مدارس الحكومة معلمة او معلم افرنسي من معلمي او معلمات مدارس الحكومة معلمة او معلم لبناني من معلمي ومعلمات مدارس الحكومة يعين المفوض السامي اعضاء اللجنة التحكيمية بناء على اقتراح الحاكم ويكون تعيين رئيس او رئيستي المدارس الخصوصية بطريقة الاقتراع كما جاء في المادة 4 وينتخب الرئيس ونائب الرئيس مواضيع الامتحانات الكتابية ويتخذان التدابير اللازمة للاشراف على سير الامتحانات واجرائها بضبط ونظام ويجب اغفال الاسماء على اوراق الامتحان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3136 تاريخ 23/04/1928, article 1, 27/04/1928
تؤلف اللجنة الفاحصة من: وزير المعارف العامة رئيسا مدير المعارف العامة ) مستشار المعارف العامة ) نائبي رئيس ) مفتشي الوزارة مديرين او مديريتين من المدارس الرسمية مديرين او مديرتين من المدارس الخاصة معلمين ومعلمات من المدارس الرسمية يكون عددهم مناسبا لعدد الطلاب المقيدين ويعين رئيس الجمهورية اعضاء اللجنة الفاحصة بناء على اقتراح وزير المعارف العامة كما ان مديري ومديرات المدارس الخاصة يعينون بطريقة الاقتراع بين مديري ومديرات المعاهد الابتدائية الخاصة في بيروت . وقد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار رقم 2642 المؤرخ في 5 آب سنة 1924 كما يلي: يعطي رئيس الجمهورية شهادات الدروس الابتدائية الاعدادية بعد ان يوقعها رئيس اللجنة الفاحصة ونائباه. وابدل نص المادة الثانية عشرة بالنص الاتي: تجري الامتحانات الكتابية والشفوية في بيروت امام لجنة فاحصة مؤلفة من: ' وزير المعارف العامة رئيسا مدير المعارف العامة ) )نائبي رئيس مستشار المعارف العامة ) مفتشي الوزارة مديرين او مديرتين من المدارس الابتدائية العليا الخاصة اساتذة ومعلمين من المدارس الرسمية يكون عددهم مناسبا لعدد الطلبة المقيدين ويعين رئيس الجمهورية اعضاء اللجنة الفاحصة بناء على اقتراح وزير المعارف العامة كما ان مديري او مديرتي المدارس الخاصة يعينان بطريقة الاقتراع كما هو مذكور في المادة الرابعة وما بقي من نص المادة يظل على ما هو وقد الغيت الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة وابدلت بما يأتي: يعطي رئيس الجمهورية الشهادة بعد ان يوقعها رئيس اللجنة الفاحصة ونائباه ويجري تعديل نظام الامتحانين بموجب تعليمات وزارية '