المادة 1
مادة 1: تقرر اجراء امتحان نهائي في الدروس الابتدائية الاعدادية واعطاء شهادة لمن يفوز بها
قرار Decision No. 2642 05/08/1924
مادة 1: تقرر اجراء امتحان نهائي في الدروس الابتدائية الاعدادية واعطاء شهادة لمن يفوز بها
مادة 2: يجب على المتقدم لهذا الامتحان ان يكون قد اكمل الحادية عشرة في اول ك2 من السنة التي يجري فيها الامتحان ولا يعفى احد من حكم هذه المادة فيما يختص بالسن ولا يؤخذ رسم عن هذا الامتحان وترسل الطلبات الى رئاسة القلم في نظارة المعارف العمومية في لبنان الكبير ابتداء من اول ايار الى 15 منه ويجب على الطالب ان يقدم شهادة ولادة او ما يقوم مقامها مع طلب مشتمل على الطابع القانوني (ورق تمغه) ومكتوب بخطه بالعربية او بالافرنسية. ويمكنه اذا شاء ان يضم الى طلبه شهادة مدرسية من المعهد الذي درس فيه ويجب ان يذكر في الطلب المتقدم اللغة التي يريد تقديم الامتحان بها في المواد الاختيارية
مادة 3: يجري هذا الامتحان في شهر حزيران من كل سنة ولا يخصص له الا دورة واحدة. ويعين ناظر معارف لبنان الكبير المراكز التي تجري فيها الامتحانات الكتابية
مادة 4: تؤلف اللجنة التحكيمية من: رئيس - مستشار المعارف في المفوضية العليا او من ينوب عنه نائب رئيس - ناظر معارف لبنان الكبير اعضاء: مفتشان او مفتشتان من المفوضية العليا مفوض معارف الحكومة رئيس او رئيسة لاحدى مدارس الحكومة رئيسان او رئيسان من رؤساء المدارس الخصوصية معلمان او معلمتان لبنانيتان من معلمي مدارس الحكومة ويعين المفوض السامي اعضاء اللجنة التحكيمية بناء على اقتراح الرئيس ونائب الرئيس . ويكون تعيين كل من رئيس ورئيسي المدارس الخصوصية بطريقة الاقتراع فيما بين رؤساء ورئيسات المدارس الابتدائية الخصوصية في بيروت
مادة 5: ينتخب الرئيس نائب الرئيس مواضيع الامتحان ويتخذان الاحتياطات اللازمة على سير الامتحانات واجرائها بضبط ونظام ويجب على الاخص اغفال الاسماء في اوراق الامتحانات
مادة 6: الامتحانات الكتابية هي: 1 الامتحانات في اللغة العربية املاء واسئلة ومدتها 40 دقيقة انشاء في موضوع بسيط يستمد من الحياة العادية الجارية او من الحياة الادبية ومدته 50 دقيقة الخط ومدته 30 دقيقة التاريخ والجغرافيا ومدتهما 40 دقيقة وللطالب ان يختار اللغة الافرنسية او اللغة العربية في تقديم امتحان التاريخ والجغرافيا 2 الامتحانات في اللغة الافرنسية املاء مع اسئلة ومدتها 40 دقيقة انشاء في موضوع بسيط يستمد من الحياة العادية الجارية او من الحياة الادبية ومدته 50 دقيقة مكتسبات سماعية (دروس الاشياء) ومدتها 30 دقيقة الحساب والهندسة ومدتهما 50 دقيقة وفي جميع الامتحانات تعطى العلامات من صفر الى عشرة ويرفض بعذ مذاكرة اللجنة كل من نال الصفر و1 و2 و3 ويرفض كل من كانت مجموع علامات امتحانه الكتابي دون الاربعين وتصلح الامتحانات الكتابية في بيروت ويضع الرئيس بعد تناقش اللجنة بيانا باسماء الفائزين
مادة 7: الامتحانات الشفهية تشتمل على: 1 الامتحان في اللغة العربية: القراءة مع مراعاة المعنى في الالقاء للدلالة على ادراكه مواضيع ادبية وشؤون وطنية التاريخ والجغرافيا الموسيقى والغناء (وهذه اختيارية يحسب لها نصف علامة) اما الامتحان في المواضيع الادبية والوطنية وفي التاريخ والجغرافيا فيمكن تقديمه باللغة الافرنسية 2 الامتحان في اللغة الفرنسية القراءة مع مراعاة المعنى في الالقاء للدلالة على ادراكه معارف عادية الحساب والهندسة 3 امتحانات في مواضيع عملية تجري كما يأتي: للبنين: في التصوير ومدته 50 دقيقة وللبنات : في الخياطة ومدتها 50 دقيقة تعطي لكل من هذه الامتحانات علامة من صفر الى عشرة ولكل مادة عشر دقائق من الوقت لا يعد فائزا من نال من جميع امتحاناته مجموعا من العلامات لا يقل عن 75
مادة 8: يعطي الرئيس بيانا باسماء الفائزين بعد مناقشة اللجنة يعطي الحاكم شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية بعد ان يوقعها الرئيس ونائب الرئيس
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 3136 تاريخ 23/04/1928, article 1, 27/04/1928
تؤلف اللجنة الفاحصة من: وزير المعارف العامة رئيسا مدير المعارف العامة ) مستشار المعارف العامة ) نائبي رئيس ) مفتشي الوزارة مديرين او مديريتين من المدارس الرسمية مديرين او مديرتين من المدارس الخاصة معلمين ومعلمات من المدارس الرسمية يكون عددهم مناسبا لعدد الطلاب المقيدين ويعين رئيس الجمهورية اعضاء اللجنة الفاحصة بناء على اقتراح وزير المعارف العامة كما ان مديري ومديرات المدارس الخاصة يعينون بطريقة الاقتراع بين مديري ومديرات المعاهد الابتدائية الخاصة في بيروت . وقد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار رقم 2642 المؤرخ في 5 آب سنة 1924 كما يلي: يعطي رئيس الجمهورية شهادات الدروس الابتدائية الاعدادية بعد ان يوقعها رئيس اللجنة الفاحصة ونائباه. وابدل نص المادة الثانية عشرة بالنص الاتي: تجري الامتحانات الكتابية والشفوية في بيروت امام لجنة فاحصة مؤلفة من: ' وزير المعارف العامة رئيسا مدير المعارف العامة ) )نائبي رئيس مستشار المعارف العامة ) مفتشي الوزارة مديرين او مديرتين من المدارس الابتدائية العليا الخاصة اساتذة ومعلمين من المدارس الرسمية يكون عددهم مناسبا لعدد الطلبة المقيدين ويعين رئيس الجمهورية اعضاء اللجنة الفاحصة بناء على اقتراح وزير المعارف العامة كما ان مديري او مديرتي المدارس الخاصة يعينان بطريقة الاقتراع كما هو مذكور في المادة الرابعة وما بقي من نص المادة يظل على ما هو وقد الغيت الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة وابدلت بما يأتي: يعطي رئيس الجمهورية الشهادة بعد ان يوقعها رئيس اللجنة الفاحصة ونائباه ويجري تعديل نظام الامتحانين بموجب تعليمات وزارية '
مادة 9: ان برنامج هذا الامتحان ملحق بهذا القرار
مادة 10: انشئت شهادة لاتمام الدروس الابتدائية العليا وهي تعطى لمن فاز في الامتحان من الذين حازوا جميع درجات الدروس الابتدائية (التعليم العام والدروس الابتدائية الاعدادية والدروس الابتدائية العليا) وعلى طالبي الشهادة ان يكونوا قد اكملوا الخامسة عشرة في اول ك2 من السنة التي يجري فيها الامتحان ولا يستثنى احد من هذا الشرط
مادة 11: يجري الامتحان في دورتين احداهما في شهر حزيران والثانية في تشرين الاول من كل سنة وتقبل الطلبات كل سنة في رئاسة قلم نظارة المعارف من 15 الى 30 ايار للدورة الاولى ومن 1 الى 15 ت 1 للدورة الثانية وعلى الطالب ان يقدم: اجباريا: شهادة ولادة او ما يقوم مقامها. وطلبا لقيد اسمه مكتوبا بخطه باللغة العربية او باللغة الافرنسية وملصقا عليه طابع قانوني (ورق تمغة) ومبينا فيه اللغة التي يريد الامتحان بها في المواد الاختيارية وابتداء من سنة 1928 يجب تقديم شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية واختياريا: دفتر العلامات المدرسي المبين حاصل العلامات التي نالها في مدة السنتين الاخيرتين من سنيه المدرسية ان رسم الامتحان والشهادة هو ليرة سورية واحدة (عشرون فرنكا) يجب ان يرفق كل طلب بالوصل المشعر بدفع الرسم المذكور وكل ما يحصل من هذا الرسم يضم الى ميزانية المعارف العمومية
مادة 12: تجري الامتحانات الكتابية والشفهية في بيروت امام لجنة تحكيمية مؤلفة من: رئيس - ناظر المعارف العمومية نائب رئيس - مفتشان او مفتشتان من المفوضية العليا مفتش معارف الحكومة رئيس او رئيسة لاحدى مدارس الحكومة معلمة او معلم افرنسي من معلمي او معلمات مدارس الحكومة معلمة او معلم لبناني من معلمي ومعلمات مدارس الحكومة يعين المفوض السامي اعضاء اللجنة التحكيمية بناء على اقتراح الحاكم ويكون تعيين رئيس او رئيستي المدارس الخصوصية بطريقة الاقتراع كما جاء في المادة 4 وينتخب الرئيس ونائب الرئيس مواضيع الامتحانات الكتابية ويتخذان التدابير اللازمة للاشراف على سير الامتحانات واجرائها بضبط ونظام ويجب اغفال الاسماء على اوراق الامتحان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3136 تاريخ 23/04/1928, article 1, 27/04/1928
تؤلف اللجنة الفاحصة من: وزير المعارف العامة رئيسا مدير المعارف العامة ) مستشار المعارف العامة ) نائبي رئيس ) مفتشي الوزارة مديرين او مديريتين من المدارس الرسمية مديرين او مديرتين من المدارس الخاصة معلمين ومعلمات من المدارس الرسمية يكون عددهم مناسبا لعدد الطلاب المقيدين ويعين رئيس الجمهورية اعضاء اللجنة الفاحصة بناء على اقتراح وزير المعارف العامة كما ان مديري ومديرات المدارس الخاصة يعينون بطريقة الاقتراع بين مديري ومديرات المعاهد الابتدائية الخاصة في بيروت . وقد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار رقم 2642 المؤرخ في 5 آب سنة 1924 كما يلي: يعطي رئيس الجمهورية شهادات الدروس الابتدائية الاعدادية بعد ان يوقعها رئيس اللجنة الفاحصة ونائباه. وابدل نص المادة الثانية عشرة بالنص الاتي: تجري الامتحانات الكتابية والشفوية في بيروت امام لجنة فاحصة مؤلفة من: ' وزير المعارف العامة رئيسا مدير المعارف العامة ) )نائبي رئيس مستشار المعارف العامة ) مفتشي الوزارة مديرين او مديرتين من المدارس الابتدائية العليا الخاصة اساتذة ومعلمين من المدارس الرسمية يكون عددهم مناسبا لعدد الطلبة المقيدين ويعين رئيس الجمهورية اعضاء اللجنة الفاحصة بناء على اقتراح وزير المعارف العامة كما ان مديري او مديرتي المدارس الخاصة يعينان بطريقة الاقتراع كما هو مذكور في المادة الرابعة وما بقي من نص المادة يظل على ما هو وقد الغيت الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة وابدلت بما يأتي: يعطي رئيس الجمهورية الشهادة بعد ان يوقعها رئيس اللجنة الفاحصة ونائباه ويجري تعديل نظام الامتحانين بموجب تعليمات وزارية '
مادة 13: الامتحانات الكتابية هي: 1 امتحانات في اللغة العربية انشاء في آداب اللغة او في موضوع ادبي اخر ومدته ساعتان ونصف ومعدل العلامات 2 املاء ومسائل في القواعد النحوية ومدتها ساعة 1 ومعدل العلامات 1 مسابقة في التاريخ والجغرافيا ومدتها ساعة 2 ومعدل العلامات 1 وللطالب ان يختار اللغة الافرنسية او العربية في تقديم امتحانه في التاريخ والجغرافيا 2 امتحانات اللغة الافرنسية: انشاء في آداب اللغة ومدته ساعة 2 ومعدل العلامات 2 ويحسب هذا الانشاء امتحانا في الاملاء ومعدل علاماته 1 امتحان في العلوم الطبيعية والكيمياء والتاريخ الطبيعي ومدته ساعة 1 ومعدل العلامات 1 امتحان في الرياضيات ومدته ساعة ونصف ومعدل العلامات 1 تعطى العلامة لكل من الامتحانات من صفر الى عشرين والعلامة 6 وما دونها تحسب ساقطة لا يقبل طالب في الامتحانات الشفهية اذا كان مجموع علاماته في الامتحانات الكتابية اقل من (90) وينظم الرئيس بيانا باسماء الفائزين بعد المذاكرة مع اللجنة التحكيمية وفحص دفتر العلامات المدرسي
مادة 14: الامتحانات الشفهية هي: 1 الامتحانات العربية شرح متن ما ومذاكرة فيه معدل العلامات 2 معلومات اجتماعية " " 1 التاريخ والجغرافيا " " 1 الادبيات والحقوق الشخصية " " 1 يمكن تقديم الامتحانات في المواد الثلاث الاخيرة باللغة الافرنسية لمن شاء 2 الامتحانات الافرنسية: شرح متن افرنسي معدل العلامات 2 العلوم الطبيعية والكيمياء والتاريخ الطبيعي معدل العلامات 1،5 (واحد ونصف ) العلوم الرياضية معدل العلامات 1،5 (واحد ونصف ) 3 مواضيع عملية تجري كما يأةي: للبنين: في التصوير ومدته ساعة واحدة معدل العلامات 1 للبنات: في التصوير والخياطة ومدتهما ساعة ونصف ساعة ونصف معدل العلامات 1 تعطى العلامات لهذه المواد من صفر الى عشرين والعلامة (6) وما دونها اذا ابقيت بعد مذاكرة اللجنة تكون ساقطة لا يعد فائزا من لم يحصل على مجموع 110 على الاقل من العلامات في الامتحانات الشفهية ويعلن الرئيس بيانا لاسماء الفائزين بعد مذاكرة اللجنة
مادة 15: يعطي الحاكم الشهادة موقعا عليها من قبل كل من الرئيس ونائب الرئيس ومصدقا عليها من المفوض السامي تعطى الشهادة مع ذكر الدرجات على الوجه الاتي: متوسط لمن كان مجموع علاماته يساوي او يفوق 200 ويقل عن 260 جيد لمن كان مجموع علاماته يساوي او يفوق 260 ويقل عن 320 جيد جدا لمن كان مجموع علاماته يساوي او يفوق 320 وذلك مجموع الامتحانات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 3136 تاريخ 23/04/1928, article 1, 27/04/1928
تؤلف اللجنة الفاحصة من: وزير المعارف العامة رئيسا مدير المعارف العامة ) مستشار المعارف العامة ) نائبي رئيس ) مفتشي الوزارة مديرين او مديريتين من المدارس الرسمية مديرين او مديرتين من المدارس الخاصة معلمين ومعلمات من المدارس الرسمية يكون عددهم مناسبا لعدد الطلاب المقيدين ويعين رئيس الجمهورية اعضاء اللجنة الفاحصة بناء على اقتراح وزير المعارف العامة كما ان مديري ومديرات المدارس الخاصة يعينون بطريقة الاقتراع بين مديري ومديرات المعاهد الابتدائية الخاصة في بيروت . وقد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار رقم 2642 المؤرخ في 5 آب سنة 1924 كما يلي: يعطي رئيس الجمهورية شهادات الدروس الابتدائية الاعدادية بعد ان يوقعها رئيس اللجنة الفاحصة ونائباه. وابدل نص المادة الثانية عشرة بالنص الاتي: تجري الامتحانات الكتابية والشفوية في بيروت امام لجنة فاحصة مؤلفة من: ' وزير المعارف العامة رئيسا مدير المعارف العامة ) )نائبي رئيس مستشار المعارف العامة ) مفتشي الوزارة مديرين او مديرتين من المدارس الابتدائية العليا الخاصة اساتذة ومعلمين من المدارس الرسمية يكون عددهم مناسبا لعدد الطلبة المقيدين ويعين رئيس الجمهورية اعضاء اللجنة الفاحصة بناء على اقتراح وزير المعارف العامة كما ان مديري او مديرتي المدارس الخاصة يعينان بطريقة الاقتراع كما هو مذكور في المادة الرابعة وما بقي من نص المادة يظل على ما هو وقد الغيت الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة وابدلت بما يأتي: يعطي رئيس الجمهورية الشهادة بعد ان يوقعها رئيس اللجنة الفاحصة ونائباه ويجري تعديل نظام الامتحانين بموجب تعليمات وزارية '
مادة 16: من لم يفز في الامتحانات الشفهية يبقى حقه في القبول محفوظا للدورة الثانية ولا يقبل طالب في امتحان دورة تشرين اذا لم يكن اسمه قد قيد بحسب النظام في دورة حزيران ولم يثبت ان تخلفه عن الامتحان كان لاسباب قاهرة
مادة 17: ان برنامج الامتحانات ملحق بهذا القرار
مادة 18: ان هذا القرار يلغي جميع الاحكام السابقة والمخالفة له ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1925
مادة 19: على سكرتير الحكومة العام وناظر المعارف العمومية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص - به
بيروت في 5 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: الجنرال فندنبرغ رؤي وصدق تحت رقم 2777 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الكبير الامضاء: ويغان