المادة 1
مادة 1: جعلت ضريبة الماعز ( المعروفة بضريبة الاغنام) اربعين قرشا لبنانيا سوريا عن كل رأس وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925
قرار Decision No. 2685 10/09/1924
مادة 1: جعلت ضريبة الماعز ( المعروفة بضريبة الاغنام) اربعين قرشا لبنانيا سوريا عن كل رأس وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925
مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار
مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية تنفيذ هذا القرار
بيروت في 10 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 10/9/1924 نظر وصدق تحت رقم 2839 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ويغان