All legislation

قرار Decision No. 2685 10/09/1924

ضريبة الماعز

Type
قرار · Decision
Number
2685
Date
10/09/1924
Official Gazette
Issue 1804, 30/09/1924, p. 4
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2982 تاريخ 10/02/1925 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2685 تاريخ 10/09/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت ضريبة الماعز ( المعروفة بضريبة الاغنام) اربعين قرشا لبنانيا سوريا عن كل رأس وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 10/9/1924 نظر وصدق تحت رقم 2839 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ويغان